تعاليق مبسوطة
(١)
الاجتهاد والتقليد
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة المياه
٣٠ ص
(٣)
الماء الجاري
٣٧ ص
(٤)
الماء الراكد: الكر والقليل
٣٩ ص
(٥)
ماء المطر
٤٤ ص
(٦)
ماء الحمام
٤٧ ص
(٧)
ماء البئر
٤٧ ص
(٨)
ماء المستعمل
٥٠ ص
(٩)
ماء المشكوك
٥٠ ص
(١٠)
الأسئار
٥٩ ص
(١١)
النجاسات 1 - 2 البول والغائط
٦٠ ص
(١٢)
3 - المني
٦٢ ص
(١٣)
4 - الميتة
٦٢ ص
(١٤)
5 - الدم
٦٦ ص
(١٥)
6 - 7 الكلب والخنزير
٧١ ص
(١٦)
8 - الكافر
٧٢ ص
(١٧)
9 - الخمر
٧٤ ص
(١٨)
10 - الفقاع
٧٥ ص
(١٩)
11 - عرق الجنب من الحرام
٧٦ ص
(٢٠)
12 - عرق الإبل الجلالة
٧٦ ص
(٢١)
طرق ثبوت النجاسة
٧٨ ص
(٢٢)
كيفية تنجس المتنجسات
٨٣ ص
(٢٣)
احكام النجاسة
٨٩ ص
(٢٤)
الصلاة في النجس
١٠٠ ص
(٢٥)
ما يعفى عنه في الصلاة
١٠٨ ص
(٢٦)
المطهرات
١١٦ ص
(٢٧)
طرق ثبوت التطهير
١٦٩ ص
(٢٨)
حكم الأواني
١٧٢ ص
(٢٩)
أحكام التخلي
١٨١ ص
(٣٠)
الاستنجاء
١٨٨ ص
(٣١)
الاستبراء
١٩١ ص
(٣٢)
مستحبات التخلي ومكروهاته
١٩٣ ص
(٣٣)
موجبات الوضوء وتواقفه
١٩٦ ص
(٣٤)
غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
١٩٩ ص
(٣٥)
الوضوءات المستحبة
٢٠٥ ص
(٣٦)
بعض مستحبات الوضوء
٢١٠ ص
(٣٧)
مكروهاته
٢١٢ ص
(٣٨)
افعال الوضوء
٢١٣ ص
(٣٩)
شرائط الوضوء
٢٣٢ ص
(٤٠)
احكام الجبائر
٢٦٨ ص
(٤١)
حكم دائم الحدث
٢٨٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣٠ - كتاب الطهارة المياه

[٦٢] مسألة ٢٦: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام (٢) بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحبابا (٣) - على وجه - عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل.
[٦٣] مسألة ٣٦: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل (٣) بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
____________________
كان أعلم من الثاني كان عدوله اليه بنظر المجتهد الحي في غير محله، فوظيفته البقاء على تقليده، فعندئذ يجب البقاء على تقليد الأول، وإن كان الثاني أعلم من الأول وجب البقاء على تقليده، وإن كانا متساويين فإن علم بالمخالفة بينهما فوظيفته الاحتياط لا البقاء على تقليد الأول ولا العدول إلى الثاني، وإلا فالتخيير.
هذا إذا كان البقاء على تقليد الميت واجبا كما إذا كان اعلم من الحي واما إذا كان البقاء على تقليده جائزا كما إذا كان الميت مساويا مع الحي في العلم والفضيلة، فعندئذ يجوز البقاء كما يجوز العدول إلى الحي كل ذلك مع عدم العلم بالمخالفة بينهما، وأما إذا عدل إلى الحي ثم تبين الخلاف بينهما فلا يجوز العدول منه إلى الميت لأن فتواه لا تكون حجة في مورد الخلاف كما أن فتوى الحي لا تكون حجة فيه فإذن وظيفته الاحتياط.
(١) قد مر أن التقليد عبارة عن العمل المستند إلى فتوى المجتهد ولا يكفي مجرد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل.
(٢) لا منشأ لهذا الاحتياط.
(٣) قد مر أن احتياط الأعلم في مسألة إن كان ناشئا عن عدم ما يصلح أن يكون مدركا للفتوى فيها بعد البحث والفحص ويرى أن غير الأعلم قد أخطأ في الفتوى فيها وكان عليه أن يحتاط لم يجز الرجوع اليه لأنه فتوى منه بالاحتياط، وإن كان
(٣٠)