فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الحج
٦ ص
(٢)
وجوب الحج من ضروريات الدين
٧ ص
(٣)
لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة
٩ ص
(٤)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٥ ص
(٥)
اشتراط الزاد والراحلة
١٨ ص
(٦)
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
١٩ ص
(٧)
مستثنيات الحج
٢٥ ص
(٨)
التصرف في المال قبل خروج الرفقة
٣٥ ص
(٩)
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
٣٦ ص
(١٠)
اشتراط الرجوع إلى الكفاية
٣٨ ص
(١١)
اخذ الوالد من ما الولد للحج
٤٤ ص
(١٢)
التفاصيل المذكورة وضعفها
٤٨ ص
(١٣)
إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام
٤٩ ص
(١٤)
البذل لواحد مردد
٥١ ص
(١٥)
الاستطاعة البدنية
٥٢ ص
(١٦)
الاستطاعة السربية
٥٤ ص
(١٧)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام
٥٥ ص
(١٨)
اعتبار إذن الولي في حج الصبي
٦٠ ص
(١٩)
يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
٦١ ص
(٢٠)
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون
٦٢ ص
(٢١)
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب
٦٩ ص
(٢٢)
وجوب الاستنابة على المعذور
٧١ ص
(٢٣)
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه
٧٥ ص
(٢٤)
وجوب الحج فوري
٧٦ ص
(٢٥)
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٧٩ ص
(٢٦)
الكافر مكلف بالحج
٨٣ ص
(٢٧)
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
٨٥ ص
(٢٨)
الولاية شرط لصحة الاعمال
٩٠ ص
(٢٩)
لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة
٩٣ ص
(٣٠)
ما به يتحقق الاستقرار
٩٦ ص
(٣١)
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة
٩٩ ص
(٣٢)
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به
١٠٣ ص
(٣٣)
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٤ ص
(٣٤)
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٧ ص
(٣٥)
نيابة من استقر عليه الحج
١١٢ ص
(٣٦)
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم
١١٨ ص
(٣٧)
لا يعتبر إذن الزوج في الحج
١٢٠ ص
(٣٨)
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
١٢٤ ص
(٣٩)
اعتبار البلوغ في انعقادها
١٢٥ ص
(٤٠)
لو أسلم الكافر بعد النذر
١٢٨ ص
(٤١)
نذر الحج ماشيا
١٣٥ ص
(٤٢)
لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
١٤١ ص
(٤٣)
لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر
١٤٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني: في النيابة
١٤٨ ص
(٤٥)
نيابة المخالف
١٤٩ ص
(٤٦)
اعتبار البلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٧)
اعتبار الفقاهة
١٥٤ ص
(٤٨)
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
١٥٥ ص
(٤٩)
لا تعتبر المماثلة
١٥٦ ص
(٥٠)
استنابة الصرورة
١٥٨ ص
(٥١)
شرائط المنوب عنه
١٦٠ ص
(٥٢)
النيابة عن المخالف
١٦١ ص
(٥٣)
اعتبار البلوغ والعقل
١٦٣ ص
(٥٤)
شرائط النيابة
١٦٤ ص
(٥٥)
التبرع عن الميت في الحج
١٦٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٣ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٣٠٦ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٠

وأن لا يكون عليه حج واجب
____________________
أصالة الصحة في عمل المسلم.
واللازم هو معرفة ما يجب عليه الاتيان به حال العمل تفصيلا ولو لم يعلم الجميع مفصلا قبل الأعمال، فلو كان معه كتاب يرجع إليه عند كل فعل كان كافيا، وكذا إن كان ذلك بتعليم مرشد يحج معه، كما هو المتداول في هذه الأعصار.
وأما ما عن الشهيد - ره - احتماله، وهو كفاية العلم الاجمالي بذلك. فإن أراد كفاية ذلك قبل الأعمال فلا يعتبر العلم لا التفصيلي منه ولا الاجمالي، وإن أراد كفايته حين العمل فلا معنى لكفاية العلم الاجمالي إلا أن يريد كفاية الاحتياط، ولا يعتبر العلم بالحكم تفصيلا عن اجتهاد أو تقليد، وعليه فليس هو محتملا، بل هو مقطوع به.
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب (و) الخامس: (أن لا يكون عليه حج واجب) كما هو المشهور.
وفي المستند ومنها: خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستيجار أو بالافساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالاجماع. انتهى.
ونحوه في التذكرة من غير دعوى الاجماع عليه.
ولكن قد تقدم في الفصل الثاني في المسألة الثانية عشر الكلام في ذلك مفصلا، وقد مر أن نيابة من استقر عليه حجة الاسلام عن الميت لا تجوز، للنص وأما غير ذلك المورد من موارد استقرار الحج فالأظهر جوازه، فراجع ما ذكرناه، كما أنه بينا هناك أنه على فرض صحة الحج تصح الإجارة عليه، فالتفكيك بينهما كما في العروة في غير محله.
(٣٥٠)