كتاب الحج
(١)
كفارات الصيد
٥ ص
(٢)
هل يملك الصائد صيده
١٢ ص
(٣)
وجوب الصيام بدل الاطعام
١٦ ص
(٤)
صيانة القران عن التحريف
٢١ ص
(٥)
مراتب الكفارة
٢٥ ص
(٦)
كفارة قتل الحمامة
٢٧ ص
(٧)
كفارة قتل القطاة
٣٢ ص
(٨)
كفارة قتل الجرادة
٣٤ ص
(٩)
كفارة اكل الصيد
٤٠ ص
(١٠)
حكم الاشتراك في الصيد
٤٧ ص
(١١)
ارسال الصيد
٤٩ ص
(١٢)
ثبوت الكفارة في مورد الجهل
٥٣ ص
(١٣)
تكرر الكفارة
٥٤ ص
(١٤)
ثبوت الكفارة لغير مأكول اللحم
٦٠ ص
(١٥)
مجامعة النساء
٦١ ص
(١٦)
كفارة الجماع
٦٨ ص
(١٧)
وقوع الجماع في العمرة المفردة
٨٠ ص
(١٨)
لزوم الكفارة على الزوجة
٨٣ ص
(١٩)
تقبيل النساء
٨٧ ص
(٢٠)
مس النساء
٩٠ ص
(٢١)
النظر إلى المرأة
٩٣ ص
(٢٢)
كفارة النظر
٩٩ ص
(٢٣)
الاستمناء
١٠٠ ص
(٢٤)
عقد النكاح
١٠٢ ص
(٢٥)
استعمال الطيب
١٠٦ ص
(٢٦)
اكل الفواكه الطيبة
١٠٩ ص
(٢٧)
كفارة الطيب
١١٤ ص
(٢٨)
لبس المخيط
١٢٠ ص
(٢٩)
عقد الإزار
١٢٧ ص
(٣٠)
كفارة لبس المخيط
١٣٠ ص
(٣١)
الاكتحال
١٣٢ ص
(٣٢)
النظر في المرآة
١٣٥ ص
(٣٣)
لبس الخف والجورب
١٣٧ ص
(٣٤)
الكذب والسب
١٤٠ ص
(٣٥)
الجدال
١٤٦ ص
(٣٦)
كفارة الجدال
١٥٣ ص
(٣٧)
قتل هوام الجسد
١٥٩ ص
(٣٨)
قتل البق والبرغوث
١٥٩ ص
(٣٩)
التزين
١٦٤ ص
(٤٠)
استعمال الحناء
١٦٦ ص
(٤١)
الادهان
١٧٠ ص
(٤٢)
كفارة الادهان
١٧٣ ص
(٤٣)
إزالة الشعر عن البدن
١٧٦ ص
(٤٤)
كفارة إزالة الشعر
١٨٠ ص
(٤٥)
نتف الإبط وكفارته
١٨٢ ص
(٤٦)
حك المحرم رأسه
١٨٦ ص
(٤٧)
ستر الرأس للرجل
١٨٨ ص
(٤٨)
الارتماس للمحرم
١٩٤ ص
(٤٩)
كفارة ستر الرأس
١٩٦ ص
(٥٠)
ستر الوجه للنساء
١٩٩ ص
(٥١)
التظليل للرجال
٢٠٥ ص
(٥٢)
جواز التظليل للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٢١٤ ص
(٥٣)
جواز التظليل للنساء
٢١٦ ص
(٥٤)
كفارة التظليل
٢١٧ ص
(٥٥)
اخراج الدم
٢٢١ ص
(٥٦)
التقليم
٢٢٣ ص
(٥٧)
كفارة التقليم
٢٢٤ ص
(٥٨)
وجوب الكفارة على المفتي
٢٢٨ ص
(٥٩)
قلع الضرس
٢٣٠ ص
(٦٠)
حمل السلاح
٢٣١ ص
(٦١)
كفارة حمل السلاح
٢٣٣ ص
(٦٢)
صيد الحرم وقلع شجرته
٢٣٤ ص
(٦٣)
ما استثنى من حرمة القلع
٢٣٦ ص
(٦٤)
كفارة قلع الشجرة
٢٤٠ ص
(٦٥)
موضع ذبح الكفارة
٢٤٥ ص
(٦٦)
حكم كفارة غير الصيد
٢٤٩ ص
(٦٧)
جواز الاكل من الكفارة
٢٥٥ ص
(٦٨)
شرائط الطواف
٢٥٧ ص
(٦٩)
الطواف الركن
٢٥٧ ص
(٧٠)
اعتبار الطهارة في الطواف
٢٦١ ص
(٧١)
الشك في الطهارة
٢٦٩ ص
(٧٢)
اعتبار الطهارة
٢٧١ ص
(٧٣)
حكم الحائض
٢٧٢ ص
(٧٤)
الاكتفاء بالطهارة العذرية
٢٨٥ ص
(٧٥)
اشتراط الطواف بالطهارة
٢٨٨ ص
(٧٦)
اعتبار الطهارة مشرط بالعلم
٢٩٢ ص
(٧٧)
اشتراط الطواف بالختان
٢٩٣ ص
(٧٨)
اعتبار الستر في الطواف
٢٩٦ ص
(٧٩)
واجبات الطواف
٢٩٨ ص
(٨٠)
جعل الكعبة على يساره
٣٠٠ ص
(٨١)
ما يعتبر في الطواف
٣٠٣ ص
(٨٢)
الطواف بين الكعبة والمقام
٣٠٤ ص
(٨٣)
الخروج عن المطاف
٣٠٦ ص
(٨٤)
دخول الطائف حجر إسماعيل
٣٠٩ ص
(٨٥)
قطع الطواف
٣١٢ ص
(٨٦)
جواز قطع الطواف للحاجة
٣١٤ ص
(٨٧)
حكم الخروج عن المطاف
٣١٦ ص
(٨٨)
النقصان في الطواف
٣٢٠ ص
(٨٩)
نسيان بعض الأشواط
٣٢١ ص
(٩٠)
الزيادة في الطواف
٣٢٣ ص
(٩١)
بطلان الطواف بالزيادة
٣٢٦ ص
(٩٢)
حكم القران بين الطوافين
٣٢٨ ص
(٩٣)
الزيادة السهوية
٣٣٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤ - جواز قطع الطواف للحاجة


____________________
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) (١) ثم قال:
(قدس سره) (وبهذا الحديث أفتى لأنه رخصة ورحمة واسناده متصل وأما الحديث الأول أي مرسل إبراهيم بن إسحاق فاسناده منقطع).
فمذهب الصدوق هو الصحة سواء حاضت المرأة بعد النصف أو قبله اعتمادا على صحيح ابن مسلم.
وقد ذكر الشيخ هذه الصحيحة وقال إنها محمولة على النافلة لما تقدم منه أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أو له ويجوز له في النافلة البناء عليه.
وتوضيح ما ذكره الشيخ: أنه قد تقدم أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه.
وإذا كان بعد النصف اعتد بما مضى وبنى عليه والمسألة غير خلافية وذكرنا أن ذلك كثير الابتلاء والتحقق في الخارج فإذا بطل الطواف بالحدث الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية فإنه لا يقصر عن النوم أو الريح، على أن الفصل بالحيض لا يخلو من سائر الأحداث.
مضافا إلى ذلك أنه يكفي في البطلان عدم التوالي والفصل الكثير بين الأشواط لأن الحيض أقله ثلاثة أيام، فالروايات الدالة على بطلان الطواف بالحدث تكون قرينة على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة فما ذكره الشيخ من الحكم بالبطلان هو الصحيح.
المسألة الثانية: نفس المسألة السابقة مع عدم سعة الوقت لاتمام

(١) الوسائل: باب ٨٥ من أبواب الطواف ح ٣.
(٣١٤)