فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الحج
٦ ص
(٢)
وجوب الحج من ضروريات الدين
٧ ص
(٣)
لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة
٩ ص
(٤)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٥ ص
(٥)
اشتراط الزاد والراحلة
١٨ ص
(٦)
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
١٩ ص
(٧)
مستثنيات الحج
٢٥ ص
(٨)
التصرف في المال قبل خروج الرفقة
٣٥ ص
(٩)
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
٣٦ ص
(١٠)
اشتراط الرجوع إلى الكفاية
٣٨ ص
(١١)
اخذ الوالد من ما الولد للحج
٤٤ ص
(١٢)
التفاصيل المذكورة وضعفها
٤٨ ص
(١٣)
إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام
٤٩ ص
(١٤)
البذل لواحد مردد
٥١ ص
(١٥)
الاستطاعة البدنية
٥٢ ص
(١٦)
الاستطاعة السربية
٥٤ ص
(١٧)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام
٥٥ ص
(١٨)
اعتبار إذن الولي في حج الصبي
٦٠ ص
(١٩)
يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
٦١ ص
(٢٠)
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون
٦٢ ص
(٢١)
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب
٦٩ ص
(٢٢)
وجوب الاستنابة على المعذور
٧١ ص
(٢٣)
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه
٧٥ ص
(٢٤)
وجوب الحج فوري
٧٦ ص
(٢٥)
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٧٩ ص
(٢٦)
الكافر مكلف بالحج
٨٣ ص
(٢٧)
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
٨٥ ص
(٢٨)
الولاية شرط لصحة الاعمال
٩٠ ص
(٢٩)
لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة
٩٣ ص
(٣٠)
ما به يتحقق الاستقرار
٩٦ ص
(٣١)
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة
٩٩ ص
(٣٢)
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به
١٠٣ ص
(٣٣)
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٤ ص
(٣٤)
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٧ ص
(٣٥)
نيابة من استقر عليه الحج
١١٢ ص
(٣٦)
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم
١١٨ ص
(٣٧)
لا يعتبر إذن الزوج في الحج
١٢٠ ص
(٣٨)
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
١٢٤ ص
(٣٩)
اعتبار البلوغ في انعقادها
١٢٥ ص
(٤٠)
لو أسلم الكافر بعد النذر
١٢٨ ص
(٤١)
نذر الحج ماشيا
١٣٥ ص
(٤٢)
لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
١٤١ ص
(٤٣)
لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر
١٤٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني: في النيابة
١٤٨ ص
(٤٥)
نيابة المخالف
١٤٩ ص
(٤٦)
اعتبار البلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٧)
اعتبار الفقاهة
١٥٤ ص
(٤٨)
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
١٥٥ ص
(٤٩)
لا تعتبر المماثلة
١٥٦ ص
(٥٠)
استنابة الصرورة
١٥٨ ص
(٥١)
شرائط المنوب عنه
١٦٠ ص
(٥٢)
النيابة عن المخالف
١٦١ ص
(٥٣)
اعتبار البلوغ والعقل
١٦٣ ص
(٥٤)
شرائط النيابة
١٦٤ ص
(٥٥)
التبرع عن الميت في الحج
١٦٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٣ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٣٠٦ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٩٠ - الولاية شرط لصحة الاعمال


____________________
أقول: أصل الحكم في الجملة لا إشكال فيه، ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيى. قال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج (١).
أما ما في المستند والجواهر من دعوى دلالة النصوص المستفيضة على ذلك، بل في الجواهر: أو المتواترة. فغير تام، فإن جملة من تلك النصوص بل عمدتها - كصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (٢).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج (٣).
ونحوهما أخبار أسامة بن زيد، وأبي بصير، ومعاوية بن عمار (٤). وغيرهم، وقد تقدمت في مسألة اعتبار الراحلة لغير المحتاج إليها، ومسألة ملاحظة الشرف فيها - قد مر أنه من جهة معارضتها مع غيرها من النصوص المقدمة عليها لا يعمل بها، وبعضها كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له

(١) ذكر صدره في الوسائل باب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١، وذيله في الباب ١٠ منها حديث ١.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٧.
(٤) الوسائل باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ١٠ - ٩ - ٣.
(٩٠)