فقه الصادق (ع)
(١)
أخذ الاجرة على الواجبات
٦ ص
(٢)
حكم أخذ الاجرة على الاذان
١٣ ص
(٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٤ ص
(٤)
حرمة بيع المصحف
١٧ ص
(٥)
المراد من حرمة بيع المصحف
٢١ ص
(٦)
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة
٢٣ ص
(٧)
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق
٢٥ ص
(٨)
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها
٣٠ ص
(٩)
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية
٣١ ص
(١٠)
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
٣٤ ص
(١١)
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة
٣٧ ص
(١٢)
جوائز السلطان - الصورة الأولى
٤٨ ص
(١٣)
الصورة الثانية
٥٠ ص
(١٤)
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز
٥١ ص
(١٥)
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا
٦٥ ص
(١٦)
مقدار الفحص عن المالك
٦٨ ص
(١٧)
في حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم
٨٠ ص
(١٨)
التفقه في مسائل التجارات
٨٣ ص
(١٩)
مكروهات التجارات
٨٦ ص
(٢٠)
تلقي الركبان
٩٠ ص
(٢١)
حكم الاحتكار
٩٤ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٩٩ ص
(٢٣)
في تعريف البيع وبيان حقيقته
٩٩ ص
(٢٤)
حقيقة الحق وأقسامه
١٠٣ ص
(٢٥)
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
١٠٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق
١٠٧ ص
(٢٧)
الأقوال في المعاطاة
١٠٨ ص
(٢٨)
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية
١١٢ ص
(٢٩)
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
١١٣ ص
(٣٠)
دليل السلطنة
١١٦ ص
(٣١)
آية التجارة عن تراض
١١٨ ص
(٣٢)
دليل لزوم خصوص البيع
١١٩ ص
(٣٣)
آية الوفاء بالعقد
١٢٠ ص
(٣٤)
دليل الشرط
١٢١ ص
(٣٥)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٣٦)
التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها
١٢٥ ص
(٣٧)
في جريان الربا في المعاطاة
١٢٦ ص
(٣٨)
في جريان الخيارات فيها
١٢٧ ص
(٣٩)
اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٢٩ ص
(٤٠)
التصرفات المتوقفة على الملك
١٣٠ ص
(٤١)
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
١٣٦ ص
(٤٢)
جواز الرجوع لا يورث بالموت
١٤٢ ص
(٤٣)
في خصوصيات ألفاظ العقد
١٤٣ ص
(٤٤)
في جواز تقديم القبول على الايجاب
١٤٦ ص
(٤٥)
عقد الصبي
١٤٩ ص
(٤٦)
أدلة القول بصحة عقد الصبي
١٥٥ ص
(٤٧)
في المستثنيات
١٥٨ ص
(٤٨)
أدلة بطلان عقد المكره
١٦٠ ص
(٤٩)
لو تعقب الرضا عقد المكره
١٦٥ ص
(٥٠)
بيع الفضولي
١٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٥ ص
٣٧ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٢ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٨ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٦ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٤٠ ص
٢٤٨ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٢ ص
٣٠٧ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣٢٤ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٤٢ ص
٣٤٩ ص
٣٥٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤١١ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ٣٥٤


____________________
في العقد واقع كثيرا كما تقدم.
الخامس: إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (١) كظاهر سائر الخطابات: أن الحكم مطلق غير مشروط بشئ، فيكون ظاهره ترتب الأثر على العقد، وعليه فإن التزم بترتب الأثر فعلا قبل تحقق ما علق عليه كان ذلك منافيا للانشاء المعلق، ولا سبيل إليه.
وإن التزم بعدم ترتب الأثر فعلا لزم عدم كونه مشمولا لهذا الخطاب، فلا دليل على لزوم الوفاء به وترتيب الأثر عليه.
وفيه: أولا: إن العقد ليس هو اللفظ كما تقدم، بل هو ربط أحد الالتزامين الواردين على مورد واحد بالآخر، والوفاء به عبارة عن اتمامه، ومعنى ذلك فيما إذا كان متعلقة النتيجة هو عدم حله ونقضه لا ترتيب الآثار عليه، ومن الواضح أنه في هذا الذي ذكرناه لا فرق بين العقد المعلق والمنجز.
وثانيا: إن دليل الصحة لا ينحصر بأوفوا بالعقود، بل هناك أدلة أخر من قبيل (أحل الله البيع) (٢) التي لا يجري فيها هذا الوجه، ولا فرق في ذلك بين المعلق والمنجز، ولا يخفى أن هذا الايراد إنما يرد على المستدل لو كان مفاد (أحل الله البيع) الحلية الوضعية، ولا يرد عليه لو كان مفاده الحلية التكليفية، فإن ما ذكر في وجه اختصاص (أوفوا بالعقود) يجري فيه طابق النعل بالنعل.
وبذلك ظهر أن الشيخ ره حيث التزم في مبحث المعاطاة بأن مفاده الحلية التكليفية ليس له هذا الايراد، كما أن ايراده عليه بقوله مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا ليس في محله، إذ التخلف مع دليل لا يوجب سلب الظهور المدعى في

(١) المائدة: آية ٢.
(٢) البقرة: آية ٢٧٥.
(٣٥٤)