عمر بن الخطاب.
٨ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:
يقول القرطبي في تفسيره: " وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب: " نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها... (١) ". " وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي " (٢). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي، وبين أن ينسب التحريم إلى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله.
زواج المتعة في كتب أهل السنة
(١)
المقدمة
٦ ص
(٢)
الشروط المعتبرة في زواج المتعة وإنها كالدائم
١٠ ص
(٣)
مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة
١٣ ص
(٤)
صحيح البخاري وروايات إباحة المتعة
١٦ ص
(٥)
صحيح الامام مسلم وإباحة المتعة، وان الناهي عنها الخليفة عمر
١٨ ص
(٦)
مسند الامام احمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وروايات إباحة المتعة
٢١ ص
(٧)
التفسير الكبير وإباحة المتعة
٢٣ ص
(٨)
روايات الطبري وإباحة المتعة
٢٩ ص
(٩)
روايات النيسابوري
٣٢ ص
(١٠)
الدر المنثور وروايات الإباحة
٣٥ ص
(١١)
الجامع لاحكام القرآن وإباحة المتعة
٤٠ ص
(١٢)
تفسير البغوي وإباحة المتعة
٤٥ ص
(١٣)
تفسير الخازن
٤٦ ص
(١٤)
تفسير ابن كثير
٤٧ ص
(١٥)
موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة
٥١ ص
(١٦)
النظرة الاجتماعية لزواج المتعة
٥٣ ص
(١٧)
مصادر البحث
٥٩ ص