شرائع الإسلام
(١)
(كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به
٢ ص
(٢)
في عقد البيع
٦ ص
(٣)
في شروط عقد البيع
٦ ص
(٤)
شروط المبيع
٩ ص
(٥)
في الخيار
١٤ ص
(٦)
في أحكام الخيار
١٦ ص
(٧)
في أحكام العقود
١٩ ص
(٨)
في التسليم
٢٢ ص
(٩)
في بيع ما لم يقبض
٢٤ ص
(١٠)
في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(١١)
في لواحق العقود
٢٧ ص
(١٢)
في أحكام العيوب
٢٩ ص
(١٣)
في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٣ ص
(١٤)
في الربا
٣٦ ص
(١٥)
في مسائل الربا
٤٠ ص
(١٦)
في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٧)
في لواحق الثمار
٤٧ ص
(١٨)
في بيع الحيوان
٥٠ ص
(١٩)
في لواحق بيع الحيوان
٥٢ ص
(٢٠)
في السلف
٥٦ ص
(٢١)
في شروط بيع السلف
٥٧ ص
(٢٢)
في أحكام بيع السلف
٦٠ ص
(٢٣)
في الإقالة
٦٢ ص
(٢٤)
في القرض
٦٣ ص
(٢٥)
في دين المملوك
٦٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن
٦٨ ص
(٢٧)
في شرائط الرهن
٦٩ ص
(٢٨)
في الراهن والمرتهن
٧٢ ص
(٢٩)
في المرتهن
٧٢ ص
(٣٠)
في احكام الراهن
٧٥ ص
(٣١)
في احكام الرهن
٧٦ ص
(٣٢)
في النزاع في الرهن
٧٩ ص
(٣٣)
كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله
٨٢ ص
(٣٤)
في قسمة مال الغريم
٨٢ ص
(٣٥)
في مسائل المفلس
٨٨ ص
(٣٦)
كتاب الحجر
٩٠ ص
(٣٧)
في أحكام الحجر
٩٢ ص
(٣٨)
كتاب المضمون
٩٤ ص
(٣٩)
في الحق المضمون
٩٦ ص
(٤٠)
في أحكام الضمان
٩٧ ص
(٤١)
في الحوالة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الكفالة
١٠٢ ص
(٤٣)
في أحكام الكفالة
١٠٣ ص
(٤٤)
كتاب الصلح
١٠٦ ص
(٤٥)
في أحكام الصلح
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب الشركة في أقسام الشركة
١١٣ ص
(٤٧)
في القسمة
١١٦ ص
(٤٨)
في أحكام الشركة
١١٦ ص
(٤٩)
كتاب المضاربة
١٢٠ ص
(٥٠)
في مال القراض
١٢٢ ص
(٥١)
في الربح
١٢٣ ص
(٥٢)
في أحكام المضاربة
١٢٥ ص
(٥٣)
كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة
١٣٠ ص
(٥٤)
في المساقاة وشروطه
١٣٤ ص
(٥٥)
في أحكام المساقاة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب الوديعة في عقد الوديعة
١٤١ ص
(٥٧)
في موجبات الضمان وأحكامه
١٤٣ ص
(٥٨)
في أحكام الوديعة
١٤٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٤٧ ص
(٦٠)
في العين المعارة
١٤٨ ص
(٦١)
في أحكام العارية
١٤٩ ص
(٦٢)
كتاب الإجارة
١٥٢ ص
(٦٣)
في شرائط الإجارة
١٥٣ ص
(٦٤)
في أحكام الإجارة
١٦٠ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة في عقد الوكالة
١٦٤ ص
(٦٦)
في ما لا تصح منه النيابة
١٦٧ ص
(٦٧)
في الموكل
١٦٩ ص
(٦٨)
في الوكيل
١٧٠ ص
(٦٩)
في ما به تثبت الوكالة
١٧٤ ص
(٧٠)
في أحكام الوكالة
١٧٦ ص
(٧١)
في التنازع
١٧٧ ص
(٧٢)
في مسائل التنازع
١٧٧ ص
(٧٣)
كتاب الوقف والصدقات
١٨١ ص
(٧٤)
في العقد والوقف وشرائطه
١٨٢ ص
(٧٥)
في شرائط الموقوف عليه
١٨٤ ص
(٧٦)
في شرائط الوقف
١٨٧ ص
(٧٧)
في أحكام الوقف
١٨٩ ص
(٧٨)
كتاب العطية
١٩٣ ص
(٧٩)
كتاب الهبات
١٩٦ ص
(٨٠)
في حكم الهبات
١٩٨ ص
(٨١)
كتاب السبق والرماية
٢٠١ ص
(٨٢)
في ما يسابق به
٢٠٢ ص
(٨٣)
في عقد المسابقة والرماية وأحكامها
٢٠٣ ص
(٨٤)
في أحكام النضال
٢٠٤ ص
(٨٥)
كتاب الوصايا في الوصية
٢٠٧ ص
(٨٦)
في الموصى به
٢٠٩ ص
(٨٧)
في أحكام الوصية
٢١٤ ص
(٨٨)
في الموصى له
٢١٨ ص
(٨٩)
في الأوصياء
٢٢١ ص
(٩٠)
في لواحق الوصية
٢٢٤ ص
(٩١)
في تصرفات المريض
٢٢٧ ص
(٩٢)
كتاب النكاح
٢٣٠ ص
(٩٣)
في آداب الخلوة
٢٣١ ص
(٩٤)
في مسائل النظر إلى الأجنبية
٢٣٤ ص
(٩٥)
في خصائص النبي
٢٣٦ ص
(٩٦)
في العقد
٢٣٧ ص
(٩٧)
في أولياء العقد
٢٤٠ ص
(٩٨)
في مسائل أولياء العقد
٢٤٢ ص
(٩٩)
في أسباب التحريم
٢٤٥ ص
(١٠٠)
في شروط الرضاع
٢٤٧ ص
(١٠١)
في مسائل الرضاع
٢٤٩ ص
(١٠٢)
في المصاهرة
٢٥٣ ص
(١٠٣)
في أحكام محرمات النكاح
٢٥٧ ص
(١٠٤)
في أحكام اختلاف دين الزوجين
٢٦١ ص
(١٠٥)
في أحكام العقد
٢٦٤ ص
(١٠٦)
في النكاح المنقطع
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في أحكام النكاح المنقطع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في نكاح الإماء
٢٧١ ص
(١٠٩)
في أحكام نكاح الإماء
٢٧٨ ص
(١١٠)
في ما يرد به النكاح
٢٧٩ ص
(١١١)
في أحكام العيوب
٢٨٠ ص
(١١٢)
في المهور
٢٨٤ ص
(١١٣)
في أحكام المهور
٢٨٦ ص
(١١٤)
في التنازع
٢٩٣ ص
(١١٥)
في القسم
٢٩٥ ص
(١١٦)
في النشوز والشقاق
٢٩٥ ص
(١١٧)
في مسائل الشقاق
٣٠٠ ص
(١١٨)
في أحكام الولادة
٣٠٣ ص
(١١٩)
في أحكام الرضاع والحضانة
٣٠٥ ص
(١٢٠)
في أحكام الحضانة
٣٠٦ ص
(١٢١)
في النفقة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
في نفقة المملوك
٣١١ ص
 
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص

شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧ - في النكاح المنقطع

أربابه، وإن عرف بعينه (٣٥).
الفصل الثاني في عقد البيع، وشروطه، وآدابه.
العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك، من مالك إلى آخر، بعوض معلوم. ولا يكفي التقابض (٣٦) من غير لفظ، وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع، سواء كان في الحقير أو الخطير (٣٧).
ويقوم مقام اللفظ، الإشارة مع العذر (٣٨).
ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي. فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم يصح، وإن حصل القبول. وكذا في طرف القبول، مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام (٣٩).
وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط (٤٠). ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه، وكان مضمونا عليه (٤١).
وأما الشروط: فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين وهو: البلوغ، والعقل، والاختيار.
فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه، ولو أذن له الولي (٤٢). وكذا لو بلغ عشرا عاقلا، على

(٣٥) (المقاسمة) يعني الضريبة التي يأخذها السلطان الجائر عن النخيل والمزارع (والخراج) يعني: الأجرة التي تؤخذ من الأرضين (والزكاة) التي تؤخذ عن الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم. (وقبول هبته) يعني: لو وهب السلطان لشخص منها شيئا جاز قبوله والتصرف فيه ويملكه الموهوب له (أربابه) أي: أصحابه (وإن عرف بعينه) فلو أخذ السلطان ألف دينار بعنوان الزكاة من زيد، ثم أهداه لشخص جاز لذلك الشخص وهو عالم بأنه أخذ من زيد - ويعرف زيدا - أن يتصرف فيه (والسبب) إن زيدا تبرأ ذمته من الزكاة والخراج والمقاسمة بأخذ السلطان فيخرج عن ملكه، وإن كان على الجائر حراما أخذه.
(٣٦) أي: إعطاء كل من البائع والمشتري ما عنده للآخر، وهو المسمى ب‍ (المعاطاة).
(٣٧) (الحقير) يعني: الأشياء الصغيرة الثمن، كالدرهم، والدرهمين (والخطير) هو الكبير الثمن، كألف دينار، وألفين.
(٣٨) كالأخرس العاجز عن اللفظ.
(٣٩) (بلفظ الماضي) وهو (بعتك) (ملكتك) ونحوهما. (اشتر، وابتع) كلاهما أمر بمعنى واحد (أبيعك) فعل مضارع (وإن حصل القبول) يعني: حتى ولو قال المشتري بعد ذلك (قبلت) (بعني) أي (تبيعني) مضارع (بالاستدعاء) يعني: طلب البيع (الاستعلام) أي: السؤال عن البيع والاستفهام.
(٤٠) فلو قال المشتري (بعني هذه الدار بألف، فقال المالك (بعتك) صح البيع.
(٤١) أي: إذا تلف عند المشتري كان ضامنا له بقيمته أو مثله.
(٤٢) أي: حتى ولو أذن له الولي.
(٢٦٧)