القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ٢٣

المسح على الرجلين في الوضوء

تعريف الوضوء:

الوضوء لغة - بضم الواو -: هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ومأخوذة من الوضاءة والحسن والنظافة.

يقال: (وضوء الرجل أي صار وضيئا) وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به.

الوضوء شرعا: نظافة مخصوصة أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية.

وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.

وأوضح تعريف له: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (أي السابقة).

على صفة مخصوصة في الشرع.

حكم الوضوء:

وحكمة الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة: هو الفريضة لأنه شرط لصحة الصلاة - لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [١] ولقوله (ص): (لا يقبل الله صلاة أحدكم أحدث حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجلين إلى الكعبين) [٢].


[١]المائدة: آية ٦.

[٢]سنن أبو داود: ج ١، ص ٧٦.