لأن استحقاقه ثابت عند العقد (٣١)، وفيه تردد.
الثانية: إذا خرج المبيع مستحقا (٣٢)، رجع على الضامن. أما لو خرج بعضه، رجع على الضامن بما قابل المستحق، وكان في الباقي بالخيار (٣٣)، فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة.
الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري (٣٤)، درك ما يحدث من بناء أو غرس، لم يصح، لأنه ضمان ما لم يجب، وقيل: كذا لو ضمنه البائع والوجه الجواز، لأنه لازم بنفس العقد.
الرابعة: إذا كان له على رجلين مال (٣٥)، فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه، تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه. ولو قضى أحدهما ما ضمنه، برأ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه (٣٦). ولو أبرأ الغريم (٣٧) أحدهما، برأ مما ضمنه دون شريكه.
الخامسة: إذا رضي المضمون له، من الضمان ببعض المال، أو أبرأه من بعضه، لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه (٣٨). ولو دفع عوضا. عن مال الضمان، رجع بأقل.
الأمرين (٣٩).
شرائع الإسلام
(١)
(كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به
٢ ص
(٢)
في عقد البيع
٦ ص
(٣)
في شروط عقد البيع
٦ ص
(٤)
شروط المبيع
٩ ص
(٥)
في الخيار
١٤ ص
(٦)
في أحكام الخيار
١٦ ص
(٧)
في أحكام العقود
١٩ ص
(٨)
في التسليم
٢٢ ص
(٩)
في بيع ما لم يقبض
٢٤ ص
(١٠)
في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(١١)
في لواحق العقود
٢٧ ص
(١٢)
في أحكام العيوب
٢٩ ص
(١٣)
في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٣ ص
(١٤)
في الربا
٣٦ ص
(١٥)
في مسائل الربا
٤٠ ص
(١٦)
في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٧)
في لواحق الثمار
٤٧ ص
(١٨)
في بيع الحيوان
٥٠ ص
(١٩)
في لواحق بيع الحيوان
٥٢ ص
(٢٠)
في السلف
٥٦ ص
(٢١)
في شروط بيع السلف
٥٧ ص
(٢٢)
في أحكام بيع السلف
٦٠ ص
(٢٣)
في الإقالة
٦٢ ص
(٢٤)
في القرض
٦٣ ص
(٢٥)
في دين المملوك
٦٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن
٦٨ ص
(٢٧)
في شرائط الرهن
٦٩ ص
(٢٨)
في الراهن والمرتهن
٧٢ ص
(٢٩)
في المرتهن
٧٢ ص
(٣٠)
في احكام الراهن
٧٥ ص
(٣١)
في احكام الرهن
٧٦ ص
(٣٢)
في النزاع في الرهن
٧٩ ص
(٣٣)
كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله
٨٢ ص
(٣٤)
في قسمة مال الغريم
٨٢ ص
(٣٥)
في مسائل المفلس
٨٨ ص
(٣٦)
كتاب الحجر
٩٠ ص
(٣٧)
في أحكام الحجر
٩٢ ص
(٣٨)
كتاب المضمون
٩٤ ص
(٣٩)
في الحق المضمون
٩٦ ص
(٤٠)
في أحكام الضمان
٩٧ ص
(٤١)
في الحوالة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الكفالة
١٠٢ ص
(٤٣)
في أحكام الكفالة
١٠٣ ص
(٤٤)
كتاب الصلح
١٠٦ ص
(٤٥)
في أحكام الصلح
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب الشركة في أقسام الشركة
١١٣ ص
(٤٧)
في القسمة
١١٦ ص
(٤٨)
في أحكام الشركة
١١٦ ص
(٤٩)
كتاب المضاربة
١٢٠ ص
(٥٠)
في مال القراض
١٢٢ ص
(٥١)
في الربح
١٢٣ ص
(٥٢)
في أحكام المضاربة
١٢٥ ص
(٥٣)
كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة
١٣٠ ص
(٥٤)
في المساقاة وشروطه
١٣٤ ص
(٥٥)
في أحكام المساقاة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب الوديعة في عقد الوديعة
١٤١ ص
(٥٧)
في موجبات الضمان وأحكامه
١٤٣ ص
(٥٨)
في أحكام الوديعة
١٤٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٤٧ ص
(٦٠)
في العين المعارة
١٤٨ ص
(٦١)
في أحكام العارية
١٤٩ ص
(٦٢)
كتاب الإجارة
١٥٢ ص
(٦٣)
في شرائط الإجارة
١٥٣ ص
(٦٤)
في أحكام الإجارة
١٦٠ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة في عقد الوكالة
١٦٤ ص
(٦٦)
في ما لا تصح منه النيابة
١٦٧ ص
(٦٧)
في الموكل
١٦٩ ص
(٦٨)
في الوكيل
١٧٠ ص
(٦٩)
في ما به تثبت الوكالة
١٧٤ ص
(٧٠)
في أحكام الوكالة
١٧٦ ص
(٧١)
في التنازع
١٧٧ ص
(٧٢)
في مسائل التنازع
١٧٧ ص
(٧٣)
كتاب الوقف والصدقات
١٨١ ص
(٧٤)
في العقد والوقف وشرائطه
١٨٢ ص
(٧٥)
في شرائط الموقوف عليه
١٨٤ ص
(٧٦)
في شرائط الوقف
١٨٧ ص
(٧٧)
في أحكام الوقف
١٨٩ ص
(٧٨)
كتاب العطية
١٩٣ ص
(٧٩)
كتاب الهبات
١٩٦ ص
(٨٠)
في حكم الهبات
١٩٨ ص
(٨١)
كتاب السبق والرماية
٢٠١ ص
(٨٢)
في ما يسابق به
٢٠٢ ص
(٨٣)
في عقد المسابقة والرماية وأحكامها
٢٠٣ ص
(٨٤)
في أحكام النضال
٢٠٤ ص
(٨٥)
كتاب الوصايا في الوصية
٢٠٧ ص
(٨٦)
في الموصى به
٢٠٩ ص
(٨٧)
في أحكام الوصية
٢١٤ ص
(٨٨)
في الموصى له
٢١٨ ص
(٨٩)
في الأوصياء
٢٢١ ص
(٩٠)
في لواحق الوصية
٢٢٤ ص
(٩١)
في تصرفات المريض
٢٢٧ ص
(٩٢)
كتاب النكاح
٢٣٠ ص
(٩٣)
في آداب الخلوة
٢٣١ ص
(٩٤)
في مسائل النظر إلى الأجنبية
٢٣٤ ص
(٩٥)
في خصائص النبي
٢٣٦ ص
(٩٦)
في العقد
٢٣٧ ص
(٩٧)
في أولياء العقد
٢٤٠ ص
(٩٨)
في مسائل أولياء العقد
٢٤٢ ص
(٩٩)
في أسباب التحريم
٢٤٥ ص
(١٠٠)
في شروط الرضاع
٢٤٧ ص
(١٠١)
في مسائل الرضاع
٢٤٩ ص
(١٠٢)
في المصاهرة
٢٥٣ ص
(١٠٣)
في أحكام محرمات النكاح
٢٥٧ ص
(١٠٤)
في أحكام اختلاف دين الزوجين
٢٦١ ص
(١٠٥)
في أحكام العقد
٢٦٤ ص
(١٠٦)
في النكاح المنقطع
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في أحكام النكاح المنقطع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في نكاح الإماء
٢٧١ ص
(١٠٩)
في أحكام نكاح الإماء
٢٧٨ ص
(١١٠)
في ما يرد به النكاح
٢٧٩ ص
(١١١)
في أحكام العيوب
٢٨٠ ص
(١١٢)
في المهور
٢٨٤ ص
(١١٣)
في أحكام المهور
٢٨٦ ص
(١١٤)
في التنازع
٢٩٣ ص
(١١٥)
في القسم
٢٩٥ ص
(١١٦)
في النشوز والشقاق
٢٩٥ ص
(١١٧)
في مسائل الشقاق
٣٠٠ ص
(١١٨)
في أحكام الولادة
٣٠٣ ص
(١١٩)
في أحكام الرضاع والحضانة
٣٠٥ ص
(١٢٠)
في أحكام الحضانة
٣٠٦ ص
(١٢١)
في النفقة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
في نفقة المملوك
٣١١ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
(٣١) يعني: لو طلب المشتري أرش العيب، والأرش هو الفرق بين (المعيب والصحيح) رجع على الضامن، لأن الأرش حق بذمة البائع من حين العقد (وفيه تردد) لاحتمال تجدد الحق عند ظهور العيب، لا من حين العقد (٣٢) - بسكر الحاء - أي: غير ملك للبائع.
(٣٣) فيكون مخيرا بين أخذ الباقي بحصته من الثمن، وبين رده، ويسمى (خيار تبعض الصفقة) (٣٤) يعني: لو اشترى (زيد) أرضا، وبني فيها بناءا، أو غرس فيها أشجارا، ثم ظهر كون الأرض. لغير البائع، فأخذ مالك الأرض أرضه، وقلع الشجر، وهدم البناء، كان ثفات البناء، قائما ومهدوما، وتفاوت الشجر قائما ومقلوما (ويسمى هذا التفاوت بالدرك) على البائع لقاعدة (المغرور يرجع إلى من غره). في هذه المسألة لا يصح لشخص أن يضمن للمشتري عند بيع الأرض هذا التفاوت (لأنه ضمان ما لم يجب) أي ما لم يثبت، إذ هذا التفاوت حق لم يثبت على البائع حتى يضمنه أحد، بل يحدث هذا الحق لو قلعه المالك (قيل: وكذا) لا يصح الضمان (لو ضمنه) نفس (البائع) أي: قال البائع للمشتري: (بعتك هذه الأرض وأنا ضامن لدرك ما تحدثه أنت في الأرض، لو ظهرت الأرض مملوكة للغير، وقلع المالك ما أحدثته) (والوجه الجواز) أي: صحة ضمان البائع (لأنه) أي: هذا الحق (لازم) بذمة البائع (بنفس العقد).
(٣٥) مثلا: (زيد) يطلب عمرو ألف دينار، ويطلب عليا خمسمئة فضمن علي عمرا، وضمن عمرو عليا، انتقل الألف إلى ذمة علي وانتقل الخمسمئة إلى ذمة عمرو.
(٣٦) يعني: (في المثال) لو أعطي عمرو الخمسمئة التي ضمنها برأت ذمته عن الألف لضمان علي عنه، وعن الخمسمئة لإعطائه إياها. وهكذا لو أعطي علي الألف الذي ضمنه برأت ذمته عن الألف، وعن الخمسمئة (٣٧) (الغريم) يعني: الدائن، لو قال لأحدهما: أبرأت ذمتك، برأ من ما ضمنه، ولم يبرأ مما ضمته الآخر (وهذا كله) مقتضى انتقال الذمة سبق من أول الكتاب (٣٨) لو كان الدين ألفا ورضي الدائن من الضامن بخمسمئة فليس على الضامن مطالبة لمديون بأكثر من خمسمئة (٣٩) الدين، وما دفعه عوضا عنه، فلو كان الدين ألفا، ودفع الضامن دارا للدائن، إن كان الألف أقل من قيمة الدار أخذ الضامن من المديون الألف، وإن كان الألف أكثر أخذ قيمة الدار.
(٣٣) فيكون مخيرا بين أخذ الباقي بحصته من الثمن، وبين رده، ويسمى (خيار تبعض الصفقة) (٣٤) يعني: لو اشترى (زيد) أرضا، وبني فيها بناءا، أو غرس فيها أشجارا، ثم ظهر كون الأرض. لغير البائع، فأخذ مالك الأرض أرضه، وقلع الشجر، وهدم البناء، كان ثفات البناء، قائما ومهدوما، وتفاوت الشجر قائما ومقلوما (ويسمى هذا التفاوت بالدرك) على البائع لقاعدة (المغرور يرجع إلى من غره). في هذه المسألة لا يصح لشخص أن يضمن للمشتري عند بيع الأرض هذا التفاوت (لأنه ضمان ما لم يجب) أي ما لم يثبت، إذ هذا التفاوت حق لم يثبت على البائع حتى يضمنه أحد، بل يحدث هذا الحق لو قلعه المالك (قيل: وكذا) لا يصح الضمان (لو ضمنه) نفس (البائع) أي: قال البائع للمشتري: (بعتك هذه الأرض وأنا ضامن لدرك ما تحدثه أنت في الأرض، لو ظهرت الأرض مملوكة للغير، وقلع المالك ما أحدثته) (والوجه الجواز) أي: صحة ضمان البائع (لأنه) أي: هذا الحق (لازم) بذمة البائع (بنفس العقد).
(٣٥) مثلا: (زيد) يطلب عمرو ألف دينار، ويطلب عليا خمسمئة فضمن علي عمرا، وضمن عمرو عليا، انتقل الألف إلى ذمة علي وانتقل الخمسمئة إلى ذمة عمرو.
(٣٦) يعني: (في المثال) لو أعطي عمرو الخمسمئة التي ضمنها برأت ذمته عن الألف لضمان علي عنه، وعن الخمسمئة لإعطائه إياها. وهكذا لو أعطي علي الألف الذي ضمنه برأت ذمته عن الألف، وعن الخمسمئة (٣٧) (الغريم) يعني: الدائن، لو قال لأحدهما: أبرأت ذمتك، برأ من ما ضمنه، ولم يبرأ مما ضمته الآخر (وهذا كله) مقتضى انتقال الذمة سبق من أول الكتاب (٣٨) لو كان الدين ألفا ورضي الدائن من الضامن بخمسمئة فليس على الضامن مطالبة لمديون بأكثر من خمسمئة (٣٩) الدين، وما دفعه عوضا عنه، فلو كان الدين ألفا، ودفع الضامن دارا للدائن، إن كان الألف أقل من قيمة الدار أخذ الضامن من المديون الألف، وإن كان الألف أكثر أخذ قيمة الدار.
(٣٥٩)