سبع مرات... يقول القرطبي: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم... " (١).
أقول: يستفاد من هذا الكلام أمور:
الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل، كتابا وسنة بإجماع المسلمين، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبي حاتم: " إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى " فهو قول باطل وبلا دليل، فإن مجرد السؤال في قولهم " ألا نستخصي " ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة، ولكنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحا، فعلى الأول، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين، ولهذا قال أبو عمر: " لم يختلف العلماء من
زواج المتعة في كتب أهل السنة
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وإنها كالدائم
١٠ ص
(٣)
مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة
١٣ ص
(٤)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٦ ص
(٥)
صحيح الامام مسلم وإباحة المتعة، وان الناهي عنها الخليفة عمر
١٨ ص
(٦)
مسند الامام احمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وروايات إباحة المتعة
٢١ ص
(٧)
التفسير الكبير وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٨)
روايات الطبري وإباحة المتعة
٢٩ ص
(٩)
روايات النيسابوري
٣٢ ص
(١٠)
الدر المنثور وروايات الإباحة
٣٥ ص
(١١)
الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
٤٠ ص
(١٢)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٥ ص
(١٣)
تفسير الخازن
٤٦ ص
(١٤)
تفسير ابن كثير
٤٧ ص
(١٥)
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة
٥١ ص
(١٦)
النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
٥٣ ص
(١٧)
مصادر البحث
٥٩ ص
زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٤٤ - الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
: (١) نفس المصدر: ص ١٣٠ - ١٣١.
(٤٤)