الأولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي (١٠٦).
الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل (١٠٧)، فإن وكل عن موكله (١٠٨)، كانا وكيلين له، وتبطل وكالتهما بموته. ولا تبطل بموت أحدهما، ولا يعزل أحدهما صاحبه، وإن وكله عن نفسه، كان له عزله. فإن مات الموكل بطلت وكالتهما. وكذا إن مات الوكيل الأول.
الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده، إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر (١٠٩).
فإن امتنع من غير عذر، ضمن. وإن كان هناك عذر، لم يضمن. ولو زال العذر فأخر التسليم، ضمن. ولو ادعى بعد ذلك، أن تلف المال قبل الامتناع (١١٠)، أو ادعى الرد قبل المطالبة، قيل: لا يقبل دعواه ولو أقام بينة، والوجه أنها تقبل.
الرابعة: كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض (١١١). ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده، وما لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين.
وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل (١١٢)، فأوجبوا التسليم في الأول، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد، والأول أشبه.
شرائع الإسلام
(١)
(كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به
٢ ص
(٢)
في عقد البيع
٦ ص
(٣)
في شروط عقد البيع
٦ ص
(٤)
شروط المبيع
٩ ص
(٥)
في الخيار
١٤ ص
(٦)
في أحكام الخيار
١٦ ص
(٧)
في أحكام العقود
١٩ ص
(٨)
في التسليم
٢٢ ص
(٩)
في بيع ما لم يقبض
٢٤ ص
(١٠)
في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(١١)
في لواحق العقود
٢٧ ص
(١٢)
في أحكام العيوب
٢٩ ص
(١٣)
في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٣ ص
(١٤)
في الربا
٣٦ ص
(١٥)
في مسائل الربا
٤٠ ص
(١٦)
في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٧)
في لواحق الثمار
٤٧ ص
(١٨)
في بيع الحيوان
٥٠ ص
(١٩)
في لواحق بيع الحيوان
٥٢ ص
(٢٠)
في السلف
٥٦ ص
(٢١)
في شروط بيع السلف
٥٧ ص
(٢٢)
في أحكام بيع السلف
٦٠ ص
(٢٣)
في الإقالة
٦٢ ص
(٢٤)
في القرض
٦٣ ص
(٢٥)
في دين المملوك
٦٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن
٦٨ ص
(٢٧)
في شرائط الرهن
٦٩ ص
(٢٨)
في الراهن والمرتهن
٧٢ ص
(٢٩)
في المرتهن
٧٢ ص
(٣٠)
في احكام الراهن
٧٥ ص
(٣١)
في احكام الرهن
٧٦ ص
(٣٢)
في النزاع في الرهن
٧٩ ص
(٣٣)
كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله
٨٢ ص
(٣٤)
في قسمة مال الغريم
٨٢ ص
(٣٥)
في مسائل المفلس
٨٨ ص
(٣٦)
كتاب الحجر
٩٠ ص
(٣٧)
في أحكام الحجر
٩٢ ص
(٣٨)
كتاب المضمون
٩٤ ص
(٣٩)
في الحق المضمون
٩٦ ص
(٤٠)
في أحكام الضمان
٩٧ ص
(٤١)
في الحوالة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الكفالة
١٠٢ ص
(٤٣)
في أحكام الكفالة
١٠٣ ص
(٤٤)
كتاب الصلح
١٠٦ ص
(٤٥)
في أحكام الصلح
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب الشركة في أقسام الشركة
١١٣ ص
(٤٧)
في القسمة
١١٦ ص
(٤٨)
في أحكام الشركة
١١٦ ص
(٤٩)
كتاب المضاربة
١٢٠ ص
(٥٠)
في مال القراض
١٢٢ ص
(٥١)
في الربح
١٢٣ ص
(٥٢)
في أحكام المضاربة
١٢٥ ص
(٥٣)
كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة
١٣٠ ص
(٥٤)
في المساقاة وشروطه
١٣٤ ص
(٥٥)
في أحكام المساقاة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب الوديعة في عقد الوديعة
١٤١ ص
(٥٧)
في موجبات الضمان وأحكامه
١٤٣ ص
(٥٨)
في أحكام الوديعة
١٤٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٤٧ ص
(٦٠)
في العين المعارة
١٤٨ ص
(٦١)
في أحكام العارية
١٤٩ ص
(٦٢)
كتاب الإجارة
١٥٢ ص
(٦٣)
في شرائط الإجارة
١٥٣ ص
(٦٤)
في أحكام الإجارة
١٦٠ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة في عقد الوكالة
١٦٤ ص
(٦٦)
في ما لا تصح منه النيابة
١٦٧ ص
(٦٧)
في الموكل
١٦٩ ص
(٦٨)
في الوكيل
١٧٠ ص
(٦٩)
في ما به تثبت الوكالة
١٧٤ ص
(٧٠)
في أحكام الوكالة
١٧٦ ص
(٧١)
في التنازع
١٧٧ ص
(٧٢)
في مسائل التنازع
١٧٧ ص
(٧٣)
كتاب الوقف والصدقات
١٨١ ص
(٧٤)
في العقد والوقف وشرائطه
١٨٢ ص
(٧٥)
في شرائط الموقوف عليه
١٨٤ ص
(٧٦)
في شرائط الوقف
١٨٧ ص
(٧٧)
في أحكام الوقف
١٨٩ ص
(٧٨)
كتاب العطية
١٩٣ ص
(٧٩)
كتاب الهبات
١٩٦ ص
(٨٠)
في حكم الهبات
١٩٨ ص
(٨١)
كتاب السبق والرماية
٢٠١ ص
(٨٢)
في ما يسابق به
٢٠٢ ص
(٨٣)
في عقد المسابقة والرماية وأحكامها
٢٠٣ ص
(٨٤)
في أحكام النضال
٢٠٤ ص
(٨٥)
كتاب الوصايا في الوصية
٢٠٧ ص
(٨٦)
في الموصى به
٢٠٩ ص
(٨٧)
في أحكام الوصية
٢١٤ ص
(٨٨)
في الموصى له
٢١٨ ص
(٨٩)
في الأوصياء
٢٢١ ص
(٩٠)
في لواحق الوصية
٢٢٤ ص
(٩١)
في تصرفات المريض
٢٢٧ ص
(٩٢)
كتاب النكاح
٢٣٠ ص
(٩٣)
في آداب الخلوة
٢٣١ ص
(٩٤)
في مسائل النظر إلى الأجنبية
٢٣٤ ص
(٩٥)
في خصائص النبي
٢٣٦ ص
(٩٦)
في العقد
٢٣٧ ص
(٩٧)
في أولياء العقد
٢٤٠ ص
(٩٨)
في مسائل أولياء العقد
٢٤٢ ص
(٩٩)
في أسباب التحريم
٢٤٥ ص
(١٠٠)
في شروط الرضاع
٢٤٧ ص
(١٠١)
في مسائل الرضاع
٢٤٩ ص
(١٠٢)
في المصاهرة
٢٥٣ ص
(١٠٣)
في أحكام محرمات النكاح
٢٥٧ ص
(١٠٤)
في أحكام اختلاف دين الزوجين
٢٦١ ص
(١٠٥)
في أحكام العقد
٢٦٤ ص
(١٠٦)
في النكاح المنقطع
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في أحكام النكاح المنقطع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في نكاح الإماء
٢٧١ ص
(١٠٩)
في أحكام نكاح الإماء
٢٧٨ ص
(١١٠)
في ما يرد به النكاح
٢٧٩ ص
(١١١)
في أحكام العيوب
٢٨٠ ص
(١١٢)
في المهور
٢٨٤ ص
(١١٣)
في أحكام المهور
٢٨٦ ص
(١١٤)
في التنازع
٢٩٣ ص
(١١٥)
في القسم
٢٩٥ ص
(١١٦)
في النشوز والشقاق
٢٩٥ ص
(١١٧)
في مسائل الشقاق
٣٠٠ ص
(١١٨)
في أحكام الولادة
٣٠٣ ص
(١١٩)
في أحكام الرضاع والحضانة
٣٠٥ ص
(١٢٠)
في أحكام الحضانة
٣٠٦ ص
(١٢١)
في النفقة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
في نفقة المملوك
٣١١ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
(١٠٦) والفرق بينهما: إن (التفريط) يعني التقصير في الحفظ (والتعدي) يعني: الاتلاف، وهما على الظاهر لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، والتفريط: كما لو جعل العين في دار ولم يقفلها فسرقت، والتعدي: كما لو غصب هو العين.
(١٠٧) أي: أذن للوكيل أن لا يعمل هو بنفسه بل يوكل وكيلا.
(١٠٨) إذا كان الإذن بذلك بالخصوص، أو بما يعم ذلك.
(١٠٩) أي: مطالبة الموكل، وعدم عذر للوكيل في عدم التسليم، كالخوف من ظالم، أو ضرر على الوكيل ونحوهما (ضمن) ومعنى الضمان أنه إذا تلف كان على الوكيل عوضه وإن لم يقصر ولم يتعد.
(١١٠) مثلا: طالب الموكل بالمال يوم الجمعة فامتنع الوكيل من التسليم، ثم بعد ذلك إنه كان سلم المال يوم الخميس، أو ادعى الوكيل إنه كان قد رد المال قبل مطالبة الوكيل (والوجه) أي: الصحيح (أنها) دعواه (تقبل) مع إقامة البينة، لعموم حجية البينة، والبينة هي: شاهدان عادلان يشهدان وفق كلامه.
(١١١) (يشهد) أي: يخبر شاهدين عادلين (صاحب الحق) يعني: صاحب المال أو طالب الذمة (بالقبض) أي: بأنه قد قبض حقه.
مثلا: زيد يطلب عمرا ألف دينار، أو له عند عمرو كتاب. فقال لعمرو أعطني الألف أو الكتاب، وكان عمرو قادرا على الاعطاء، مع ذلك يجوز لعمرو أن يقول لزيد: أقم شاهدين عادلين حتى أعطيك حقك أمامهما، أو يقول له: اعترف بقبض حقك لشاهدين عادلين. فإن لم يقم ولم يعترف جاز لعمرو الامتناع عن التسليم (هربا) أي، خوفا (من الجحود) أي: من جحود زيد أخذه حقه (المقضي) أي: المؤدي (إلى الدرك) لأنه يجب على عمرو - مع عدم ثبوت رد الحق إلى زيد - إما إعطاء بدله، أو الحلف على أنه رد الحق إلى زيد وكلاهما ضرر عليه، فيجوز له دفع الضرر بالامتناع عن التسليم حتى يشهد.
(١١٢) (ما يقبل) كالوديعة (وما لا يقبل) كالعارية، والفرق بينهما أن الوديعة أمانة لا يجوز التصرف فيها، والعارية أمانة يجوز التصرف فيها (قال في المسالك) وجه التفصيل إن ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الإشهاد لأن قبول قوله يرقع الغرم عن نفسه، بخلاف ما لا يقبل).
(١٠٧) أي: أذن للوكيل أن لا يعمل هو بنفسه بل يوكل وكيلا.
(١٠٨) إذا كان الإذن بذلك بالخصوص، أو بما يعم ذلك.
(١٠٩) أي: مطالبة الموكل، وعدم عذر للوكيل في عدم التسليم، كالخوف من ظالم، أو ضرر على الوكيل ونحوهما (ضمن) ومعنى الضمان أنه إذا تلف كان على الوكيل عوضه وإن لم يقصر ولم يتعد.
(١١٠) مثلا: طالب الموكل بالمال يوم الجمعة فامتنع الوكيل من التسليم، ثم بعد ذلك إنه كان سلم المال يوم الخميس، أو ادعى الوكيل إنه كان قد رد المال قبل مطالبة الوكيل (والوجه) أي: الصحيح (أنها) دعواه (تقبل) مع إقامة البينة، لعموم حجية البينة، والبينة هي: شاهدان عادلان يشهدان وفق كلامه.
(١١١) (يشهد) أي: يخبر شاهدين عادلين (صاحب الحق) يعني: صاحب المال أو طالب الذمة (بالقبض) أي: بأنه قد قبض حقه.
مثلا: زيد يطلب عمرا ألف دينار، أو له عند عمرو كتاب. فقال لعمرو أعطني الألف أو الكتاب، وكان عمرو قادرا على الاعطاء، مع ذلك يجوز لعمرو أن يقول لزيد: أقم شاهدين عادلين حتى أعطيك حقك أمامهما، أو يقول له: اعترف بقبض حقك لشاهدين عادلين. فإن لم يقم ولم يعترف جاز لعمرو الامتناع عن التسليم (هربا) أي، خوفا (من الجحود) أي: من جحود زيد أخذه حقه (المقضي) أي: المؤدي (إلى الدرك) لأنه يجب على عمرو - مع عدم ثبوت رد الحق إلى زيد - إما إعطاء بدله، أو الحلف على أنه رد الحق إلى زيد وكلاهما ضرر عليه، فيجوز له دفع الضرر بالامتناع عن التسليم حتى يشهد.
(١١٢) (ما يقبل) كالوديعة (وما لا يقبل) كالعارية، والفرق بينهما أن الوديعة أمانة لا يجوز التصرف فيها، والعارية أمانة يجوز التصرف فيها (قال في المسالك) وجه التفصيل إن ما يقبل قول الدافع في رده لا يتوجه عليه ضرر بترك الإشهاد لأن قبول قوله يرقع الغرم عن نفسه، بخلاف ما لا يقبل).
(٤٣٧)