فقه الصادق (ع)
(١)
أخذ الاجرة على الواجبات
٦ ص
(٢)
حكم أخذ الاجرة على الاذان
١٣ ص
(٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٤ ص
(٤)
حرمة بيع المصحف
١٧ ص
(٥)
المراد من حرمة بيع المصحف
٢١ ص
(٦)
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة
٢٣ ص
(٧)
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق
٢٥ ص
(٨)
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها
٣٠ ص
(٩)
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية
٣١ ص
(١٠)
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
٣٤ ص
(١١)
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة
٣٧ ص
(١٢)
جوائز السلطان - الصورة الأولى
٤٨ ص
(١٣)
الصورة الثانية
٥٠ ص
(١٤)
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز
٥١ ص
(١٥)
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا
٦٥ ص
(١٦)
مقدار الفحص عن المالك
٦٨ ص
(١٧)
في حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم
٨٠ ص
(١٨)
التفقه في مسائل التجارات
٨٣ ص
(١٩)
مكروهات التجارات
٨٦ ص
(٢٠)
تلقي الركبان
٩٠ ص
(٢١)
حكم الاحتكار
٩٤ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٩٩ ص
(٢٣)
في تعريف البيع وبيان حقيقته
٩٩ ص
(٢٤)
حقيقة الحق وأقسامه
١٠٣ ص
(٢٥)
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
١٠٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق
١٠٧ ص
(٢٧)
الأقوال في المعاطاة
١٠٨ ص
(٢٨)
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية
١١٢ ص
(٢٩)
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
١١٣ ص
(٣٠)
دليل السلطنة
١١٦ ص
(٣١)
آية التجارة عن تراض
١١٨ ص
(٣٢)
دليل لزوم خصوص البيع
١١٩ ص
(٣٣)
آية الوفاء بالعقد
١٢٠ ص
(٣٤)
دليل الشرط
١٢١ ص
(٣٥)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٣٦)
التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها
١٢٥ ص
(٣٧)
في جريان الربا في المعاطاة
١٢٦ ص
(٣٨)
في جريان الخيارات فيها
١٢٧ ص
(٣٩)
اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٢٩ ص
(٤٠)
التصرفات المتوقفة على الملك
١٣٠ ص
(٤١)
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
١٣٦ ص
(٤٢)
جواز الرجوع لا يورث بالموت
١٤٢ ص
(٤٣)
في خصوصيات ألفاظ العقد
١٤٣ ص
(٤٤)
في جواز تقديم القبول على الايجاب
١٤٦ ص
(٤٥)
عقد الصبي
١٤٩ ص
(٤٦)
أدلة القول بصحة عقد الصبي
١٥٥ ص
(٤٧)
في المستثنيات
١٥٨ ص
(٤٨)
أدلة بطلان عقد المكره
١٦٠ ص
(٤٩)
لو تعقب الرضا عقد المكره
١٦٥ ص
(٥٠)
بيع الفضولي
١٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٥ ص
٣٧ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٢ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٨ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٦ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٤٠ ص
٢٤٨ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٢ ص
٣٠٧ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣٢٤ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٤٢ ص
٣٤٩ ص
٣٥٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤١١ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ١١٨ - آية التجارة عن تراض


____________________
الأول: فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة، بل مقتضى اطلاقه هو الجواز حتى فيما لم يعلم تفصيلا بحرمة بقية أمواله، بل علم اجمالا بوجود المال الحرام في أمواله المحتمل أن يكون المأخوذ منه، وقوله ليس له مكسب غيره لا يقتضي الاختصاص بها، بل غايته معرضية ما عنده لأن يكون من الأموال المأخوذة من السلطان.
وأما على التقدير الثاني: فلأن مقتضى اطلاق الرواية جواز الأخذ مع احتمال كون المأخوذ من الخراج والمقاسمة، وحملها على صورة العلم بكونه من أحدهما، مضافا إلى منافاته للاطلاق، حمل على الفرد النادر، فتدل على حلية المأخوذ بمجرد احتمال كونه من الأموال المباحة للسائل حتى مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله، لو لم ندع اختصاصها بهذا المورد.
وبما ذكرناه ظهرت دلالة سائر النصوص على الجواز والحلية كصحيح أبي المعزا المتقدم، وحسن زرارة ومحمد بن مسلم - أو صحيحيهما - قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس (١) وغير ذلك من الروايات المطلقة، والشيخ ره حملها بأجمعها على الشبهة غير المحصورة أو المحصورة التي يكون بعض أطرافها خارجا عن محل الابتلاء، ثم قال: إنه لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة.
ويرد على ما أفاده، أولا أنه خلاف اطلاق النصوص، فإنها مطلقة شاملة للشبهة المحصورة وغيرها، فتخصيصها بمورد خاص يحتاج إلى دليل مخصص مفقود.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إن المحقق في الأصول عنده قده وقد تبعناه أن العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية إنما يكون بنحو الاقتضاء لا العلية، أي

(١) الوسائل باب ٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(١١٨)