رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله:
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (١).
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما " (٢). وأخرج الإمام مسلم أيضا "... كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " (٢).
زواج المتعة في كتب أهل السنة
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وإنها كالدائم
١٠ ص
(٣)
مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة
١٣ ص
(٤)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٦ ص
(٥)
صحيح الامام مسلم وإباحة المتعة، وان الناهي عنها الخليفة عمر
١٨ ص
(٦)
مسند الامام احمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وروايات إباحة المتعة
٢١ ص
(٧)
التفسير الكبير وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٨)
روايات الطبري وإباحة المتعة
٢٩ ص
(٩)
روايات النيسابوري
٣٢ ص
(١٠)
الدر المنثور وروايات الإباحة
٣٥ ص
(١١)
الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
٤٠ ص
(١٢)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٥ ص
(١٣)
تفسير الخازن
٤٦ ص
(١٤)
تفسير ابن كثير
٤٧ ص
(١٥)
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة
٥١ ص
(١٦)
النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
٥٣ ص
(١٧)
مصادر البحث
٥٩ ص