فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب الحج
٦ ص
(٢)
وجوب الحج من ضروريات الدين
٧ ص
(٣)
لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة
٩ ص
(٤)
شرائط وجوب حجة الاسلام
١٥ ص
(٥)
اشتراط الزاد والراحلة
١٨ ص
(٦)
لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
١٩ ص
(٧)
مستثنيات الحج
٢٥ ص
(٨)
التصرف في المال قبل خروج الرفقة
٣٥ ص
(٩)
كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
٣٦ ص
(١٠)
اشتراط الرجوع إلى الكفاية
٣٨ ص
(١١)
اخذ الوالد من ما الولد للحج
٤٤ ص
(١٢)
التفاصيل المذكورة وضعفها
٤٨ ص
(١٣)
إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام
٤٩ ص
(١٤)
البذل لواحد مردد
٥١ ص
(١٥)
الاستطاعة البدنية
٥٢ ص
(١٦)
الاستطاعة السربية
٥٤ ص
(١٧)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام
٥٥ ص
(١٨)
اعتبار إذن الولي في حج الصبي
٦٠ ص
(١٩)
يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
٦١ ص
(٢٠)
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون
٦٢ ص
(٢١)
الحج الندبي لا يجزي عن الواجب
٦٩ ص
(٢٢)
وجوب الاستنابة على المعذور
٧١ ص
(٢٣)
الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه
٧٥ ص
(٢٤)
وجوب الحج فوري
٧٦ ص
(٢٥)
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٧٩ ص
(٢٦)
الكافر مكلف بالحج
٨٣ ص
(٢٧)
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
٨٥ ص
(٢٨)
الولاية شرط لصحة الاعمال
٩٠ ص
(٢٩)
لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة
٩٣ ص
(٣٠)
ما به يتحقق الاستقرار
٩٦ ص
(٣١)
حجة الاسلام تقضى من أصل التركة
٩٩ ص
(٣٢)
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به
١٠٣ ص
(٣٣)
الواجب الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٤ ص
(٣٤)
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
١٠٧ ص
(٣٥)
نيابة من استقر عليه الحج
١١٢ ص
(٣٦)
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم
١١٨ ص
(٣٧)
لا يعتبر إذن الزوج في الحج
١٢٠ ص
(٣٨)
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
١٢٤ ص
(٣٩)
اعتبار البلوغ في انعقادها
١٢٥ ص
(٤٠)
لو أسلم الكافر بعد النذر
١٢٨ ص
(٤١)
نذر الحج ماشيا
١٣٥ ص
(٤٢)
لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
١٤١ ص
(٤٣)
لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر
١٤٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني: في النيابة
١٤٨ ص
(٤٥)
نيابة المخالف
١٤٩ ص
(٤٦)
اعتبار البلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٧)
اعتبار الفقاهة
١٥٤ ص
(٤٨)
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب
١٥٥ ص
(٤٩)
لا تعتبر المماثلة
١٥٦ ص
(٥٠)
استنابة الصرورة
١٥٨ ص
(٥١)
شرائط المنوب عنه
١٦٠ ص
(٥٢)
النيابة عن المخالف
١٦١ ص
(٥٣)
اعتبار البلوغ والعقل
١٦٣ ص
(٥٤)
شرائط النيابة
١٦٤ ص
(٥٥)
التبرع عن الميت في الحج
١٦٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٧٢ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٣ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٧ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٦١ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٣٠٦ ص
٣١٠ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٢٥


____________________
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك يتم فيما لو قال الناذر: لله علي أن أحج ماشيا. وأما لو نذر وأجرى الصيغة بما تضمنته النصوص وهو هكذا: لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة. وما شاكل، فإنه لا يأتي فيه البرهان المزبور، بل يمكن منعه في الأول أيضا كما عن الشيخ في المبسوط بأن يراد من الحج القصد لا الأفعال فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت.
وعلى ذلك، فالأظهر هو القول الرابع، فإن المتبادر إلى الذهن من نذر الحج ماشيا ما هو المتبادر إليه من نظائره كنذر زيارة الحسين عليه السلام ماشيا وهو المشي من حين الشروع في السفر، وإلى ذلك يرجع ما عن كشف اللثام من التعليل له بتطابق العرف واللغة، ويؤيده النصوص المتضمنة للقيام في المعبر الآتية، ولو تم ما ذكرناه وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أول أفعال الحج.
المورد الثاني في منتهاه، فعن الدروس والشرائع أن منتهاه مع عدم التعيين طواف النساء.
وعن المسالك أنه المشهور بين الأصحاب، وذهب أصحاب المسالك والمدارك والجواهر وغيرهم من الأساطين أنه رمي الجمار، وربما يحتمل أن يكون المنتهى الإفاضة من عرفات.
ويشهد للثاني جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة، فقد انقطع المشي (١).
وصحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (٢).

(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٣٥ من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث ٣.
(٣٢٥)