تعاليق مبسوطة
(١)
الاجتهاد والتقليد
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة المياه
٣٠ ص
(٣)
الماء الجاري
٣٧ ص
(٤)
الماء الراكد: الكر والقليل
٣٩ ص
(٥)
ماء المطر
٤٤ ص
(٦)
ماء الحمام
٤٧ ص
(٧)
ماء البئر
٤٧ ص
(٨)
ماء المستعمل
٥٠ ص
(٩)
ماء المشكوك
٥٠ ص
(١٠)
الأسئار
٥٩ ص
(١١)
النجاسات 1 - 2 البول والغائط
٦٠ ص
(١٢)
3 - المني
٦٢ ص
(١٣)
4 - الميتة
٦٢ ص
(١٤)
5 - الدم
٦٦ ص
(١٥)
6 - 7 الكلب والخنزير
٧١ ص
(١٦)
8 - الكافر
٧٢ ص
(١٧)
9 - الخمر
٧٤ ص
(١٨)
10 - الفقاع
٧٥ ص
(١٩)
11 - عرق الجنب من الحرام
٧٦ ص
(٢٠)
12 - عرق الإبل الجلالة
٧٦ ص
(٢١)
طرق ثبوت النجاسة
٧٨ ص
(٢٢)
كيفية تنجس المتنجسات
٨٣ ص
(٢٣)
احكام النجاسة
٨٩ ص
(٢٤)
الصلاة في النجس
١٠٠ ص
(٢٥)
ما يعفى عنه في الصلاة
١٠٨ ص
(٢٦)
المطهرات
١١٦ ص
(٢٧)
طرق ثبوت التطهير
١٦٩ ص
(٢٨)
حكم الأواني
١٧٢ ص
(٢٩)
أحكام التخلي
١٨١ ص
(٣٠)
الاستنجاء
١٨٨ ص
(٣١)
الاستبراء
١٩١ ص
(٣٢)
مستحبات التخلي ومكروهاته
١٩٣ ص
(٣٣)
موجبات الوضوء وتواقفه
١٩٦ ص
(٣٤)
غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
١٩٩ ص
(٣٥)
الوضوءات المستحبة
٢٠٥ ص
(٣٦)
بعض مستحبات الوضوء
٢١٠ ص
(٣٧)
مكروهاته
٢١٢ ص
(٣٨)
افعال الوضوء
٢١٣ ص
(٣٩)
شرائط الوضوء
٢٣٢ ص
(٤٠)
احكام الجبائر
٢٦٨ ص
(٤١)
حكم دائم الحدث
٢٨٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٧٢ - ٨ - الكافر

[١٥٥] مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (١)، وهل يجب إراقتهما أولا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
[١٥٦] مسألة ٨: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[١٥٧] مسألة ٩: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله (٢)، وكذا إذا
____________________
فالنتيجة: إن الأظهر هو وجوب الاجتناب عن الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة في جميع صور المسألة.
(١) في تعين التيمم إشكال، والأظهر التخيير بينه وبين الوضوء لتمكن المكلف من الصلاة مع الطهارة الحدثية والخبثية ولو بالتكرار، بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل مواضع الوضوء بالآخر ويتوضأ به ويصلي فيحصل له العلم بوقوع إحدى الصلاتين في الطهارة عن الحدث والخبث، غاية الأمر نرفع اليد عن وجوب هذا الاحتياط بالنص، وهو لا يدل على تعين التيمم على أساس أن المتفاهم العرفي من الأمر بالاهراق فيه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو الارشاد إلى عدم الانتفاع بالماء فيهما بملاك التسهيل على نوع المكلفين دون الوجوب التعبدي النفسي أو الشرطي. فالنتيجة التخيير.
(٢) فيه إشكال، والأظهر الجواز لأن عدم الجواز مبنى على إحراز موضوع حرمة التصرف في مال المسلم وهو لا يمكن، فإن موضوعه مركب من الملك وعدم الاذن، والأول محرز والثاني لا يمكن إحرازه لأن إذن زيد محرز على الفرض وعدم
(٧٢)