السجود على الأرض
(١)
تقديم
٦ ص
(٢)
(السجود: بداية ونهاية)
٧ ص
(٣)
ما يسجد عليه في الصلاة
٨ ص
(٤)
التطورات الحاصلة في السجدة
٩ ص
(٥)
الأدوار الأربعة للسجود
٩ ص
(٦)
أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء فتاوى الصحابة
١٢ ص
(٧)
فتاوى التابعين وتابعيهم
١٦ ص
(٨)
أقوال الفقهاء وكلماتهم
٢٤ ص
(٩)
(الدور الأول)
٣٢ ص
(١٠)
القسم الأول من أدلة وجوب السجود على الأرض: حديث: جعلت لي الأرض: ألفاظه وأسانيده
٣٣ ص
(١١)
تبريد الحصي
٣٩ ص
(١٢)
شكوى الصحابة
٤١ ص
(١٣)
تحصيب المسجد
٤٢ ص
(١٤)
تتريب الوجه
٤٥ ص
(١٥)
السجود على كور العمامة
٤٧ ص
(١٦)
لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض
٤٩ ص
(١٧)
حديث عائشة وغيرها في عمل النبي (ص)
٥٣ ص
(١٨)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام
٥٦ ص
(١٩)
ما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك والأحاديث المرفوعة
٦١ ص
(٢٠)
القسم الثاني: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٦٤ ص
(٢١)
السجود عند الضرورة
٦٥ ص
(٢٢)
حديث عمر ومصادره
٦٥ ص
(٢٣)
حديث أنس
٦٦ ص
(٢٤)
الضرورة تقدر بقدرها
٦٧ ص
(٢٥)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٦٨ ص
(٢٦)
كلام علي بن طاووس
٧٠ ص
(٢٧)
كلام الأميني رحمه الله
٧١ ص
(٢٨)
القسم الثالث: من أدلة وجوب السجود على الأرض
٧٢ ص
(٢٩)
ما عالج به الصحابة (رض) ألم الحر والبرد في السجود
٧٣ ص
(٣٠)
التبريد في اليد
٧٣ ص
(٣١)
التبريد بتقليب الحصا
٧٣ ص
(٣٢)
أحاديث تبريد الحصا ومسحها
٧٤ ص
(٣٣)
التبريد بالابراد بالصلاة معنى الابراد
٧٦ ص
(٣٤)
أحاديث الابراد ومصادرها
٧٦ ص
(٣٥)
الدور الثاني: السجود على نبات الأرض السجود على نبات الأرض غير المأكول
٨٠ ص
(٣٦)
أحاديث السجود على الخمرة ومصادرها
٨١ ص
(٣٧)
عمل النبي (ص) والصحابة (رض)
٨٦ ص
(٣٨)
أحاديث أهل البيت (ع)
٨٧ ص
(٣٩)
معنى الخمرة
٨٨ ص
(٤٠)
أحاديث السجود على الحصير
٩١ ص
(٤١)
أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك
٩٣ ص
(٤٢)
تحقيق في المراد من ألفاظ الأحاديث
٩٥ ص
(٤٣)
كلام للسيد ابن طاووس (ره) وفيه إشارة للدور الرابع
٩٥ ص
(٤٤)
الدور الثالث: التعدي بلا دليل: اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٧ ص
(٤٥)
اجتهادات ومزاعم في جواز السجود على مطلق الثياب
٩٨ ص
(٤٦)
المجوزون للسجود على الثياب مطلقا
٩٨ ص
(٤٧)
الجواب عن تلك الأدلة المزعومة
١٠٠ ص
(٤٨)
بحث حول الألفاظ الواردة في الأحاديث
١٠٦ ص
(٤٩)
الدور الرابع: أصبح السجود على الملبوس شعار أهل التسنن
١١٠ ص
(٥٠)
الالتزام بالسجود على الأرض وما أنبتت شعار الامامية
١١٠ ص
(٥١)
السجود على تربة الحسين وأحاديث أهل البيت (ع)
١١١ ص
(٥٢)
كلام كاشف الغطاء (ره)
١١٤ ص
(٥٣)
كلام الأميني (ره)
١١٥ ص
(٥٤)
سنة الله تعالى ورسوله في التربة الحسينية
١٢٠ ص
(٥٥)
الله يهدي تربة الحسين إلى الرسول (ص)
١٢٣ ص
(٥٦)
الرسول (ص) يقبل تربة الحسين
١٢٥ ص
(٥٧)
الرسول (ص) يجعلها في قارورة
١٢٥ ص
(٥٨)
الرسول (ص) يأمر بحفظها
١٢٥ ص
(٥٩)
الرسول (ص) يشمها ويفيض عليها دمعه
١٢٦ ص
(٦٠)
شكر جميل وثناء عاطر
١٣٠ ص

السجود على الأرض - الشيخ علي الأحمدي - الصفحة ١٠٠ - الجواب عن تلك الأدلة المزعومة

كانت تختلف عنه في الحجم ويقول محمد بن عبد الله العلوي في حواشيه على ابن ماجة (كتاب الإقامة باب ٦٣ / ٦٤) أن الخمرة تتسع للسجود فحسب، وأما الحصير فكان طول الرجل.
وفي شرح عون المعبود لسنن أبي داود ج ١ ص ٢٤٨ نقل عن الطبري وفتح الباري والأزهري وأبي عبيد الهروي وجماعة بعدهم: أنها مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
ويقرب من هذا المعنى ما في إرشاد الساري ج ١ ص ٣٦٥، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي ج ١ ص ١٢٦ / ٢٧٢، وفتح الباري ج ١ ص ٤١١ / ٣٦٤، وهامش الترمذي ج ٢ ص ١٥١ / ١٥٢.
وفي هامش البحار ج ٧٦ ص ١٣٦: الخمرة حصيرة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط، وكان أصل استعمالها خمرة أي سترة وغطاء لرأس الكوز والأواني، ولما كانت مما أنبتت الأرض وكانت سهل التناول اتخذها رسول الله (ص) مسجدا لجبهته الشريفة، فصارت السجدة على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة، وليس للخمرة التي تعمل من سعف النخل خصوصية بالسنة بل السنة تعم كل ما أنبتت الأرض.. الخ.
أقول: والذي تحصل من التدبر في كلام اللغويين والمحدثين والفقهاء، هو أن الخمرة كانت تصنع من السعف أو نحوه، ولا تكون إلا بمقدار الوجه، وإن أطلق أحيانا على ما هو أكبر من ذلك بالعناية والمجاز، وإلا فما كان كبيرا حصير.
وأما بدء صنعها فهل كان من أجل تخمير الأواني أولا، ثم اتخذها رسول الله (ص) للسجود لكونها أسهل تناولا أم أنها صنعت
(١٠٠)