العقد، مع حضور الموكل وغيبته. ولو منعه الموكل، لم يكن له مخالفته.
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة (٢٣) وما تصح فيه.
أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة (٢٤) كالطهارة (٢٥) مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة. والصلاة الواجبة ما دام حيا. وكذا الصوم والاعتكاف. والحج الواجب مع القدرة (٢٦). والإيمان، والنذور، والغصب (٢٧). والقسم بين الزوجات (٢٨) لأنه يتضمن استمتاعا. والظهار واللعان. وقضاء العدة. والجناية (٢٩). والإلتقاط والاحتطاب والاحتشاش (٣٠). وإقامة الشهادة (٣١)، إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة (٣٢) إلى غرض لا يختص بالمباشرة،
شرائع الإسلام
(١)
(كتاب التجارة) فيما يحرم التكسب به
٢ ص
(٢)
في عقد البيع
٦ ص
(٣)
في شروط عقد البيع
٦ ص
(٤)
شروط المبيع
٩ ص
(٥)
في الخيار
١٤ ص
(٦)
في أحكام الخيار
١٦ ص
(٧)
في أحكام العقود
١٩ ص
(٨)
في التسليم
٢٢ ص
(٩)
في بيع ما لم يقبض
٢٤ ص
(١٠)
في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(١١)
في لواحق العقود
٢٧ ص
(١٢)
في أحكام العيوب
٢٩ ص
(١٣)
في المرابحة والمواضعة والتولية
٣٣ ص
(١٤)
في الربا
٣٦ ص
(١٥)
في مسائل الربا
٤٠ ص
(١٦)
في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٧)
في لواحق الثمار
٤٧ ص
(١٨)
في بيع الحيوان
٥٠ ص
(١٩)
في لواحق بيع الحيوان
٥٢ ص
(٢٠)
في السلف
٥٦ ص
(٢١)
في شروط بيع السلف
٥٧ ص
(٢٢)
في أحكام بيع السلف
٦٠ ص
(٢٣)
في الإقالة
٦٢ ص
(٢٤)
في القرض
٦٣ ص
(٢٥)
في دين المملوك
٦٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن
٦٨ ص
(٢٧)
في شرائط الرهن
٦٩ ص
(٢٨)
في الراهن والمرتهن
٧٢ ص
(٢٩)
في المرتهن
٧٢ ص
(٣٠)
في احكام الراهن
٧٥ ص
(٣١)
في احكام الرهن
٧٦ ص
(٣٢)
في النزاع في الرهن
٧٩ ص
(٣٣)
كتاب المفلس في اختصاص الغريم بعين ماله
٨٢ ص
(٣٤)
في قسمة مال الغريم
٨٢ ص
(٣٥)
في مسائل المفلس
٨٨ ص
(٣٦)
كتاب الحجر
٩٠ ص
(٣٧)
في أحكام الحجر
٩٢ ص
(٣٨)
كتاب المضمون
٩٤ ص
(٣٩)
في الحق المضمون
٩٦ ص
(٤٠)
في أحكام الضمان
٩٧ ص
(٤١)
في الحوالة
١٠٠ ص
(٤٢)
في الكفالة
١٠٢ ص
(٤٣)
في أحكام الكفالة
١٠٣ ص
(٤٤)
كتاب الصلح
١٠٦ ص
(٤٥)
في أحكام الصلح
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب الشركة في أقسام الشركة
١١٣ ص
(٤٧)
في القسمة
١١٦ ص
(٤٨)
في أحكام الشركة
١١٦ ص
(٤٩)
كتاب المضاربة
١٢٠ ص
(٥٠)
في مال القراض
١٢٢ ص
(٥١)
في الربح
١٢٣ ص
(٥٢)
في أحكام المضاربة
١٢٥ ص
(٥٣)
كتاب بالمزارعة والمساقاة في شروط المزارعة
١٣٠ ص
(٥٤)
في المساقاة وشروطه
١٣٤ ص
(٥٥)
في أحكام المساقاة
١٣٨ ص
(٥٦)
كتاب الوديعة في عقد الوديعة
١٤١ ص
(٥٧)
في موجبات الضمان وأحكامه
١٤٣ ص
(٥٨)
في أحكام الوديعة
١٤٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٤٧ ص
(٦٠)
في العين المعارة
١٤٨ ص
(٦١)
في أحكام العارية
١٤٩ ص
(٦٢)
كتاب الإجارة
١٥٢ ص
(٦٣)
في شرائط الإجارة
١٥٣ ص
(٦٤)
في أحكام الإجارة
١٦٠ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة في عقد الوكالة
١٦٤ ص
(٦٦)
في ما لا تصح منه النيابة
١٦٧ ص
(٦٧)
في الموكل
١٦٩ ص
(٦٨)
في الوكيل
١٧٠ ص
(٦٩)
في ما به تثبت الوكالة
١٧٤ ص
(٧٠)
في أحكام الوكالة
١٧٦ ص
(٧١)
في التنازع
١٧٧ ص
(٧٢)
في مسائل التنازع
١٧٧ ص
(٧٣)
كتاب الوقف والصدقات
١٨١ ص
(٧٤)
في العقد والوقف وشرائطه
١٨٢ ص
(٧٥)
في شرائط الموقوف عليه
١٨٤ ص
(٧٦)
في شرائط الوقف
١٨٧ ص
(٧٧)
في أحكام الوقف
١٨٩ ص
(٧٨)
كتاب العطية
١٩٣ ص
(٧٩)
كتاب الهبات
١٩٦ ص
(٨٠)
في حكم الهبات
١٩٨ ص
(٨١)
كتاب السبق والرماية
٢٠١ ص
(٨٢)
في ما يسابق به
٢٠٢ ص
(٨٣)
في عقد المسابقة والرماية وأحكامها
٢٠٣ ص
(٨٤)
في أحكام النضال
٢٠٤ ص
(٨٥)
كتاب الوصايا في الوصية
٢٠٧ ص
(٨٦)
في الموصى به
٢٠٩ ص
(٨٧)
في أحكام الوصية
٢١٤ ص
(٨٨)
في الموصى له
٢١٨ ص
(٨٩)
في الأوصياء
٢٢١ ص
(٩٠)
في لواحق الوصية
٢٢٤ ص
(٩١)
في تصرفات المريض
٢٢٧ ص
(٩٢)
كتاب النكاح
٢٣٠ ص
(٩٣)
في آداب الخلوة
٢٣١ ص
(٩٤)
في مسائل النظر إلى الأجنبية
٢٣٤ ص
(٩٥)
في خصائص النبي
٢٣٦ ص
(٩٦)
في العقد
٢٣٧ ص
(٩٧)
في أولياء العقد
٢٤٠ ص
(٩٨)
في مسائل أولياء العقد
٢٤٢ ص
(٩٩)
في أسباب التحريم
٢٤٥ ص
(١٠٠)
في شروط الرضاع
٢٤٧ ص
(١٠١)
في مسائل الرضاع
٢٤٩ ص
(١٠٢)
في المصاهرة
٢٥٣ ص
(١٠٣)
في أحكام محرمات النكاح
٢٥٧ ص
(١٠٤)
في أحكام اختلاف دين الزوجين
٢٦١ ص
(١٠٥)
في أحكام العقد
٢٦٤ ص
(١٠٦)
في النكاح المنقطع
٢٦٧ ص
(١٠٧)
في أحكام النكاح المنقطع
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في نكاح الإماء
٢٧١ ص
(١٠٩)
في أحكام نكاح الإماء
٢٧٨ ص
(١١٠)
في ما يرد به النكاح
٢٧٩ ص
(١١١)
في أحكام العيوب
٢٨٠ ص
(١١٢)
في المهور
٢٨٤ ص
(١١٣)
في أحكام المهور
٢٨٦ ص
(١١٤)
في التنازع
٢٩٣ ص
(١١٥)
في القسم
٢٩٥ ص
(١١٦)
في النشوز والشقاق
٢٩٥ ص
(١١٧)
في مسائل الشقاق
٣٠٠ ص
(١١٨)
في أحكام الولادة
٣٠٣ ص
(١١٩)
في أحكام الرضاع والحضانة
٣٠٥ ص
(١٢٠)
في أحكام الحضانة
٣٠٦ ص
(١٢١)
في النفقة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
في نفقة المملوك
٣١١ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
(٢٣) أي: الوكالة.
(٢٤) في المسالك: (المرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك إلى النقل إذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم، وإن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر.
(٢٥) أي: الطهارة من الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم (وفي الصلاة والصوم) المندوبين خلاف.
(٢٦) أي: القدرة على الحج بنفسه، إذ لو كان مستطيعا مالا، ولم يقدر بدنا، قيل بصحة النيابة عنه - كما مر في كتاب الحج عند أرقام (٣١ - ٣٢) وقبلهما.
(٢٧) فلا يصح أن ينذر زيد عن عمرو وكالة، ولا أن يقسم عنه، ولا أن يغصب عنه، وفي الأولين يبطل، وفي الغصب يكون هو الغاصب دون الموكل (وأشكل) بعضهم كصاحب الجواهر وغيره، في اليمين والنذر والطهارة.
(٢٨) (القسم) هو أن يكون كل ليلة من أربع ليال عند زوجة من زوجاته، فلا يصح أن يوكل الزوج شخصا آخر لينام عند زوجته (لأنه) القسم (يتضمن استمتاعا) أي: تلذذا بالنوم معها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج.
(٢٩) (الظهار) هو قول الزوج لزوجته (أنت علي كظهر أمي) (اللعان) هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو ينفي الولد الذي ولدته، وتنكر الزوجة، فيلعنها، وتلعنه هي، بتفصيل مذكور في كتاب اللعان، ولا يصح أن يوكل الزوج أحدا في الظهار واللعان (وقضاء العدة) أي تمام العدة فالمرأة المعتدة لا يصح أن توكل غيرها في تعتد الغير وتتزوج هي، لأن العدة لاستبراء الرحم فلا يصح الوكالة فيه (والجناية) فلو وكل شخص آخر بالجناية، كان الوكيل جانيا دون الموكل.
(٣٠) (الالتقاط) هو أخذ اللقطة، فمن وجد شيئا وكل آخر بأخذه، كان للآخذ، ووجب على الآخذ التعريف والإعلان عنه (الاحتطاب) هو جمع الحطب من الصحراء والغايات (والاحتشاش) هو جمع الحشيش، فمن وكل آخر في جمع الحطب، والحشيش، كان كله للوكيل لا للموكل (وأشكل) بعضهم في هذه الثلاثة والتفصيل موكل إلى المفصلات كالجواهر وغيره.
(٣١) (زيد) يعلم بأن الدار لعمرو، فلا يصح أن يوكل زيد شخصا للشهادة عنه أمام الحاكم الشرعي (الشهادة على الشهادة) هي أن يقول: أنا أشهد إن زيدا شهد بأن الدار لعمرو، لا أن يشهد وكالة عن زيد (والفرق) هو أن الشهادة على الشهادة يشترط فيها أن يكون اثنان عن كل واحد بخلاف الوكالة.
(وهناك) موارد أشكل أو اختلف في قبولها الوكالة كالقضاء بين الناس والحكم، والإقرار، والحجر، والخيار الفوري، ونحوها.
(٣٢) يعني: وسيلة وطريقا.
(٢٤) في المسالك: (المرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك إلى النقل إذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم، وإن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر.
(٢٥) أي: الطهارة من الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم (وفي الصلاة والصوم) المندوبين خلاف.
(٢٦) أي: القدرة على الحج بنفسه، إذ لو كان مستطيعا مالا، ولم يقدر بدنا، قيل بصحة النيابة عنه - كما مر في كتاب الحج عند أرقام (٣١ - ٣٢) وقبلهما.
(٢٧) فلا يصح أن ينذر زيد عن عمرو وكالة، ولا أن يقسم عنه، ولا أن يغصب عنه، وفي الأولين يبطل، وفي الغصب يكون هو الغاصب دون الموكل (وأشكل) بعضهم كصاحب الجواهر وغيره، في اليمين والنذر والطهارة.
(٢٨) (القسم) هو أن يكون كل ليلة من أربع ليال عند زوجة من زوجاته، فلا يصح أن يوكل الزوج شخصا آخر لينام عند زوجته (لأنه) القسم (يتضمن استمتاعا) أي: تلذذا بالنوم معها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج.
(٢٩) (الظهار) هو قول الزوج لزوجته (أنت علي كظهر أمي) (اللعان) هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو ينفي الولد الذي ولدته، وتنكر الزوجة، فيلعنها، وتلعنه هي، بتفصيل مذكور في كتاب اللعان، ولا يصح أن يوكل الزوج أحدا في الظهار واللعان (وقضاء العدة) أي تمام العدة فالمرأة المعتدة لا يصح أن توكل غيرها في تعتد الغير وتتزوج هي، لأن العدة لاستبراء الرحم فلا يصح الوكالة فيه (والجناية) فلو وكل شخص آخر بالجناية، كان الوكيل جانيا دون الموكل.
(٣٠) (الالتقاط) هو أخذ اللقطة، فمن وجد شيئا وكل آخر بأخذه، كان للآخذ، ووجب على الآخذ التعريف والإعلان عنه (الاحتطاب) هو جمع الحطب من الصحراء والغايات (والاحتشاش) هو جمع الحشيش، فمن وكل آخر في جمع الحطب، والحشيش، كان كله للوكيل لا للموكل (وأشكل) بعضهم في هذه الثلاثة والتفصيل موكل إلى المفصلات كالجواهر وغيره.
(٣١) (زيد) يعلم بأن الدار لعمرو، فلا يصح أن يوكل زيد شخصا للشهادة عنه أمام الحاكم الشرعي (الشهادة على الشهادة) هي أن يقول: أنا أشهد إن زيدا شهد بأن الدار لعمرو، لا أن يشهد وكالة عن زيد (والفرق) هو أن الشهادة على الشهادة يشترط فيها أن يكون اثنان عن كل واحد بخلاف الوكالة.
(وهناك) موارد أشكل أو اختلف في قبولها الوكالة كالقضاء بين الناس والحكم، والإقرار، والحجر، والخيار الفوري، ونحوها.
(٣٢) يعني: وسيلة وطريقا.
(٤٢٨)