الجزية وأحكامها
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
شكر وثناء
٦ ص
(٣)
تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني
٧ ص
(٤)
(الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا
١٠ ص
(٥)
مجمل من تاريخ الجزية
١٤ ص
(٦)
الفرق بين الجزية والخراج
١٧ ص
(٧)
فلسفة تشريع الجزية
١٩ ص
(٨)
المستشرقون ونظام الجزية
٣٢ ص
(٩)
تفسير آية الجزية
٤٠ ص
(١٠)
(الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى
٥١ ص
(١١)
حكم المجوس
٥٤ ص
(١٢)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام
٥٩ ص
(١٣)
حكم الصابئين
٦٣ ص
(١٤)
حكم سائر الكفار
٧٥ ص
(١٥)
كفار العرب ومسألة الجزية
٨٧ ص
(١٦)
مسألة بني تغلب
٩٠ ص
(١٧)
من ادعى أنه من أهل الكتاب
٩٣ ص
(١٨)
(الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين
٩٥ ص
(١٩)
حكم المجنون غير المطبق
١٠٠ ص
(٢٠)
حكم العبيد
١٠٢ ص
(٢١)
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد
١٠٤ ص
(٢٢)
حكم الفقير
١٠٧ ص
(٢٣)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع
١٠٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا أسلم الذمي
١١١ ص
(٢٥)
حكم ما إذا مات الذمي
١١٥ ص
(٢٦)
حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم
١١٧ ص
(٢٧)
(الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية
١٢٢ ص
(٢٨)
كيفية وضع الجزية
١٣٢ ص
(٢٩)
(الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة
١٣٧ ص
(٣٠)
(الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية
١٤٣ ص
(٣١)
نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة
١٤٥ ص
(٣٢)
(الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية
١٤٩ ص
(٣٣)
جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما
١٥٠ ص
(٣٤)
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
١٥٣ ص
(٣٥)
لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر
١٦٠ ص
(٣٦)
حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية
١٦٣ ص
(٣٧)
إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
١٧٠ ص
(٣٨)
(فهرس المصادر) المصادر العربية
١٨١ ص
(٣٩)
المصادر الفارسية
١٨٧ ص
(٤٠)
المصدر الإفرنجي
١٨٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص

الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٣١ - (الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية

دراهم أو دينار، وهو قول مالك، ولم يعلم وجهه.
٢ - الواجب دينار في حق كل أحد، لحديث معاذ المذكور آنفا إلا أن المستحب جعلها على ثلاث طبقات للخروج من الخلاف، وهو قول الشافعي (١).
٣ - قال في المغني:
(إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة. فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما، وفي حق المتوسط أربعة وعشرون، وفي حق الفقير اثنا عشر. وهذا قول أبي حنيفة. ثم قال:
ولنا حديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه وعمل من بعده من الخلفاء فصار اجماعا لا يجوز الخطاء عليه...
وأما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم.
ثانيهما: أن يكون التقدير غير واجب، بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام) (٢).
ثم لا بأس بأن نذكر في ختام هذا البحث كلمات بعض المؤرخين في المقام فإنها لا تخلو من فوائد وتؤيد كثيرا مما ذكرنا:
قال جرجي زيدان:
(أما الجزية في الإسلام فقد كان النبي يقدرها بحسب الأحوال، وعلى مقتضى التراضي الذي كان يقع بين المسلمين وأعدائهم، فلما صالح أهل نجران تراضوا على جزية مقدارها ٢٠٠٠ حلة - الحلة وزن من أوزان النقود كان مستعملا في نجران - في صفر، و ١٠٠٠ في رجب، ثمن كل حلة أوقية والأوقية أربعون درهما. وصالح أهل أذرح على مائة دينار كل رجب. وصالح أهل مقنا على ربع أخشابهم وغزوهم وكراعهم ودروعهم وثمارهم، وصالح غيرهم من

(١٣١)