القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٨٠
فيها [١].
عن ابن عباس قال: ما زال رسول الله (ص) يقنت حتى فارق الدنيا [٢]
عن أنس قال قنت رسول الله (ص) وأبو بكر وعمر وعثمان وأحسبه ورابع حتى فارقتهم [٣].
فهذه الأحاديث صريحة في استحباب القنوت في جميع الصلوات بل هذه الأحاديث تثبت أن القنوت كان معمولا به في عهد الخلفاء الأربعة فمن يا ترى غير وبدل حكم الله وسنة رسوله (ص)؟
الجهة الثانية: أن القنوت مستحب قبل الركوع..
وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة [٤]
وقال به من الصحابة: ابن مسعود وموسى الأشعري وابن عمر [٥]
ويدل علية أحاديث منها:
قال ابن عمر كان بعض أصحاب النبي (ص) يقنت قبل الركوع وبعضهم بعده وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ثم يكبر للركوع [٦].
عن أنس بن مالك قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا
[١]راجع الهيثمي في كتابة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ٢، ص ١٣٨، وقال عنه رجال موثوقون.
والدارقطني في كتابة السنن: ج ٢، ص ٣٧، حديث ٤، باب صفة القنوت وبيان موضعه وقال عنه في الحاشية الحديث صحيح.
[٢]راجع الدارقطني في كتابة السنن: ج ٢، ص ٤١، ح ٢٠، باب صفة القنوت وبيان موضعة.
[٣]الدار قطني في كتابه السنن: ج ٢، ص ٤٠، ح ١٤، باب صفة القنوت وبيان موضعه.
[٤]شرح معاني الآثار للطحاوي: ج ١، ص ٢٤٥.
[٥]بدائع الصنائع: ج ١، ص ٢٧٣. والنووي في المجموع: ج ٣، ص ٤٩٨.
[٦]بداية الصنائع: ج ١، ص ٢٧٣. والنووي في المجموع: ج ٣، ص ٤٩٨.