فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الحج
٦ ص
(٢)
وجوب الحج من ضروريات الدين
٧ ص
(٣)
لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة
٩ ص
(٤)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٥ ص
(٥)
اشتراط الزاد والراحلة
١٨ ص
(٦)
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
١٩ ص
(٧)
مستثنيات الحج
٢٥ ص
(٨)
التصرف في المال قبل خروج الرفقة
٣٥ ص
(٩)
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
٣٦ ص
(١٠)
اشتراط الرجوع إلى الكفاية
٣٨ ص
(١١)
اخذ الوالد من ما الولد للحج
٤٤ ص
(١٢)
التفاصيل المذكورة وضعفها
٤٨ ص
(١٣)
إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام
٤٩ ص
(١٤)
البذل لواحد مردد
٥١ ص
(١٥)
الاستطاعة البدنية
٥٢ ص
(١٦)
الاستطاعة السربية
٥٤ ص
(١٧)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام
٥٥ ص
(١٨)
اعتبار إذن الولي في حج الصبي
٦٠ ص
(١٩)
يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
٦١ ص
(٢٠)
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون
٦٢ ص
(٢١)
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب
٦٩ ص
(٢٢)
وجوب الاستنابة على المعذور
٧١ ص
(٢٣)
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه
٧٥ ص
(٢٤)
وجوب الحج فوري
٧٦ ص
(٢٥)
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٧٩ ص
(٢٦)
الكافر مكلف بالحج
٨٣ ص
(٢٧)
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
٨٥ ص
(٢٨)
الولاية شرط لصحة الاعمال
٩٠ ص
(٢٩)
لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة
٩٣ ص
(٣٠)
ما به يتحقق الاستقرار
٩٦ ص
(٣١)
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة
٩٩ ص
(٣٢)
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به
١٠٣ ص
(٣٣)
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٤ ص
(٣٤)
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٧ ص
(٣٥)
نيابة من استقر عليه الحج
١١٢ ص
(٣٦)
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم
١١٨ ص
(٣٧)
لا يعتبر إذن الزوج في الحج
١٢٠ ص
(٣٨)
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
١٢٤ ص
(٣٩)
اعتبار البلوغ في انعقادها
١٢٥ ص
(٤٠)
لو أسلم الكافر بعد النذر
١٢٨ ص
(٤١)
نذر الحج ماشيا
١٣٥ ص
(٤٢)
لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
١٤١ ص
(٤٣)
لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر
١٤٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني: في النيابة
١٤٨ ص
(٤٥)
نيابة المخالف
١٤٩ ص
(٤٦)
اعتبار البلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٧)
اعتبار الفقاهة
١٥٤ ص
(٤٨)
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
١٥٥ ص
(٤٩)
لا تعتبر المماثلة
١٥٦ ص
(٥٠)
استنابة الصرورة
١٥٨ ص
(٥١)
شرائط المنوب عنه
١٦٠ ص
(٥٢)
النيابة عن المخالف
١٦١ ص
(٥٣)
اعتبار البلوغ والعقل
١٦٣ ص
(٥٤)
شرائط النيابة
١٦٤ ص
(٥٥)
التبرع عن الميت في الحج
١٦٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٣ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٣٠٦ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٥


____________________
وبمكاتبة بكر بن صالح إلى أبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة (١).
وبخبر إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا؟ بين ذلك يا سيدي إن شاء الله، فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك (٢).
ولكن يرد على الأول: - مضافا إلى عدم بيان وجه الاستظهار - أن مصحح معاوية - المتقدم في مسألة ما لو مات المستطيع في عام استطاعته - عن الإمام الصادق عليه السلام: عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له، وكذا غيره من النصوص الآمرة باستئجار الصرورة الذي لا مال له - المحمولة عندهم على الاستحباب - تأبى عن ذلك.
وأما المكاتبة فهي ضعيفة السند معارضة بما تقدم.
وأما خبر إبراهيم - فمضافا إلى ضعف سنده وإضماره - أنه إنما نفى الاجزاء عن كليهما معا لا عن المنوب عنه مع أنه لو تم دلالته وسنده يكون معرضا عنه عند الأصحاب، ومعارضا بما هو أقوى منه، فإذا لا وجه للكراهة.
وأما ما في العروة فالظاهر أن مدركه النصوص السابقة التي عرفت أنها ضعيفة، وهي كما لا تصلح لأن تكون مدركا للافتاء بعدم الجواز لا تصلح أن تجعل مدركا للافتاء بالكراهة، وقاعدة التسامح مختصة بالسنن ولا تشمل الكراهة.

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب النيابة حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب النيابة حديث ٣.
(٣٥٥)