٢٠ - كان عمر بن عبد العزيز يصلي على الخمرة (١).
٢١ - " قد كان بعض نساء النبي (ص) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة " (٢).
٢٢ - " ولا بأس أن تسكب الحائض على يد المتوضي وتناوله الخمرة " (٣).
وتوجد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة ج ١ ص ٥٩٥ عن المشايخ الثلاثة والمحاسن للبرقي وفي البحار ج ٨١ ص ١٠٨ فراجع وتدبر.
وأخرج في الوسائل ج ٣ ص ٦٠٣ الأخبار الدالة على جواز السجود على الخمرة وقد تقدم بعضها، وروى عن الكافي عن أبي جعفر (ع) " سئل عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب: صل على ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة " (٤).
السجود على الأرض
(١)
تقديم
٦ ص
(٢)
(السجود: بداية ونهاية)
٧ ص
(٣)
ما يسجد عليه في الصلاة
٨ ص
(٤)
التطورات الحاصلة في السجدة
٩ ص
(٥)
الأدوار الأربعة للسجود
٩ ص
(٦)
أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فتاوى الصحابة
١٢ ص
(٧)
فتاوى التابعين وتابعيهم
١٦ ص
(٨)
أقوال الفقهاء وكلماتهم
٢٤ ص
(٩)
(الدور الأول)
٣٢ ص
(١٠)
القسم الأول من أدلة وجوب السجود على الأرض: حديث: جعلت لي الأرض: ألفاظه وأسانيده
٣٣ ص
(١١)
تبريد الحصي
٣٩ ص
(١٢)
شكوى الصحابة
٤١ ص
(١٣)
تحصيب المسجد
٤٢ ص
(١٤)
تتريب الوجه
٤٥ ص
(١٥)
السجود على كور العمامة
٤٧ ص
(١٦)
لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض
٤٩ ص
(١٧)
حديث عائشة وغيرها في عمل النبي (ص)
٥٣ ص
(١٨)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام
٥٦ ص
(١٩)
ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك والأحاديث المرفوعة
٦١ ص
(٢٠)
القسم الثاني: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٦٤ ص
(٢١)
السجود عند الضرورة
٦٥ ص
(٢٢)
حديث عمر ومصادره
٦٥ ص
(٢٣)
حديث أنس
٦٦ ص
(٢٤)
الضرورة تقدر بقدرها
٦٧ ص
(٢٥)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٦٨ ص
(٢٦)
كلام علي بن طاووس
٧٠ ص
(٢٧)
كلام الأميني رحمه الله
٧١ ص
(٢٨)
القسم الثالث: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٧٢ ص
(٢٩)
ما عالج به الصحابة (رض) ألم الحر والبرد في السجود
٧٣ ص
(٣٠)
التبريد في اليد
٧٣ ص
(٣١)
التبريد بتقليب الحصا
٧٣ ص
(٣٢)
أحاديث تبريد الحصا ومسحها
٧٤ ص
(٣٣)
التبريد بالابراد بالصلاة معنى الابراد
٧٦ ص
(٣٤)
أحاديث الابراد ومصادرها
٧٦ ص
(٣٥)
الدور الثاني: السجود على نبات الأرض السجود على نبات الأرض غير المأكول
٨٠ ص
(٣٦)
أحاديث السجود على الخمرة ومصادرها
٨١ ص
(٣٧)
عمل النبي (ص) والصحابة (رض)
٨٦ ص
(٣٨)
أحاديث أهل البيت (ع)
٨٧ ص
(٣٩)
معنى الخمرة
٨٨ ص
(٤٠)
أحاديث السجود على الحصير
٩١ ص
(٤١)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٩٣ ص
(٤٢)
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث
٩٥ ص
(٤٣)
كلام للسيد ابن طاووس (ره) وفيه إشارة للدور الرابع
٩٥ ص
(٤٤)
الدور الثالث: التعدي بلا دليل: اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٧ ص
(٤٥)
اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٨ ص
(٤٦)
المجوزون للسجود على الثياب مطلقا
٩٨ ص
(٤٧)
الجواب عن تلك الأدلة المزعومة
١٠٠ ص
(٤٨)
بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث
١٠٦ ص
(٤٩)
الدور الرابع: أصبح السجود على الملبوس شعار أهل التسنن
١١٠ ص
(٥٠)
الالتزام بالسجود على الأرض وما أنبتت شعار الامامية
١١٠ ص
(٥١)
السجود على تربة الحسين وأحاديث أهل البيت (ع)
١١١ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء (ره)
١١٤ ص
(٥٣)
كلام الأميني (ره)
١١٥ ص
(٥٤)
سنة الله تعالى ورسوله في التربة الحسينية
١٢٠ ص
(٥٥)
الله يهدي تربة الحسين إلى الرسول (ص)
١٢٣ ص
(٥٦)
الرسول (ص) يقبل تربة الحسين
١٢٥ ص
(٥٧)
الرسول (ص) يجعلها في قارورة
١٢٥ ص
(٥٨)
الرسول (ص) يأمر بحفظها
١٢٥ ص
(٥٩)
الرسول (ص) يشمها ويفيض عليها دمعه
١٢٦ ص
(٦٠)
شكر جميل وثناء عاطر
١٣٠ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
السجود على الأرض - الشيخ علي الأحمدي - الصفحة ٩٧ - الدور الثالث: التعدي بلا دليل: اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
(١) الطبقات ج ١ ق ٢ ص ٣٦٦.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٠ ١١ الطبعة الحديثة، والتهذيب ج ١ ص ٣٩٧، والطبعة ا لحديثة.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٩٥ الطبعة الحديثة.
(٤) السيور ما يقد من الجلد، ولعل الفرق بين ما كان معمولا بخيوطه وما كان معمولا بسيورة مع أنهما مستوران بسعفهما أن الصناع، قد لا يحترزون عن الميتة، أو يريدون أن دباغها طهورها كما عن الوافي (راجع الكافي ج ٣ ص ٣٣١ في الهامش) والسيور بضمتين جمع السير قدة من الجلد مستطيلة.
وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥١ / ١٥٠ نقل عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه يعني أبا جعفر عليه السلام، عن الصلاة على الخمرة المدنية فقال:
صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة (....
فقال) اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط بوجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور فإنها تظهر إما بأن تغطيه جميعا فالنهي للحرمة، أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة بمقدار الدرهم إلى الحصير، فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضا وإلا فعلى الكراهة الخ...
(٢) الكافي ج ٣ ص ٠ ١١ الطبعة الحديثة، والتهذيب ج ١ ص ٣٩٧، والطبعة ا لحديثة.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٩٥ الطبعة الحديثة.
(٤) السيور ما يقد من الجلد، ولعل الفرق بين ما كان معمولا بخيوطه وما كان معمولا بسيورة مع أنهما مستوران بسعفهما أن الصناع، قد لا يحترزون عن الميتة، أو يريدون أن دباغها طهورها كما عن الوافي (راجع الكافي ج ٣ ص ٣٣١ في الهامش) والسيور بضمتين جمع السير قدة من الجلد مستطيلة.
وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥١ / ١٥٠ نقل عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه يعني أبا جعفر عليه السلام، عن الصلاة على الخمرة المدنية فقال:
صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة (....
فقال) اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لا تظهر الخيوط بوجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور فإنها تظهر إما بأن تغطيه جميعا فالنهي للحرمة، أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة بمقدار الدرهم إلى الحصير، فبناء على اشتراطه على الحرمة أيضا وإلا فعلى الكراهة الخ...
(٩٧)