فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الحج
٦ ص
(٢)
وجوب الحج من ضروريات الدين
٧ ص
(٣)
لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة
٩ ص
(٤)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٥ ص
(٥)
اشتراط الزاد والراحلة
١٨ ص
(٦)
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
١٩ ص
(٧)
مستثنيات الحج
٢٥ ص
(٨)
التصرف في المال قبل خروج الرفقة
٣٥ ص
(٩)
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
٣٦ ص
(١٠)
اشتراط الرجوع إلى الكفاية
٣٨ ص
(١١)
اخذ الوالد من ما الولد للحج
٤٤ ص
(١٢)
التفاصيل المذكورة وضعفها
٤٨ ص
(١٣)
إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام
٤٩ ص
(١٤)
البذل لواحد مردد
٥١ ص
(١٥)
الاستطاعة البدنية
٥٢ ص
(١٦)
الاستطاعة السربية
٥٤ ص
(١٧)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام
٥٥ ص
(١٨)
اعتبار إذن الولي في حج الصبي
٦٠ ص
(١٩)
يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
٦١ ص
(٢٠)
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون
٦٢ ص
(٢١)
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب
٦٩ ص
(٢٢)
وجوب الاستنابة على المعذور
٧١ ص
(٢٣)
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه
٧٥ ص
(٢٤)
وجوب الحج فوري
٧٦ ص
(٢٥)
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٧٩ ص
(٢٦)
الكافر مكلف بالحج
٨٣ ص
(٢٧)
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
٨٥ ص
(٢٨)
الولاية شرط لصحة الاعمال
٩٠ ص
(٢٩)
لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة
٩٣ ص
(٣٠)
ما به يتحقق الاستقرار
٩٦ ص
(٣١)
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة
٩٩ ص
(٣٢)
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به
١٠٣ ص
(٣٣)
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٤ ص
(٣٤)
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٧ ص
(٣٥)
نيابة من استقر عليه الحج
١١٢ ص
(٣٦)
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم
١١٨ ص
(٣٧)
لا يعتبر إذن الزوج في الحج
١٢٠ ص
(٣٨)
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
١٢٤ ص
(٣٩)
اعتبار البلوغ في انعقادها
١٢٥ ص
(٤٠)
لو أسلم الكافر بعد النذر
١٢٨ ص
(٤١)
نذر الحج ماشيا
١٣٥ ص
(٤٢)
لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
١٤١ ص
(٤٣)
لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر
١٤٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني: في النيابة
١٤٨ ص
(٤٥)
نيابة المخالف
١٤٩ ص
(٤٦)
اعتبار البلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٧)
اعتبار الفقاهة
١٥٤ ص
(٤٨)
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
١٥٥ ص
(٤٩)
لا تعتبر المماثلة
١٥٦ ص
(٥٠)
استنابة الصرورة
١٥٨ ص
(٥١)
شرائط المنوب عنه
١٦٠ ص
(٥٢)
النيابة عن المخالف
١٦١ ص
(٥٣)
اعتبار البلوغ والعقل
١٦٣ ص
(٥٤)
شرائط النيابة
١٦٤ ص
(٥٥)
التبرع عن الميت في الحج
١٦٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٣ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٣٠٦ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ١٤٤ - لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر


____________________
إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة.
الثاني: موثقا إسحاق وشهاب المتقدمان، عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.
وفيه: أن التشبيه إنما هو في وجوب الحج بعد البلوغ، لا في الحج الواقع قبله حتى يتمسك فيه بالتقرير، فإن التشبيه في كلام الإمام بعد جواب عن وجوب الحج على الصبي بعد البلوغ لا في كلام السائل، والحج قبل البلوغ في كلام السائل دون الإمام عليه السلام.
الثالث: موثق يعقوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام: ائت بهم العرج فليحرموا منها (١). بتقريب: أن الصبية جمع للذكر والأنثى فإطلاق السؤال والجواب يقتضي ثبوت الحكم للصبية.
وأورد عليه في المستند بأن الثابت منه هو حج الصبية لا الحج بها.
وفيه: أن قوله: ائت بهم. لو لم يكن ظاهرا في الحج بهم وكونهم تحت تصرفه لا أقل من الاطلاق.
وأورد عليه بعض الأعاظم بأن كلمة يحرمون لو كانت مجهولة صح الاستدلال به وإلا فليس مربوطا بما نحن فيه.
وفيه: أن الظاهر كونها مجهولة، فإن الصبية جمع الصبي، وفي القاموس: أنه من لم يفطم. ويؤكده التقييد في السؤال بكونهم صغارا.
ولكن يرد على الاستدلال: أن الصبية جمع الصبي كما عن الصحاح، وجمع الصبية الصبايا كما في مجمع البحرين، ويؤيده إرجاع الضمير المذكر إليهم، فتأمل.

(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث ٧.
(١٤٤)