فقه الصادق (ع)
(١)
أخذ الاجرة على الواجبات
٦ ص
(٢)
حكم أخذ الاجرة على الاذان
١٣ ص
(٣)
بيان ما يكره التكسب به
١٤ ص
(٤)
حرمة بيع المصحف
١٧ ص
(٥)
المراد من حرمة بيع المصحف
٢١ ص
(٦)
الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة
٢٣ ص
(٧)
لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق
٢٥ ص
(٨)
شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها
٣٠ ص
(٩)
ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية
٣١ ص
(١٠)
اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة
٣٤ ص
(١١)
أخذ غير المستحق للخراج والزكاة
٣٧ ص
(١٢)
جوائز السلطان - الصورة الأولى
٤٨ ص
(١٣)
الصورة الثانية
٥٠ ص
(١٤)
لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز
٥١ ص
(١٥)
لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا
٦٥ ص
(١٦)
مقدار الفحص عن المالك
٦٨ ص
(١٧)
في حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم
٨٠ ص
(١٨)
التفقه في مسائل التجارات
٨٣ ص
(١٩)
مكروهات التجارات
٨٦ ص
(٢٠)
تلقي الركبان
٩٠ ص
(٢١)
حكم الاحتكار
٩٤ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٩٩ ص
(٢٣)
في تعريف البيع وبيان حقيقته
٩٩ ص
(٢٤)
حقيقة الحق وأقسامه
١٠٣ ص
(٢٥)
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
١٠٦ ص
(٢٦)
التمسك بالاطلاق
١٠٧ ص
(٢٧)
الأقوال في المعاطاة
١٠٨ ص
(٢٨)
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية
١١٢ ص
(٢٩)
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
١١٣ ص
(٣٠)
دليل السلطنة
١١٦ ص
(٣١)
آية التجارة عن تراض
١١٨ ص
(٣٢)
دليل لزوم خصوص البيع
١١٩ ص
(٣٣)
آية الوفاء بالعقد
١٢٠ ص
(٣٤)
دليل الشرط
١٢١ ص
(٣٥)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٣٦)
التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها
١٢٥ ص
(٣٧)
في جريان الربا في المعاطاة
١٢٦ ص
(٣٨)
في جريان الخيارات فيها
١٢٧ ص
(٣٩)
اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٢٩ ص
(٤٠)
التصرفات المتوقفة على الملك
١٣٠ ص
(٤١)
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
١٣٦ ص
(٤٢)
جواز الرجوع لا يورث بالموت
١٤٢ ص
(٤٣)
في خصوصيات ألفاظ العقد
١٤٣ ص
(٤٤)
في جواز تقديم القبول على الايجاب
١٤٦ ص
(٤٥)
عقد الصبي
١٤٩ ص
(٤٦)
أدلة القول بصحة عقد الصبي
١٥٥ ص
(٤٧)
في المستثنيات
١٥٨ ص
(٤٨)
أدلة بطلان عقد المكره
١٦٠ ص
(٤٩)
لو تعقب الرضا عقد المكره
١٦٥ ص
(٥٠)
بيع الفضولي
١٦٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٥ ص
٣٧ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٧ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٢ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٨ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٦ ص
٢٢٤ ص
٢٢٧ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٤٠ ص
٢٤٨ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٨ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٢ ص
٣٠٧ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣٢٤ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٧ ص
٣٤٢ ص
٣٤٩ ص
٣٥٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٦ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤١١ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢٣ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ١٣٦ - جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات


____________________
أقول: يرد على التوجيه الأول: أنه يتم إذا كان حصول اليأس قبل تمام السنة، وهو فاسد، إذ النسبة بين العنوانين عموم من وجه، فقد يتقدم اليأس وقد يتقدم مضي السنة. نعم التوجيه الثاني لا بأس به.
واستدل للقول الثاني: بخبر حفص بن غياث الوارد في ايداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم الدال على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها الودعي حولا (١) بدعوى أن ظاهره أن مناط الفحص إلى سنة وملاكه في اللقطة هو كونها مالا مجهول المالك وقع في يده، فيتعدى منه إلى كل ما كان كذلك.
وفيه: أن الخبر مختص بايداع ولا يبعد دعوى التعدي إلى غيره من أفراد الغاصب وإلى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الأمانة والحفظ، وأما التعدي إلى كل مال مجهول المالك وإن أخذ لمصلحة الآخذ فالظاهر أنه قياس محض، بل دعوى اختصاصه بمورده وعدم التعدي حتى من الجهتين الأولتين قريبة.
وبالنصوص (٢) الواردة في اللقطة المحددة للفحص فيها بالسنة.
وفيه: أنها مختصة باللقطة، والتعدي إلى كل مال مجهول المالك يحتاج إلى دليل.
واستدل للقول الأخير: بأنه يكتفى في امتثال الأمر بصرف الوجود من الطبيعة.
وفيه: ما تقدم من أن مدرك وجوب الفحص إنما هو حكم العقل لا التعبد.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الأول.

(١) الوسائل باب ١٨ من أبواب اللقطة حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب اللقطة.
(١٣٦)