تعاليق مبسوطة
(١)
الاجتهاد والتقليد
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة المياه
٣٠ ص
(٣)
الماء الجاري
٣٧ ص
(٤)
الماء الراكد: الكر والقليل
٣٩ ص
(٥)
ماء المطر
٤٤ ص
(٦)
ماء الحمام
٤٧ ص
(٧)
ماء البئر
٤٧ ص
(٨)
ماء المستعمل
٥٠ ص
(٩)
ماء المشكوك
٥٠ ص
(١٠)
الأسئار
٥٩ ص
(١١)
النجاسات 1 - 2 البول والغائط
٦٠ ص
(١٢)
3 - المني
٦٢ ص
(١٣)
4 - الميتة
٦٢ ص
(١٤)
5 - الدم
٦٦ ص
(١٥)
6 - 7 الكلب والخنزير
٧١ ص
(١٦)
8 - الكافر
٧٢ ص
(١٧)
9 - الخمر
٧٤ ص
(١٨)
10 - الفقاع
٧٥ ص
(١٩)
11 - عرق الجنب من الحرام
٧٦ ص
(٢٠)
12 - عرق الإبل الجلالة
٧٦ ص
(٢١)
طرق ثبوت النجاسة
٧٨ ص
(٢٢)
كيفية تنجس المتنجسات
٨٣ ص
(٢٣)
احكام النجاسة
٨٩ ص
(٢٤)
الصلاة في النجس
١٠٠ ص
(٢٥)
ما يعفى عنه في الصلاة
١٠٨ ص
(٢٦)
المطهرات
١١٦ ص
(٢٧)
طرق ثبوت التطهير
١٦٩ ص
(٢٨)
حكم الأواني
١٧٢ ص
(٢٩)
أحكام التخلي
١٨١ ص
(٣٠)
الاستنجاء
١٨٨ ص
(٣١)
الاستبراء
١٩١ ص
(٣٢)
مستحبات التخلي ومكروهاته
١٩٣ ص
(٣٣)
موجبات الوضوء وتواقفه
١٩٦ ص
(٣٤)
غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
١٩٩ ص
(٣٥)
الوضوءات المستحبة
٢٠٥ ص
(٣٦)
بعض مستحبات الوضوء
٢١٠ ص
(٣٧)
مكروهاته
٢١٢ ص
(٣٨)
افعال الوضوء
٢١٣ ص
(٣٩)
شرائط الوضوء
٢٣٢ ص
(٤٠)
احكام الجبائر
٢٦٨ ص
(٤١)
حكم دائم الحدث
٢٨٧ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧٧ - حكم الأواني

[٣٧١] مسألة ٦٤: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (١) بناء على ما
____________________
الباب إناطة قبول قول ذي اليد في هذه المسألة بأحد أمرين؛ إما أن يكون مؤمنا وورعا وإن لم يعلم عمله الخارجي، وإما أن يكون عمله الخارجي الشرب على الثلث ولا يستحله على النصف وإن لم يعرف أنه مؤمن وورع. والظاهر أن الثاني يرجع ملاكا إلى الأول، فإن من كان عمله الخارجي على ذلك فإذا أخبر أن ما عنده قد طبخ على الثلث حصل الاطمئنان بقوله، وبذلك تمتاز هذه المسألة عن سائر المسائل، فإن ملاك حجية قول ذي اليد في سائر المسائل هو الأخبرية فحسب ولا يعتبر فيها شيء من هذين الأمرين.
(١) في الحكم بطهارة الثوب بالجفاف أو بذهاب الثلثين منع ظاهر، فإن ذهاب الثلثين على القول بنجاسته رافع لنجاسة الثلث الباقي في الثوب لا أنه مطهر له وبالجفاف تنتفي عين النجاسة عنه، وأما طهارة الثوب فلا إلا على القول بطهارته تبعا، ولكن تقدم أنه لا دليل على الطهارة التبعية إلا فيما إذا قام الدليل على طهارة شيء وكانت طهارته تستلزم طهارة شيء آخر، وإلا لكانت لغوا محضا، فعندئذ يحكم بطهارة ذلك الشيء بالتبع، وهذا يعني أن الدليل يدل على طهارة الشيء الأول بالمطابقة وعلى طهارة الشيء الثاني بالالتزام، ومعنى هذا أن الشارع جعل الطهارة للشيء الأول وبتبعه جعل الطهارة للشيء الثاني أيضا.
وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا مانع من الالتزام بطهارة الثلث الباقي في الثوب ذاتا ونجاسته عرضا ولا يلزم من ذلك لغو، فإن اللغو إنما يلزم لو التزمنا بنجاسة الثلث الباقي عرضا مطلقا وفي تمام الموارد، فعندئذ يكون الدليل الدال على طهارته لغوا ولا يلزم من الالتزام بذلك في بعض الموارد.
نعم لا مناص من الالتزام بالطهارة التبعية في القدر إذ لو لم نقل بطهارته لكان
(١٧٧)