تعاليق مبسوطة
(١)
الاجتهاد والتقليد
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة المياه
٣٠ ص
(٣)
الماء الجاري
٣٧ ص
(٤)
الماء الراكد: الكر والقليل
٣٩ ص
(٥)
ماء المطر
٤٤ ص
(٦)
ماء الحمام
٤٧ ص
(٧)
ماء البئر
٤٧ ص
(٨)
ماء المستعمل
٥٠ ص
(٩)
ماء المشكوك
٥٠ ص
(١٠)
الأسئار
٥٩ ص
(١١)
النجاسات 1 - 2 البول والغائط
٦٠ ص
(١٢)
3 - المني
٦٢ ص
(١٣)
4 - الميتة
٦٢ ص
(١٤)
5 - الدم
٦٦ ص
(١٥)
6 - 7 الكلب والخنزير
٧١ ص
(١٦)
8 - الكافر
٧٢ ص
(١٧)
9 - الخمر
٧٤ ص
(١٨)
10 - الفقاع
٧٥ ص
(١٩)
11 - عرق الجنب من الحرام
٧٦ ص
(٢٠)
12 - عرق الإبل الجلالة
٧٦ ص
(٢١)
طرق ثبوت النجاسة
٧٨ ص
(٢٢)
كيفية تنجس المتنجسات
٨٣ ص
(٢٣)
احكام النجاسة
٨٩ ص
(٢٤)
الصلاة في النجس
١٠٠ ص
(٢٥)
ما يعفى عنه في الصلاة
١٠٨ ص
(٢٦)
المطهرات
١١٦ ص
(٢٧)
طرق ثبوت التطهير
١٦٩ ص
(٢٨)
حكم الأواني
١٧٢ ص
(٢٩)
أحكام التخلي
١٨١ ص
(٣٠)
الاستنجاء
١٨٨ ص
(٣١)
الاستبراء
١٩١ ص
(٣٢)
مستحبات التخلي ومكروهاته
١٩٣ ص
(٣٣)
موجبات الوضوء وتواقفه
١٩٦ ص
(٣٤)
غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
١٩٩ ص
(٣٥)
الوضوءات المستحبة
٢٠٥ ص
(٣٦)
بعض مستحبات الوضوء
٢١٠ ص
(٣٧)
مكروهاته
٢١٢ ص
(٣٨)
افعال الوضوء
٢١٣ ص
(٣٩)
شرائط الوضوء
٢٣٢ ص
(٤٠)
احكام الجبائر
٢٦٨ ص
(٤١)
حكم دائم الحدث
٢٨٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٨ - المطهرات

عرفا (١) في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.
[٣٤٤] مسألة ٣٧: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء بدون العصر.
[٣٤٥] مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضا، لانغساله بغسل الثوب (٢).
____________________
كما هو الحال في الأواني وتنجس الآلة فهل يجب تطهيرها في كل مرة؟ فقد يقال بعدم وجوبه، لأن الظرف أو الاناء بعد باق على نجاسته فلا يتأثر بملاقاتها ثانيا، ولكن لا يبعد وجوب تطهيرها وذلك لأن المتنجس إنما لا يتنجس بالملاقاة ثانيا إذا لم يكن لها أثر زائد وأما إذا كان فهو يتنجس بها ثانيا ويترتب عليه أثره كما إذا لاقى في الثوب المتنجس بالدم - مثلا - البول فإنه يتنجس بذلك ويترتب عليه أثره وهو تعدد الغسل، وفي المقام إذا لم يلاق الاناء أو الظرف نجسا آخر طهر بغسلة واحدة أو بغسلتين بعد غسله مرة أو مرتين كما هو المفروض، وأما إذا لاقى نجسا آخر فلا يبعد أن يقال باستئناف الغسلات الثلاث من الأول وعدم الاكتفاء بإتمامها وكونه مشمولا لاطلاق الموثقة فإن موضوعها الاناء القذر، يعني الاناء المتنجس بالملاقاة نظير ما إذا غسل الثوب المتنجس بملاقاة البول مرة ثم لاقى البول ثانيا فلا يكتفي بالاتمام بل يستأنف.
(١) قد مر أن المبادرة غير واجبة وإن قلنا بنجاستها.
(٢) تقدم أن الحكم بطهارة باطنه لا يخلو عن إشكال وإن وصلت رطوبة الماء
(١٥٨)