الجزية وأحكامها
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
شكر وثناء
٦ ص
(٣)
تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني
٧ ص
(٤)
(الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا
١٠ ص
(٥)
مجمل من تاريخ الجزية
١٤ ص
(٦)
الفرق بين الجزية والخراج
١٧ ص
(٧)
فلسفة تشريع الجزية
١٩ ص
(٨)
المستشرقون ونظام الجزية
٣٢ ص
(٩)
تفسير آية الجزية
٤٠ ص
(١٠)
(الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى
٥١ ص
(١١)
حكم المجوس
٥٤ ص
(١٢)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام
٥٩ ص
(١٣)
حكم الصابئين
٦٣ ص
(١٤)
حكم سائر الكفار
٧٥ ص
(١٥)
كفار العرب ومسألة الجزية
٨٧ ص
(١٦)
مسألة بني تغلب
٩٠ ص
(١٧)
من ادعى أنه من أهل الكتاب
٩٣ ص
(١٨)
(الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين
٩٥ ص
(١٩)
حكم المجنون غير المطبق
١٠٠ ص
(٢٠)
حكم العبيد
١٠٢ ص
(٢١)
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد
١٠٤ ص
(٢٢)
حكم الفقير
١٠٧ ص
(٢٣)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع
١٠٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا أسلم الذمي
١١١ ص
(٢٥)
حكم ما إذا مات الذمي
١١٥ ص
(٢٦)
حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم
١١٧ ص
(٢٧)
(الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية
١٢٢ ص
(٢٨)
كيفية وضع الجزية
١٣٢ ص
(٢٩)
(الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة
١٣٧ ص
(٣٠)
(الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية
١٤٣ ص
(٣١)
نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة
١٤٥ ص
(٣٢)
(الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية
١٤٩ ص
(٣٣)
جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما
١٥٠ ص
(٣٤)
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
١٥٣ ص
(٣٥)
لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر
١٦٠ ص
(٣٦)
حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية
١٦٣ ص
(٣٧)
إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
١٧٠ ص
(٣٨)
(فهرس المصادر) المصادر العربية
١٨١ ص
(٣٩)
المصادر الفارسية
١٨٧ ص
(٤٠)
المصدر الإفرنجي
١٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٣٢ - كيفية وضع الجزية

يهود جزيرة العرب على نحو ذلك. وما زالت الجزية بلا تعيين إلى آخر أيام أبي بكر، فلما تولى عمر وكثرت الفتوح عين مقدارها، فكتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يضربوا الجزية على كل من جرت عليه المواسي، وأن يجعلوها على أهل الفضة كل رجل أربعين درهما، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدان حنطة، وثلاثة أقساط زيتا كل شهر لكل انسان في الشام والجزيرة.
ثم تعدلت فتعينت باعتبار درجات الناس ومقدرتهم، فوضعوا على الظاهر الغني ٤٨ درهما تدفع أقساطا ٤ دراهم في كل ا شهر، وعلى أوسط الحال ٢٤ درهما كل شهر درهمان، وعلى الفقير ١٢ درهما كل شهر درهم، ولا يؤخذ شئ من النساء والصبيان ولا من أهل العاهات ولا من الرهبان الذين لا يخالطون الناس، إلا البلاد التي عقدت شروط الجزية عليها باتفاق خاص.
كما عقد صلح مصر مع عمرو بن العاص، على أن يدفع القبط دينارين عن كل نفس شريفهم ووضيعهم ممن بلغ منهم الحلم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شئ، وعليهم إضافة من ينزل عليهم من المسلمين ثلاثة أيام وغير ذلك.
وكثيرا ما يقدرون الجزية باعتبار ما يبقى في أيدي الناس من دخلهم بعد نفقاتهم، كما وقع لأهل الجزيرة بالعراق، فقد كان الذي فتحها عين جزيتهم دينارا على كل رأس، فلما تولى عبد الملك بن مروان استقل ذلك، فبعث إلى عامله هناك فأحصى الجماجم وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم. وحسب ما يكسب العامل سنته كلها، وطرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته، وطرح أيام الأعياد في السنة كلها، فوجد الذي يحصل بعد ذلك أربعة دنانير لكل واحد، فألزمهم دفعها وجعل الناس طبقة واحدة) (١).

(١) تاريخ التمدن الإسلامي ج ١ ص ٢٢٨ - ٢٢٩.
(١٣٢)