المال، من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله، جاز إقراضه وأخذ الرهن. ولو تعذر (٥٢)، اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا (٥٣).
وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد (٥٤)، لنفسه أو لغيره، أو وضع الرهن في يد عدل معين، لزم، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة (٥٥)، على تردد. وتبطل مع موته (٥٦)، دون الرهانة. ولو مات المرتهن، لم تنقل (٥٧) إلى الوارث، إلا أن يشترطه. وكذا لو كان الوكيل غيره (٥٨).
ولو مات المرتهن، ولم يعلم الرهن، كان كسبيل ماله، حتى يعلم بعينه (٥٩).
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن (٦٠). والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء (٦١)، سواء كان الراهن حيا أو ميتا (٦٢)، على الأشهر. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل (٦٣).
والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. ولا يسقط به شئ من حقه ما لم يتلف بتفريطه (٦٤). ولو تصرف فيه بركوب أو سكنى أو إجارة، ضمن ولزمته الأجرة (٦٥). وإن
شرائع الإسلام
(١)
(كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به
٢ ص
(٢)
في عقد البيع
٦ ص
(٣)
في شروط عقد البيع
٦ ص
(٤)
شروط المبيع
٩ ص
(٥)
في الخيار
١٤ ص
(٦)
في أحكام الخيار
١٦ ص
(٧)
في أحكام العقود
١٩ ص
(٨)
في التسليم
٢٢ ص
(٩)
في بيع ما لم يقبض
٢٤ ص
(١٠)
في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(١١)
في لواحق العقود
٢٧ ص
(١٢)
في أحكام العيوب
٢٩ ص
(١٣)
في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٣ ص
(١٤)
في الربا
٣٦ ص
(١٥)
في مسائل الربا
٤٠ ص
(١٦)
في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٧)
في لواحق الثمار
٤٧ ص
(١٨)
في بيع الحيوان
٥٠ ص
(١٩)
في لواحق بيع الحيوان
٥٢ ص
(٢٠)
في السلف
٥٦ ص
(٢١)
في شروط بيع السلف
٥٧ ص
(٢٢)
في أحكام بيع السلف
٦٠ ص
(٢٣)
في الإقالة
٦٢ ص
(٢٤)
في القرض
٦٣ ص
(٢٥)
في دين المملوك
٦٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن
٦٨ ص
(٢٧)
في شرائط الرهن
٦٩ ص
(٢٨)
في الراهن والمرتهن
٧٢ ص
(٢٩)
في المرتهن
٧٢ ص
(٣٠)
في احكام الراهن
٧٥ ص
(٣١)
في احكام الرهن
٧٦ ص
(٣٢)
في النزاع في الرهن
٧٩ ص
(٣٣)
كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله
٨٢ ص
(٣٤)
في قسمة مال الغريم
٨٢ ص
(٣٥)
في مسائل المفلس
٨٨ ص
(٣٦)
كتاب الحجر
٩٠ ص
(٣٧)
في أحكام الحجر
٩٢ ص
(٣٨)
كتاب المضمون
٩٤ ص
(٣٩)
في الحق المضمون
٩٦ ص
(٤٠)
في أحكام الضمان
٩٧ ص
(٤١)
في الحوالة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الكفالة
١٠٢ ص
(٤٣)
في أحكام الكفالة
١٠٣ ص
(٤٤)
كتاب الصلح
١٠٦ ص
(٤٥)
في أحكام الصلح
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب الشركة في أقسام الشركة
١١٣ ص
(٤٧)
في القسمة
١١٦ ص
(٤٨)
في أحكام الشركة
١١٦ ص
(٤٩)
كتاب المضاربة
١٢٠ ص
(٥٠)
في مال القراض
١٢٢ ص
(٥١)
في الربح
١٢٣ ص
(٥٢)
في أحكام المضاربة
١٢٥ ص
(٥٣)
كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة
١٣٠ ص
(٥٤)
في المساقاة وشروطه
١٣٤ ص
(٥٥)
في أحكام المساقاة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب الوديعة في عقد الوديعة
١٤١ ص
(٥٧)
في موجبات الضمان وأحكامه
١٤٣ ص
(٥٨)
في أحكام الوديعة
١٤٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٤٧ ص
(٦٠)
في العين المعارة
١٤٨ ص
(٦١)
في أحكام العارية
١٤٩ ص
(٦٢)
كتاب الإجارة
١٥٢ ص
(٦٣)
في شرائط الإجارة
١٥٣ ص
(٦٤)
في أحكام الإجارة
١٦٠ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة في عقد الوكالة
١٦٤ ص
(٦٦)
في ما لا تصح منه النيابة
١٦٧ ص
(٦٧)
في الموكل
١٦٩ ص
(٦٨)
في الوكيل
١٧٠ ص
(٦٩)
في ما به تثبت الوكالة
١٧٤ ص
(٧٠)
في أحكام الوكالة
١٧٦ ص
(٧١)
في التنازع
١٧٧ ص
(٧٢)
في مسائل التنازع
١٧٧ ص
(٧٣)
كتاب الوقف والصدقات
١٨١ ص
(٧٤)
في العقد والوقف وشرائطه
١٨٢ ص
(٧٥)
في شرائط الموقوف عليه
١٨٤ ص
(٧٦)
في شرائط الوقف
١٨٧ ص
(٧٧)
في أحكام الوقف
١٨٩ ص
(٧٨)
كتاب العطية
١٩٣ ص
(٧٩)
كتاب الهبات
١٩٦ ص
(٨٠)
في حكم الهبات
١٩٨ ص
(٨١)
كتاب السبق والرماية
٢٠١ ص
(٨٢)
في ما يسابق به
٢٠٢ ص
(٨٣)
في عقد المسابقة والرماية وأحكامها
٢٠٣ ص
(٨٤)
في أحكام النضال
٢٠٤ ص
(٨٥)
كتاب الوصايا في الوصية
٢٠٧ ص
(٨٦)
في الموصى به
٢٠٩ ص
(٨٧)
في أحكام الوصية
٢١٤ ص
(٨٨)
في الموصى له
٢١٨ ص
(٨٩)
في الأوصياء
٢٢١ ص
(٩٠)
في لواحق الوصية
٢٢٤ ص
(٩١)
في تصرفات المريض
٢٢٧ ص
(٩٢)
كتاب النكاح
٢٣٠ ص
(٩٣)
في آداب الخلوة
٢٣١ ص
(٩٤)
في مسائل النظر إلى الأجنبية
٢٣٤ ص
(٩٥)
في خصائص النبي
٢٣٦ ص
(٩٦)
في العقد
٢٣٧ ص
(٩٧)
في أولياء العقد
٢٤٠ ص
(٩٨)
في مسائل أولياء العقد
٢٤٢ ص
(٩٩)
في أسباب التحريم
٢٤٥ ص
(١٠٠)
في شروط الرضاع
٢٤٧ ص
(١٠١)
في مسائل الرضاع
٢٤٩ ص
(١٠٢)
في المصاهرة
٢٥٣ ص
(١٠٣)
في أحكام محرمات النكاح
٢٥٧ ص
(١٠٤)
في أحكام اختلاف دين الزوجين
٢٦١ ص
(١٠٥)
في أحكام العقد
٢٦٤ ص
(١٠٦)
في النكاح المنقطع
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في أحكام النكاح المنقطع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في نكاح الإماء
٢٧١ ص
(١٠٩)
في أحكام نكاح الإماء
٢٧٨ ص
(١١٠)
في ما يرد به النكاح
٢٧٩ ص
(١١١)
في أحكام العيوب
٢٨٠ ص
(١١٢)
في المهور
٢٨٤ ص
(١١٣)
في أحكام المهور
٢٨٦ ص
(١١٤)
في التنازع
٢٩٣ ص
(١١٥)
في القسم
٢٩٥ ص
(١١٦)
في النشوز والشقاق
٢٩٥ ص
(١١٧)
في مسائل الشقاق
٣٠٠ ص
(١١٨)
في أحكام الولادة
٣٠٣ ص
(١١٩)
في أحكام الرضاع والحضانة
٣٠٥ ص
(١٢٠)
في أحكام الحضانة
٣٠٦ ص
(١٢١)
في النفقة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
في نفقة المملوك
٣١١ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
(٥٢) أخذ الرهن.
(٥٣) أي: الغالب والظاهر على حاله الوثاقة، يعني: يكفي حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة ولا يجب العلم القطعي به.
(٥٤) أي: شرط المرتهن من ضمن عقد الرهن، أن يكون هو وكيلا في بيع الرهن إذا لم يؤد الحق عند وقته، أو شرط أن يكون (زيد) مثلا وكيلا في بيع الرهن، أو وضع الرهن في يد شخص عادل معين (كزيد) مثلا (لزم) هذا الشرط.
(٥٥) لقوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم) وقوله (على تردد) لأن أصل الوكالة عقد جائز، يجوز فسخه، فيحتمل أن لا تصير لازمة بالشرط.
(٥٦) (وتبطل) الوكالة في بيع الرهن عند الأجل (بموته) أي: بموت مالك المال المرهون - وهو الراهن -.
(٥٧) أي: لم تنقل الوكالة (إلا أن) يكون قد (اشترطه) أي: اشترط في ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة إلى ورثته لو مات.
(٥٨) أي: غير المرتهن، فإنه بموت الوكيل لا تنتقل الوكالة إلى ورثته إلا مع شرطه في ضمن عقد الرهن.
(٥٩) يعني: لو مات من عنده الرهن، ولم يعلم ما هو عين الرهن، (كان كسبيل ماله) أي: كان بحكم ماله، ولا ينتقل إلى ذمة الميت، لاحتمال تلفه بغير تفريط - كما في الجواهر.
(٦٠) من الراهن نفسه، أو من نفسه إذا كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن، فلا يجب بيع الرهن على غير المرتهن.
(٦١) (الغرماء) يعني: الدائنين، أي: لو كان ديان يطلبون الراهن، وبيع أملاك الراهن، ومنها الرهن قد بيع، فالمرتهن يأخذ دينه من ثمن الرهن قبل بقية الديان، لتعلق حقه بالخصوص بهذا الرهن.
(٦٢) (حيا) وقد حجر بالتفليس، أو ميتا وكانت ديونه أكثر من تركته.
(٦٣) (أعوز) أي: كان الرهن أقل من طلب المرتهن، بأن كان الرهن يساوي ألفا، وكان طلب المرتهن الفين - مثلا - (ضرب) أي: اشترك المرتهن (مع الغرماء): بقية الديان (بالفاضل) أي: بالألف الثاني.
(٦٤) (حقه) أي: دينه الذي يطلب من الراهن (بتفريطه) أي: تقصيره في حفظ الرهن.
(٦٥) (ضمن) لو تلف في الأثناء، لأنه تقصير، إذ لا يجوز التصرف في الرهن (ولزمته الأجرة) أي: أجرة السكنى في الدار، أو ركوب الدار، لرد إجارته للدار والدابة، سواء كانت الإجارة إقدام أكثر، فلو آجر الدار - التي تساوي إجارتها ألفا - كان عليه ألف لصاحب الرهن، سواء كان هو قد آجرها بألف، أم أكثر، أم أقل.
(٥٣) أي: الغالب والظاهر على حاله الوثاقة، يعني: يكفي حسن الظاهر الكاشف عن الوثاقة ولا يجب العلم القطعي به.
(٥٤) أي: شرط المرتهن من ضمن عقد الرهن، أن يكون هو وكيلا في بيع الرهن إذا لم يؤد الحق عند وقته، أو شرط أن يكون (زيد) مثلا وكيلا في بيع الرهن، أو وضع الرهن في يد شخص عادل معين (كزيد) مثلا (لزم) هذا الشرط.
(٥٥) لقوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم) وقوله (على تردد) لأن أصل الوكالة عقد جائز، يجوز فسخه، فيحتمل أن لا تصير لازمة بالشرط.
(٥٦) (وتبطل) الوكالة في بيع الرهن عند الأجل (بموته) أي: بموت مالك المال المرهون - وهو الراهن -.
(٥٧) أي: لم تنقل الوكالة (إلا أن) يكون قد (اشترطه) أي: اشترط في ضمن عقد الرهن انتقال الوكالة إلى ورثته لو مات.
(٥٨) أي: غير المرتهن، فإنه بموت الوكيل لا تنتقل الوكالة إلى ورثته إلا مع شرطه في ضمن عقد الرهن.
(٥٩) يعني: لو مات من عنده الرهن، ولم يعلم ما هو عين الرهن، (كان كسبيل ماله) أي: كان بحكم ماله، ولا ينتقل إلى ذمة الميت، لاحتمال تلفه بغير تفريط - كما في الجواهر.
(٦٠) من الراهن نفسه، أو من نفسه إذا كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن، فلا يجب بيع الرهن على غير المرتهن.
(٦١) (الغرماء) يعني: الدائنين، أي: لو كان ديان يطلبون الراهن، وبيع أملاك الراهن، ومنها الرهن قد بيع، فالمرتهن يأخذ دينه من ثمن الرهن قبل بقية الديان، لتعلق حقه بالخصوص بهذا الرهن.
(٦٢) (حيا) وقد حجر بالتفليس، أو ميتا وكانت ديونه أكثر من تركته.
(٦٣) (أعوز) أي: كان الرهن أقل من طلب المرتهن، بأن كان الرهن يساوي ألفا، وكان طلب المرتهن الفين - مثلا - (ضرب) أي: اشترك المرتهن (مع الغرماء): بقية الديان (بالفاضل) أي: بالألف الثاني.
(٦٤) (حقه) أي: دينه الذي يطلب من الراهن (بتفريطه) أي: تقصيره في حفظ الرهن.
(٦٥) (ضمن) لو تلف في الأثناء، لأنه تقصير، إذ لا يجوز التصرف في الرهن (ولزمته الأجرة) أي: أجرة السكنى في الدار، أو ركوب الدار، لرد إجارته للدار والدابة، سواء كانت الإجارة إقدام أكثر، فلو آجر الدار - التي تساوي إجارتها ألفا - كان عليه ألف لصاحب الرهن، سواء كان هو قد آجرها بألف، أم أكثر، أم أقل.
(٣٣٤)