القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٧٩
المفروضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة وحصرها الحنابلة في صلاة الصبح والحنفية في الصلاة الجهرية [١]
وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي وذكر الشافعي أن الخلفاء الأربعة قالوا بالقنوت وأنس بن مالك وإليه ذهب الحسن البصري وبه قال مالك والأوزاعي [٢].
والخلاف كما ترى بين أئمة المذاهب الأربعة.
ولا بد من البحث في جهتين:
الأول: في مشروعيته في كل الصلاة عند أهل السنة.
الثاني: في كونه بل الركوع عند أهل السنة.
الجهة الأولى: مشروعية القنوت في كل صلاة:
ما قاله الطحاوي أن القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي وذكر الشافعي أن الخلفاء الأربعة قالوا بالقنوت وأنس بن مالك وإليه ذهب الحسن البصري وبه قال مالك والأوزاعي كما مر عليك قبل قليل [٣]
عن ابن عباس قال: قنت رسول الله (ص) شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح [٤]
عن البراء بن عازب أن النبي (ص) كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت
[١]راجع فتح القدير للشوكاني: ج ١، ص ٣٩. وبداية الصنائع: ج، ص ٢٧٣.
[٢]راجع بداية الهداية: ج ١، ص ١٢٧. المحلى لابن حزم: ج ٤، ص ١٤٦. وبداية الصنائع: ج ١، ص ٢٧٣.
[٣]راجع بداية المجتهد: ج ١، ص ١٢٧. المحلى لابن حزم: ج ٤، ص ١٤٦. وبداية الصنائع: ج ١، ص ٢٧٣.
[٤]راجع أحمد بن حنبل في كتابة المسند: ج ١، ص ٣٠١.