الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه.
الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره (١).
____________________
(١) أجمع العلماء كافة على تحريم الكذب والسب في الحج وغيره، والأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وقد فسر الفسوق في صحيح معاوية بن عمار بالكذب والسباب (١) وهذا مما لا كلام فيه.