الجزية وأحكامها
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
شكر وثناء
٦ ص
(٣)
تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني
٧ ص
(٤)
(الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا
١٠ ص
(٥)
مجمل من تاريخ الجزية
١٤ ص
(٦)
الفرق بين الجزية والخراج
١٧ ص
(٧)
فلسفة تشريع الجزية
١٩ ص
(٨)
المستشرقون ونظام الجزية
٣٢ ص
(٩)
تفسير آية الجزية
٤٠ ص
(١٠)
(الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى
٥١ ص
(١١)
حكم المجوس
٥٤ ص
(١٢)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام
٥٩ ص
(١٣)
حكم الصابئين
٦٣ ص
(١٤)
حكم سائر الكفار
٧٥ ص
(١٥)
كفار العرب ومسألة الجزية
٨٧ ص
(١٦)
مسألة بني تغلب
٩٠ ص
(١٧)
من ادعى أنه من أهل الكتاب
٩٣ ص
(١٨)
(الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين
٩٥ ص
(١٩)
حكم المجنون غير المطبق
١٠٠ ص
(٢٠)
حكم العبيد
١٠٢ ص
(٢١)
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد
١٠٤ ص
(٢٢)
حكم الفقير
١٠٧ ص
(٢٣)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع
١٠٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا أسلم الذمي
١١١ ص
(٢٥)
حكم ما إذا مات الذمي
١١٥ ص
(٢٦)
حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم
١١٧ ص
(٢٧)
(الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية
١٢٢ ص
(٢٨)
كيفية وضع الجزية
١٣٢ ص
(٢٩)
(الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة
١٣٧ ص
(٣٠)
(الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية
١٤٣ ص
(٣١)
نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة
١٤٥ ص
(٣٢)
(الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية
١٤٩ ص
(٣٣)
جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما
١٥٠ ص
(٣٤)
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
١٥٣ ص
(٣٥)
لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر
١٦٠ ص
(٣٦)
حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية
١٦٣ ص
(٣٧)
إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
١٧٠ ص
(٣٨)
(فهرس المصادر) المصادر العربية
١٨١ ص
(٣٩)
المصادر الفارسية
١٨٧ ص
(٤٠)
المصدر الإفرنجي
١٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٦٠ - لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر

قرب الإسناد أكثر من أمره صلى الله عليه وآله بالنزول ثلاثة أيام، وهو لا يثبت المطلوب.
ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر:
(والأقرب عندي جواز الزيادة على ذلك مع الشرط والتراضي) (١).
وظاهره عدم اعتبار التراضي إلى ثلاثة أيام واعتباره في الزيادة، وهذا هو الأقرب نظرا إلى بعض الأخبار المذكورة.
وأما شرائط الضيافة فالمذكور في عبائر الأصحاب والعامة التي نقلنا جملة منها أن لها شرطين:
الأول: أن يكون قدرها زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية. وقد عرفت ما فيه.
الثاني: أن تكون معلومة المقدار في عدد الأيام وعدد المارة بهم من الرجال والفرسان - وفي زماننا هذا عدد السيارات التي يستعمله المسلمون في الحرب أو غيره -، وقدر القوت من الخبز والأدام وقدر علف الدواب - وفي عصرنا هذا ما يستعمل لوقود السيارات كالبنزين - وغير ذلك مما يرتفع به الجهالة.
ووجه هذا الشرط - كما عرفت من عبارة الشيخ - عدم صحة العقد على المجهول، وهو يبتني على اعتبار المعلومية في كل عقد حتى عقد الذمة وهو محل تأمل.
ومن هنا قال في الجواهر: (لا يبعد الاكتفاء بما تقتضيه العادة في المقدار والجنس والوصف وغيرهما) (٢).
ثم إن الحكم هل يختص بعساكر المسلمين فقط، أو يعم مطلق المارة منهم؟
صريح كثير من العبائر هو الثاني. قال الشيخ:

(١٦٠)