تعاليق مبسوطة
(١)
الاجتهاد والتقليد
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة المياه
٣٠ ص
(٣)
الماء الجاري
٣٧ ص
(٤)
الماء الراكد: الكر والقليل
٣٩ ص
(٥)
ماء المطر
٤٤ ص
(٦)
ماء الحمام
٤٧ ص
(٧)
ماء البئر
٤٧ ص
(٨)
ماء المستعمل
٥٠ ص
(٩)
ماء المشكوك
٥٠ ص
(١٠)
الأسئار
٥٩ ص
(١١)
النجاسات 1 - 2 البول والغائط
٦٠ ص
(١٢)
3 - المني
٦٢ ص
(١٣)
4 - الميتة
٦٢ ص
(١٤)
5 - الدم
٦٦ ص
(١٥)
6 - 7 الكلب والخنزير
٧١ ص
(١٦)
8 - الكافر
٧٢ ص
(١٧)
9 - الخمر
٧٤ ص
(١٨)
10 - الفقاع
٧٥ ص
(١٩)
11 - عرق الجنب من الحرام
٧٦ ص
(٢٠)
12 - عرق الإبل الجلالة
٧٦ ص
(٢١)
طرق ثبوت النجاسة
٧٨ ص
(٢٢)
كيفية تنجس المتنجسات
٨٣ ص
(٢٣)
احكام النجاسة
٨٩ ص
(٢٤)
الصلاة في النجس
١٠٠ ص
(٢٥)
ما يعفى عنه في الصلاة
١٠٨ ص
(٢٦)
المطهرات
١١٦ ص
(٢٧)
طرق ثبوت التطهير
١٦٩ ص
(٢٨)
حكم الأواني
١٧٢ ص
(٢٩)
أحكام التخلي
١٨١ ص
(٣٠)
الاستنجاء
١٨٨ ص
(٣١)
الاستبراء
١٩١ ص
(٣٢)
مستحبات التخلي ومكروهاته
١٩٣ ص
(٣٣)
موجبات الوضوء وتواقفه
١٩٦ ص
(٣٤)
غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
١٩٩ ص
(٣٥)
الوضوءات المستحبة
٢٠٥ ص
(٣٦)
بعض مستحبات الوضوء
٢١٠ ص
(٣٧)
مكروهاته
٢١٢ ص
(٣٨)
افعال الوضوء
٢١٣ ص
(٣٩)
شرائط الوضوء
٢٣٢ ص
(٤٠)
احكام الجبائر
٢٦٨ ص
(٤١)
حكم دائم الحدث
٢٨٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٩٨ - احكام النجاسة

الدمية (١) بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول; وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال (٢).
[٢٢١] مسألة ٧: الشهادة بالإجمال كافية أيضا، كما إذا قالا أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس; وقال الآخر: هذا معينا
____________________
(١) فيه إشكال بل منع، فإنه بناء على حجية خبر العدل بل الثقة الواحدة تثبت الخصوصية أيضا، يعني يثبت المدلول المطابقي والالتزامي لكل منهما معا.
وأما بناء على عدم حجيته في مثل المقام فلا تثبت النجاسة أيضا لأن الشاهدين لم يشهدا عليها وإنما شهد أحدهما على ملاقاة الدم والآخر على ملاقاة البول وبما أن الواقعة المشهود بها ليست واحدة فلا تكون شهادتهما عليها حجة بملاك حجية البينة، فإذا لم تكن حجة في مدلولها المطابقي لم تكن حجة في مدلولها الالتزامي وهو نجاسة الملاقي أيضا. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لا شكاله (قدس سره) في ثبوت النجاسة في الصورة الثانية وهي ما إذا شهد كل واحد منهما بخصوصية وينفي الآخر تلك الخصوصية واتفاقهما في الجامع وهو ملاقاة النجس، فمقتضى ما ذكره (قدس سره) من الحكم بالنجاسة في الصورة الأولى مع عدم ثبوت الخصوصية أن يحكم بها في هذه الصورة أيضا لفرض أن شهادتهما لا تكون حجة في مدلولها المطابقي في كلتا الصورتين، فلو كانت حجة في مدلولها الالتزامي فلا فرق بين الصورتين، فإذن لا وجه للاشكال في ثبوته في الصورة الثانية والبناء على الثبوت في الصورة الأولى.
(٢) بل الظاهر عدم ثبوتها لسقوط خبريهما من جهة المعارضة فلا يثبت لهما المدلول المطابقي ولا المدلول الالتزامي هذا بناء على ما هو الصحيح من حجية خبر العدل الواحد بل الثقة الواحدة.
(٩٨)