الكافي مرسلا أنه قال: " السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة " (١).
النصوص المروية عن الصحابة والتابعين أو الأحاديث المرفوعة:
١ - عن أبي أمية أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها (٢).
٢ - عن أبي عبيدة أن ابن مسعود لا يسجد - أو قال لا يصلي - إلا على الأرض (٣).
٣ - عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يسجد على كور
السجود على الأرض
(١)
تقديم
٦ ص
(٢)
(السجود: بداية ونهاية)
٧ ص
(٣)
ما يسجد عليه في الصلاة
٨ ص
(٤)
التطورات الحاصلة في السجدة
٩ ص
(٥)
الأدوار الأربعة للسجود
٩ ص
(٦)
أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فتاوى الصحابة
١٢ ص
(٧)
فتاوى التابعين وتابعيهم
١٦ ص
(٨)
أقوال الفقهاء وكلماتهم
٢٤ ص
(٩)
(الدور الأول)
٣٢ ص
(١٠)
القسم الأول من أدلة وجوب السجود على الأرض: حديث: جعلت لي الأرض: ألفاظه وأسانيده
٣٣ ص
(١١)
تبريد الحصي
٣٩ ص
(١٢)
شكوى الصحابة
٤١ ص
(١٣)
تحصيب المسجد
٤٢ ص
(١٤)
تتريب الوجه
٤٥ ص
(١٥)
السجود على كور العمامة
٤٧ ص
(١٦)
لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض
٤٩ ص
(١٧)
حديث عائشة وغيرها في عمل النبي (ص)
٥٣ ص
(١٨)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام
٥٦ ص
(١٩)
ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك والأحاديث المرفوعة
٦١ ص
(٢٠)
القسم الثاني: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٦٤ ص
(٢١)
السجود عند الضرورة
٦٥ ص
(٢٢)
حديث عمر ومصادره
٦٥ ص
(٢٣)
حديث أنس
٦٦ ص
(٢٤)
الضرورة تقدر بقدرها
٦٧ ص
(٢٥)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٦٨ ص
(٢٦)
كلام علي بن طاووس
٧٠ ص
(٢٧)
كلام الأميني رحمه الله
٧١ ص
(٢٨)
القسم الثالث: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٧٢ ص
(٢٩)
ما عالج به الصحابة (رض) ألم الحر والبرد في السجود
٧٣ ص
(٣٠)
التبريد في اليد
٧٣ ص
(٣١)
التبريد بتقليب الحصا
٧٣ ص
(٣٢)
أحاديث تبريد الحصا ومسحها
٧٤ ص
(٣٣)
التبريد بالابراد بالصلاة معنى الابراد
٧٦ ص
(٣٤)
أحاديث الابراد ومصادرها
٧٦ ص
(٣٥)
الدور الثاني: السجود على نبات الأرض السجود على نبات الأرض غير المأكول
٨٠ ص
(٣٦)
أحاديث السجود على الخمرة ومصادرها
٨١ ص
(٣٧)
عمل النبي (ص) والصحابة (رض)
٨٦ ص
(٣٨)
أحاديث أهل البيت (ع)
٨٧ ص
(٣٩)
معنى الخمرة
٨٨ ص
(٤٠)
أحاديث السجود على الحصير
٩١ ص
(٤١)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٩٣ ص
(٤٢)
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث
٩٥ ص
(٤٣)
كلام للسيد ابن طاووس (ره) وفيه إشارة للدور الرابع
٩٥ ص
(٤٤)
الدور الثالث: التعدي بلا دليل: اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٧ ص
(٤٥)
اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٨ ص
(٤٦)
المجوزون للسجود على الثياب مطلقا
٩٨ ص
(٤٧)
الجواب عن تلك الأدلة المزعومة
١٠٠ ص
(٤٨)
بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث
١٠٦ ص
(٤٩)
الدور الرابع: أصبح السجود على الملبوس شعار أهل التسنن
١١٠ ص
(٥٠)
الالتزام بالسجود على الأرض وما أنبتت شعار الامامية
١١٠ ص
(٥١)
السجود على تربة الحسين وأحاديث أهل البيت (ع)
١١١ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء (ره)
١١٤ ص
(٥٣)
كلام الأميني (ره)
١١٥ ص
(٥٤)
سنة الله تعالى ورسوله في التربة الحسينية
١٢٠ ص
(٥٥)
الله يهدي تربة الحسين إلى الرسول (ص)
١٢٣ ص
(٥٦)
الرسول (ص) يقبل تربة الحسين
١٢٥ ص
(٥٧)
الرسول (ص) يجعلها في قارورة
١٢٥ ص
(٥٨)
الرسول (ص) يأمر بحفظها
١٢٥ ص
(٥٩)
الرسول (ص) يشمها ويفيض عليها دمعه
١٢٦ ص
(٦٠)
شكر جميل وثناء عاطر
١٣٠ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
السجود على الأرض - الشيخ علي الأحمدي - الصفحة ٦٥ - حديث عمر ومصادره
(١) هذان الوجهان للعلامة المحقق المجلسي رحمه الله تعالى وكلاهما بعيد.
وهنا وجه رابع، وهو أن الفريضة ما وجب من الله سبحانه. إما في القرآن أو بلسان نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله من التوسعة والتضييق بإذنه تعالى، فما وجب أولا هو السجود على الأرض فقط، ثم شرع صلى الله عليه وآله ترخيص السجود على ما أنبتته بعد، ولعل الايجاب أولا كان بقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والترخيص ثانيا.
(٢) المصنف ج ١ ص، ٣٩٧ وسيرتنا ص ١٢٨ عن السنن الكبرى للبيهقي، ونصب الراية للزيلعي، وكنز العمال ج ٤ ص ٢١٢ الرقم ٤٥٣٤، وفي طبعة ج ٨ ص ٨٣، ومنتخب كنز العمال ج ٣ ص ١٩٣ هامش المسند.
(٣) المصنف ج ١ ص ٣٦٧، وتحفة الأحوذي ج ١ ص ٢٧٣، وسيرتنا ص ١٢٨ عن الطبراني في الكبير، ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٧ / ٥٦ عن الطبراني في الكبير.
وهنا وجه رابع، وهو أن الفريضة ما وجب من الله سبحانه. إما في القرآن أو بلسان نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله من التوسعة والتضييق بإذنه تعالى، فما وجب أولا هو السجود على الأرض فقط، ثم شرع صلى الله عليه وآله ترخيص السجود على ما أنبتته بعد، ولعل الايجاب أولا كان بقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والترخيص ثانيا.
(٢) المصنف ج ١ ص، ٣٩٧ وسيرتنا ص ١٢٨ عن السنن الكبرى للبيهقي، ونصب الراية للزيلعي، وكنز العمال ج ٤ ص ٢١٢ الرقم ٤٥٣٤، وفي طبعة ج ٨ ص ٨٣، ومنتخب كنز العمال ج ٣ ص ١٩٣ هامش المسند.
(٣) المصنف ج ١ ص ٣٦٧، وتحفة الأحوذي ج ١ ص ٢٧٣، وسيرتنا ص ١٢٨ عن الطبراني في الكبير، ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٥٧ / ٥٦ عن الطبراني في الكبير.
(٦٥)