كتاب الحج
(١)
كفارات الصيد
٥ ص
(٢)
هل يملك الصائد صيده
١٢ ص
(٣)
وجوب الصيام بدل الاطعام
١٦ ص
(٤)
صيانة القران عن التحريف
٢١ ص
(٥)
مراتب الكفارة
٢٥ ص
(٦)
كفارة قتل الحمامة
٢٧ ص
(٧)
كفارة قتل القطاة
٣٢ ص
(٨)
كفارة قتل الجرادة
٣٤ ص
(٩)
كفارة اكل الصيد
٤٠ ص
(١٠)
حكم الاشتراك في الصيد
٤٧ ص
(١١)
ارسال الصيد
٤٩ ص
(١٢)
ثبوت الكفارة في مورد الجهل
٥٣ ص
(١٣)
تكرر الكفارة
٥٤ ص
(١٤)
ثبوت الكفارة لغير مأكول اللحم
٦٠ ص
(١٥)
مجامعة النساء
٦١ ص
(١٦)
كفارة الجماع
٦٨ ص
(١٧)
وقوع الجماع في العمرة المفردة
٨٠ ص
(١٨)
لزوم الكفارة على الزوجة
٨٣ ص
(١٩)
تقبيل النساء
٨٧ ص
(٢٠)
مس النساء
٩٠ ص
(٢١)
النظر إلى المرأة
٩٣ ص
(٢٢)
كفارة النظر
٩٩ ص
(٢٣)
الاستمناء
١٠٠ ص
(٢٤)
عقد النكاح
١٠٢ ص
(٢٥)
استعمال الطيب
١٠٦ ص
(٢٦)
اكل الفواكه الطيبة
١٠٩ ص
(٢٧)
كفارة الطيب
١١٤ ص
(٢٨)
لبس المخيط
١٢٠ ص
(٢٩)
عقد الإزار
١٢٧ ص
(٣٠)
كفارة لبس المخيط
١٣٠ ص
(٣١)
الاكتحال
١٣٢ ص
(٣٢)
النظر في المرآة
١٣٥ ص
(٣٣)
لبس الخف والجورب
١٣٧ ص
(٣٤)
الكذب والسب
١٤٠ ص
(٣٥)
الجدال
١٤٦ ص
(٣٦)
كفارة الجدال
١٥٣ ص
(٣٧)
قتل هوام الجسد
١٥٩ ص
(٣٨)
قتل البق والبرغوث
١٥٩ ص
(٣٩)
التزين
١٦٤ ص
(٤٠)
استعمال الحناء
١٦٦ ص
(٤١)
الادهان
١٧٠ ص
(٤٢)
كفارة الادهان
١٧٣ ص
(٤٣)
إزالة الشعر عن البدن
١٧٦ ص
(٤٤)
كفارة إزالة الشعر
١٨٠ ص
(٤٥)
نتف الإبط وكفارته
١٨٢ ص
(٤٦)
حك المحرم رأسه
١٨٦ ص
(٤٧)
ستر الرأس للرجل
١٨٨ ص
(٤٨)
الارتماس للمحرم
١٩٤ ص
(٤٩)
كفارة ستر الرأس
١٩٦ ص
(٥٠)
ستر الوجه للنساء
١٩٩ ص
(٥١)
التظليل للرجال
٢٠٥ ص
(٥٢)
جواز التظليل للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٢١٤ ص
(٥٣)
جواز التظليل للنساء
٢١٦ ص
(٥٤)
كفارة التظليل
٢١٧ ص
(٥٥)
اخراج الدم
٢٢١ ص
(٥٦)
التقليم
٢٢٣ ص
(٥٧)
كفارة التقليم
٢٢٤ ص
(٥٨)
وجوب الكفارة على المفتي
٢٢٨ ص
(٥٩)
قلع الضرس
٢٣٠ ص
(٦٠)
حمل السلاح
٢٣١ ص
(٦١)
كفارة حمل السلاح
٢٣٣ ص
(٦٢)
صيد الحرم وقلع شجرته
٢٣٤ ص
(٦٣)
ما استثنى من حرمة القلع
٢٣٦ ص
(٦٤)
كفارة قلع الشجرة
٢٤٠ ص
(٦٥)
موضع ذبح الكفارة
٢٤٥ ص
(٦٦)
حكم كفارة غير الصيد
٢٤٩ ص
(٦٧)
جواز الاكل من الكفارة
٢٥٥ ص
(٦٨)
شرائط الطواف
٢٥٧ ص
(٦٩)
الطواف الركن
٢٥٧ ص
(٧٠)
اعتبار الطهارة في الطواف
٢٦١ ص
(٧١)
الشك في الطهارة
٢٦٩ ص
(٧٢)
اعتبار الطهارة
٢٧١ ص
(٧٣)
حكم الحائض
٢٧٢ ص
(٧٤)
الاكتفاء بالطهارة العذرية
٢٨٥ ص
(٧٥)
اشتراط الطواف بالطهارة
٢٨٨ ص
(٧٦)
اعتبار الطهارة مشرط بالعلم
٢٩٢ ص
(٧٧)
اشتراط الطواف بالختان
٢٩٣ ص
(٧٨)
اعتبار الستر في الطواف
٢٩٦ ص
(٧٩)
واجبات الطواف
٢٩٨ ص
(٨٠)
جعل الكعبة على يساره
٣٠٠ ص
(٨١)
ما يعتبر في الطواف
٣٠٣ ص
(٨٢)
الطواف بين الكعبة والمقام
٣٠٤ ص
(٨٣)
الخروج عن المطاف
٣٠٦ ص
(٨٤)
دخول الطائف حجر إسماعيل
٣٠٩ ص
(٨٥)
قطع الطواف
٣١٢ ص
(٨٦)
جواز قطع الطواف للحاجة
٣١٤ ص
(٨٧)
حكم الخروج عن المطاف
٣١٦ ص
(٨٨)
النقصان في الطواف
٣٢٠ ص
(٨٩)
نسيان بعض الأشواط
٣٢١ ص
(٩٠)
الزيادة في الطواف
٣٢٣ ص
(٩١)
بطلان الطواف بالزيادة
٣٢٦ ص
(٩٢)
حكم القران بين الطوافين
٣٢٨ ص
(٩٣)
الزيادة السهوية
٣٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٦٤ - مجامعة النساء


____________________
الأول، ولو أنكرنا الظهور فيما ذكرناه لا ظهور له في الجنس أيضا فتكون الآية مجملة فتدخل المسألة في الكبرى الكلية إذا كان المخصص مجملا ودائرا بين الأقل والأكثر يرجع إلى عموم العام وهو صحيح معاوية بن عمار الدال على ثبوت الكفارة لكل صيد ويقتصر في الخروج منه بالمتيقن وهو تكرر الصيد والواقع في الاحرام الواحد.
تنبيهان:
التنبيه الأول: قد عرفت سابقا أن المحرم على المحرم إنما هو صيد الحيوان الوحشي، وأما الأهلي كالبقر والغنم والإبل والدجاج حتى الدجاج الحبشي فلا بأس يذبحها وذكرنا أن الطير الذي لا يجوز صيده وذبحه هو ما يصف والدجاج لا يصف كما في النصوص (١) وذكرنا أيضا أن الوحشي لو صار أهليا لا ينقلب حكمه وكذا العكس والمتبع هو الحكم الأول.
وأما إذا توالد الوحشي في مكة الذي صار أهليا فيجوز ذبح المولود للمحل في الحرم لأن المحرم عليه أمران الأول الصيد وهذا غير صادق على المولود الثاني الحيوان الذي دخل الحرم ولجأ إليه وهذا غير منطبق على المولود من الوحشي لأن المفروض أنه ولد في مكة، فلا مانع للمحل ذبحه وكلما جاز ذبحه للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم لكن هذا كله في غير الطير الأهلي كالظبي والدجاج ونحوهما وأما الطير الأهلي فاللازم استثنائه مما ذكرنا للنصوص الدالة على ثبوت الكفارة لنفس الطير الأهلي ولفرخه (٢).

(١) الوسائل: باب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) الوسائل: باب ٩ من أبواب كفارات الصيد.
(٦٤)