كتاب الحج
(١)
كفارات الصيد
٥ ص
(٢)
هل يملك الصائد صيده
١٢ ص
(٣)
وجوب الصيام بدل الاطعام
١٦ ص
(٤)
صيانة القران عن التحريف
٢١ ص
(٥)
مراتب الكفارة
٢٥ ص
(٦)
كفارة قتل الحمامة
٢٧ ص
(٧)
كفارة قتل القطاة
٣٢ ص
(٨)
كفارة قتل الجرادة
٣٤ ص
(٩)
كفارة اكل الصيد
٤٠ ص
(١٠)
حكم الاشتراك في الصيد
٤٧ ص
(١١)
ارسال الصيد
٤٩ ص
(١٢)
ثبوت الكفارة في مورد الجهل
٥٣ ص
(١٣)
تكرر الكفارة
٥٤ ص
(١٤)
ثبوت الكفارة لغير مأكول اللحم
٦٠ ص
(١٥)
مجامعة النساء
٦١ ص
(١٦)
كفارة الجماع
٦٨ ص
(١٧)
وقوع الجماع في العمرة المفردة
٨٠ ص
(١٨)
لزوم الكفارة على الزوجة
٨٣ ص
(١٩)
تقبيل النساء
٨٧ ص
(٢٠)
مس النساء
٩٠ ص
(٢١)
النظر إلى المرأة
٩٣ ص
(٢٢)
كفارة النظر
٩٩ ص
(٢٣)
الاستمناء
١٠٠ ص
(٢٤)
عقد النكاح
١٠٢ ص
(٢٥)
استعمال الطيب
١٠٦ ص
(٢٦)
اكل الفواكه الطيبة
١٠٩ ص
(٢٧)
كفارة الطيب
١١٤ ص
(٢٨)
لبس المخيط
١٢٠ ص
(٢٩)
عقد الإزار
١٢٧ ص
(٣٠)
كفارة لبس المخيط
١٣٠ ص
(٣١)
الاكتحال
١٣٢ ص
(٣٢)
النظر في المرآة
١٣٥ ص
(٣٣)
لبس الخف والجورب
١٣٧ ص
(٣٤)
الكذب والسب
١٤٠ ص
(٣٥)
الجدال
١٤٦ ص
(٣٦)
كفارة الجدال
١٥٣ ص
(٣٧)
قتل هوام الجسد
١٥٩ ص
(٣٨)
قتل البق والبرغوث
١٥٩ ص
(٣٩)
التزين
١٦٤ ص
(٤٠)
استعمال الحناء
١٦٦ ص
(٤١)
الادهان
١٧٠ ص
(٤٢)
كفارة الادهان
١٧٣ ص
(٤٣)
إزالة الشعر عن البدن
١٧٦ ص
(٤٤)
كفارة إزالة الشعر
١٨٠ ص
(٤٥)
نتف الإبط وكفارته
١٨٢ ص
(٤٦)
حك المحرم رأسه
١٨٦ ص
(٤٧)
ستر الرأس للرجل
١٨٨ ص
(٤٨)
الارتماس للمحرم
١٩٤ ص
(٤٩)
كفارة ستر الرأس
١٩٦ ص
(٥٠)
ستر الوجه للنساء
١٩٩ ص
(٥١)
التظليل للرجال
٢٠٥ ص
(٥٢)
جواز التظليل للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٢١٤ ص
(٥٣)
جواز التظليل للنساء
٢١٦ ص
(٥٤)
كفارة التظليل
٢١٧ ص
(٥٥)
اخراج الدم
٢٢١ ص
(٥٦)
التقليم
٢٢٣ ص
(٥٧)
كفارة التقليم
٢٢٤ ص
(٥٨)
وجوب الكفارة على المفتي
٢٢٨ ص
(٥٩)
قلع الضرس
٢٣٠ ص
(٦٠)
حمل السلاح
٢٣١ ص
(٦١)
كفارة حمل السلاح
٢٣٣ ص
(٦٢)
صيد الحرم وقلع شجرته
٢٣٤ ص
(٦٣)
ما استثنى من حرمة القلع
٢٣٦ ص
(٦٤)
كفارة قلع الشجرة
٢٤٠ ص
(٦٥)
موضع ذبح الكفارة
٢٤٥ ص
(٦٦)
حكم كفارة غير الصيد
٢٤٩ ص
(٦٧)
جواز الاكل من الكفارة
٢٥٥ ص
(٦٨)
شرائط الطواف
٢٥٧ ص
(٦٩)
الطواف الركن
٢٥٧ ص
(٧٠)
اعتبار الطهارة في الطواف
٢٦١ ص
(٧١)
الشك في الطهارة
٢٦٩ ص
(٧٢)
اعتبار الطهارة
٢٧١ ص
(٧٣)
حكم الحائض
٢٧٢ ص
(٧٤)
الاكتفاء بالطهارة العذرية
٢٨٥ ص
(٧٥)
اشتراط الطواف بالطهارة
٢٨٨ ص
(٧٦)
اعتبار الطهارة مشرط بالعلم
٢٩٢ ص
(٧٧)
اشتراط الطواف بالختان
٢٩٣ ص
(٧٨)
اعتبار الستر في الطواف
٢٩٦ ص
(٧٩)
واجبات الطواف
٢٩٨ ص
(٨٠)
جعل الكعبة على يساره
٣٠٠ ص
(٨١)
ما يعتبر في الطواف
٣٠٣ ص
(٨٢)
الطواف بين الكعبة والمقام
٣٠٤ ص
(٨٣)
الخروج عن المطاف
٣٠٦ ص
(٨٤)
دخول الطائف حجر إسماعيل
٣٠٩ ص
(٨٥)
قطع الطواف
٣١٢ ص
(٨٦)
جواز قطع الطواف للحاجة
٣١٤ ص
(٨٧)
حكم الخروج عن المطاف
٣١٦ ص
(٨٨)
النقصان في الطواف
٣٢٠ ص
(٨٩)
نسيان بعض الأشواط
٣٢١ ص
(٩٠)
الزيادة في الطواف
٣٢٣ ص
(٩١)
بطلان الطواف بالزيادة
٣٢٦ ص
(٩٢)
حكم القران بين الطوافين
٣٢٨ ص
(٩٣)
الزيادة السهوية
٣٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥

(مسألة ٣٠٦): إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته (١) والأولى إعادة الطواف بعد اتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع
____________________
الظاهر هو الثاني إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت، ولو شك في ذلك فالدخول في الشاذروان والتسلق عليه لا يوجب البطلان لعدم صدق الطواف من داخل البيت عليه، وما دل على المنع من الدخول في البيت حال الطواف منصرف عن التسلق على الشاذروان، فالظاهر بطلان المقدار الذي تسلق عليه لا بطلان بقية الأشواط التي لم يكن على الشاذروان، فعليه تدارك ذلك المقدار الذي تسلق على الشاذروان والأحوط اتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته من أصله.
وهل له أن يمد يده حال الطواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها أم لا.
اختلفت كلماتهم في ذلك بل حصل الاختلاف في عالم واحد كالعلامة، ووجه الاشكال أن الطواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه، فإن اعتبرنا تمام البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا لأن يده خرجت عن المطاف.
وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء بمعظم البدن فمد اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور.
ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطواف في غير الكعبة، ولكن الأحوط استحبابا هو الترك.
(١) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطواف.
(٣٤٥)