فقه الصادق (ع)
(١)
أخذ الاجرة على الواجبات
٦ ص
(٢)
حكم أخذ الاجرة على الاذان
١٣ ص
(٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٤ ص
(٤)
حرمة بيع المصحف
١٧ ص
(٥)
المراد من حرمة بيع المصحف
٢١ ص
(٦)
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة
٢٣ ص
(٧)
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق
٢٥ ص
(٨)
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها
٣٠ ص
(٩)
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية
٣١ ص
(١٠)
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
٣٤ ص
(١١)
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة
٣٧ ص
(١٢)
جوائز السلطان - الصورة الأولى
٤٨ ص
(١٣)
الصورة الثانية
٥٠ ص
(١٤)
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز
٥١ ص
(١٥)
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا
٦٥ ص
(١٦)
مقدار الفحص عن المالك
٦٨ ص
(١٧)
في حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم
٨٠ ص
(١٨)
التفقه في مسائل التجارات
٨٣ ص
(١٩)
مكروهات التجارات
٨٦ ص
(٢٠)
تلقي الركبان
٩٠ ص
(٢١)
حكم الاحتكار
٩٤ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٩٩ ص
(٢٣)
في تعريف البيع وبيان حقيقته
٩٩ ص
(٢٤)
حقيقة الحق وأقسامه
١٠٣ ص
(٢٥)
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
١٠٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق
١٠٧ ص
(٢٧)
الأقوال في المعاطاة
١٠٨ ص
(٢٨)
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية
١١٢ ص
(٢٩)
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
١١٣ ص
(٣٠)
دليل السلطنة
١١٦ ص
(٣١)
آية التجارة عن تراض
١١٨ ص
(٣٢)
دليل لزوم خصوص البيع
١١٩ ص
(٣٣)
آية الوفاء بالعقد
١٢٠ ص
(٣٤)
دليل الشرط
١٢١ ص
(٣٥)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٣٦)
التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها
١٢٥ ص
(٣٧)
في جريان الربا في المعاطاة
١٢٦ ص
(٣٨)
في جريان الخيارات فيها
١٢٧ ص
(٣٩)
اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٢٩ ص
(٤٠)
التصرفات المتوقفة على الملك
١٣٠ ص
(٤١)
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
١٣٦ ص
(٤٢)
جواز الرجوع لا يورث بالموت
١٤٢ ص
(٤٣)
في خصوصيات ألفاظ العقد
١٤٣ ص
(٤٤)
في جواز تقديم القبول على الايجاب
١٤٦ ص
(٤٥)
عقد الصبي
١٤٩ ص
(٤٦)
أدلة القول بصحة عقد الصبي
١٥٥ ص
(٤٧)
في المستثنيات
١٥٨ ص
(٤٨)
أدلة بطلان عقد المكره
١٦٠ ص
(٤٩)
لو تعقب الرضا عقد المكره
١٦٥ ص
(٥٠)
بيع الفضولي
١٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٥ ص
٣٧ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٢ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٨ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٦ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٤٠ ص
٢٤٨ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٢ ص
٣٠٧ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣٢٤ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٤٢ ص
٣٤٩ ص
٣٥٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤١١ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ١٧٤

وحده أربعة فراسخ فما دون
____________________
والمستعمل فيه، وإنما تنتزعان من الترخيص في فعل ما تعلق النهي به وعدمه.
فتحصل أن الأظهر هو القول بالحرمة.
(و) أما المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهات:
الأولى: في حد التلقي.
لا كلام في أن (حده أربعة فراسخ فما دون) إنما الكلام في دخول الحد في المحدود وخروجه عنه.
قال الشيخ قدس سره والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود... إلى آخره.
مقتضى خبر ابن أبي عمير قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال أربعة فراسخ (١). هو الثاني.
ومقتضى خبر ابن محبوب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة (٢) في بادي النظر هو الأول.
ولكن بما أن للحد معنيين: أحدهما: ما ينتهي به الشئ، والآخر: ما ينتهي عنده الشئ، فالحد في الخبر الأول يحمل على المعنى الأول، فإن الحد بذلك المعنى داخل في المحدود، وهو في الخبر الثاني يحمل على المعنى الثاني، فإنه بذلك المعنى خارج عنه، فالجمع بين الخبرين يقتضي البناء على الخروج، والذي يسهل الخطب أن الوصول إلى الأربعة بلا زيادة ولا نقيصة نادر جدا.
الثانية: في اعتبار القصد وعدمه.
استدل الشيخ ره لاعتباره: بعدم صدق عنوان التلقي بدونه.

(١) الوسائل باب ٣٦ من أبواب آداب التجارة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٣٦ من أبواب آداب التجارة حديث ٤.
(١٧٤)