كيفية وضع الجزية:
لا اشكال في جواز وضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي على وجه التخيير، وهذا اتفاقي بين الأصحاب، وإليك جملة من كلماتهم:
قال الشيخ في الجمل والعقود: " يأخذها الإمام على حسب ما يراه، إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم) (١).
وفي الوسيلة لابن حمزة: (ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم) (٢).
وقال الحلبي في إشارة السبق: (وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الإمام) (٣).
وقال في الجواهر بعد عبارة المحقق - يجوز وضعها على الرؤوس أو على الأراضي -:
(بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال بعد الأصل والعمومات كتابا وسنة) (٤).
إنما الكلام في جواز الجمع بينهما وعدمه، فذهب بعضهم إلى الأول.
قال المحقق في الشرائع: (ولا يجمع بينهما وقيل بجوازه ابتداء (٥) وهو الأشبه) (٦).
وقال العلامة: (يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضهم، وهل يجوز أن يجمع بينهما، فيأخذ عن رؤوسهم شيئا وعن أرضهم شيئا منع الشيخان من ذلك وقال أبو الصلاح يجوز وهو الأقوى) (٧).
وفي التذكرة: (قال أبو الصلاح: يجوز الجمع بينهما لعدم تقدر الجزية قلة
الجزية وأحكامها
(١)
الاهداء
٥ ص
(٢)
شكر وثناء
٦ ص
(٣)
تقديم بقلم الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني
٧ ص
(٤)
(الفصل الأول) (ما هي الجزية؟) الجزية لغة واصطلاحا
١٠ ص
(٥)
مجمل من تاريخ الجزية
١٤ ص
(٦)
الفرق بين الجزية والخراج
١٧ ص
(٧)
فلسفة تشريع الجزية
١٩ ص
(٨)
المستشرقون ونظام الجزية
٣٢ ص
(٩)
تفسير آية الجزية
٤٠ ص
(١٠)
(الفصل الثاني) (في من تؤخذ منه الجزية) اليهود والنصارى
٥١ ص
(١١)
حكم المجوس
٥٤ ص
(١٢)
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد ظهور الإسلام
٥٩ ص
(١٣)
حكم الصابئين
٦٣ ص
(١٤)
حكم سائر الكفار
٧٥ ص
(١٥)
كفار العرب ومسألة الجزية
٨٧ ص
(١٦)
مسألة بني تغلب
٩٠ ص
(١٧)
من ادعى أنه من أهل الكتاب
٩٣ ص
(١٨)
(الفصل الثالث) (في من تسقط عنه الجزية) حكم النساء والصبيان والمجانين
٩٥ ص
(١٩)
حكم المجنون غير المطبق
١٠٠ ص
(٢٠)
حكم العبيد
١٠٢ ص
(٢١)
حكم الأعمى والشيخ الفاني والمقعد
١٠٤ ص
(٢٢)
حكم الفقير
١٠٧ ص
(٢٣)
حكم الرهبان وأصحاب الصوامع
١٠٩ ص
(٢٤)
حكم ما إذا أسلم الذمي
١١١ ص
(٢٥)
حكم ما إذا مات الذمي
١١٥ ص
(٢٦)
حكم صبيان أهل الذمة بعد بلوغهم
١١٧ ص
(٢٧)
(الفصل الرابع) (في كمية الجزية وكيفية وضعها) كمية الجزية
١٢٢ ص
(٢٨)
كيفية وضع الجزية
١٣٢ ص
(٢٩)
(الفصل الخامس) (في مصرف الجزية) مصرف الجزية مصرف الغنيمة
١٣٧ ص
(٣٠)
(الفصل السادس) (نظام الجزية في عصرنا) نظام الجزية والأقليات الدينية
١٤٣ ص
(٣١)
نظام الجزية والعلاقات الخارجية مع الأمم غير المسلمة
١٤٥ ص
(٣٢)
(الفصل السابع) (بحوث متفرقة حول الجزية) زمان أخذ الجزية
١٤٩ ص
(٣٣)
جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير وغيرهما
١٥٠ ص
(٣٤)
جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
١٥٣ ص
(٣٥)
لا يؤخذ من أهل الذمة سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر
١٦٠ ص
(٣٦)
حرمة إيذاء أهل الذمة وإهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية
١٦٣ ص
(٣٧)
إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
١٧٠ ص
(٣٨)
(فهرس المصادر) المصادر العربية
١٨١ ص
(٣٩)
المصادر الفارسية
١٨٧ ص
(٤٠)
المصدر الإفرنجي
١٨٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٣٣ - كيفية وضع الجزية
(١) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ٦١.
(٢) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ١٦٢.
(٣) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ١٩٦.
(٤) الجواهر ج ٢١ ص ٢٤٩.
(٥) قال في المسالك: احترز بقوله: " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعض منهم، وعلى أرض بعض آخر، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنه يجتمع عليه الأمر لكن ذلك ليس ابتداء بل بحسب انتقال الأرض إليه. (ج ١ ص ١٥٧) وصاحب الجواهر لم يرتض بهذا التفسير فراجع (الجواهر ج ٢١ ص ٢٥٣).
(٦) الشرائع ج ١ ص ٣٢٨.
(٧) التحرير ج ١ ص ١٤٩.
(٢) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ١٦٢.
(٣) سلسلة الينابيع الفقهية ج ٩ ص ١٩٦.
(٤) الجواهر ج ٢١ ص ٢٤٩.
(٥) قال في المسالك: احترز بقوله: " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعض منهم، وعلى أرض بعض آخر، فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنه يجتمع عليه الأمر لكن ذلك ليس ابتداء بل بحسب انتقال الأرض إليه. (ج ١ ص ١٥٧) وصاحب الجواهر لم يرتض بهذا التفسير فراجع (الجواهر ج ٢١ ص ٢٥٣).
(٦) الشرائع ج ١ ص ٣٢٨.
(٧) التحرير ج ١ ص ١٤٩.
(١٣٣)