مساحة للحوار
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
قصة تأليف الكتاب
٧ ص
(٣)
شكوى صديق
٧ ص
(٤)
الرغبة في المعرفة
٧ ص
(٥)
خطة الحوار
٨ ص
(٦)
الحوار في الكتاب
٨ ص
(٧)
الباب الأول مفهوم الشيعة والتشيع الفصل الأول: معنى كلمة شيعة
١٢ ص
(٨)
الفصل الثاني: معنى كلمة شيعة في السياق التاريخي
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث: تدبير النبي وتدبير الشيع العربية
٢٩ ص
(١٠)
الفصل الرابع: شيعة أهل بيت النبوة، تكون وفرق
٣٩ ص
(١١)
الباب الثاني الإمامة بعد وفاة النبي الفصل الأول: التنكر لنصوص الإمامة
٧٠ ص
(١٢)
الفصل الثاني: النصوص الشرعية الدالة على خلافة علي وإمامته
٨٧ ص
(١٣)
الباب الثالث عقيدة كل من الشيعة والسنة في جمع القرآن الكريم وذات رسول الله والأئمة من بعده، ومصادر التشريع الفصل الأول: عقيدة أهل بيت النبوة وشيعتهم في جمع القرآن الكريم
١٠١ ص
(١٤)
الفصل الثاني: عقيدة أهل بيت النبوة وشيعتهم في رسول الله محمد (ص) والأئمة من بعده
١١١ ص
(١٥)
الباب الرابع نظرية عدالة الصحابة الفصل الأول: نظرية عدالة الصحابة عند الخلفاء وشيعتهم
١٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني: الصحابة والصحبة في مفهوم أهل بيت النبوة وشيعتهم
١٦٠ ص
(١٧)
الباب الخامس التقية والمتعة في الإسلام وعند شيعة أهل بيت النبوة الفصل الأول: التقية
١٦٩ ص
(١٨)
الفصل الثاني: المتعة في الإسلام وعند شيعة أهل بيت النبوة
١٧٦ ص
(١٩)
الباب السادس الاختلافات الفقهية بين شيعة أهل بيت النبوة، وشيعة الخلفاء (أهل السنة) الفصل الأول: الوضع الأمثل وبذور الاختلاف
١٨٩ ص
(٢٠)
الفصل الثاني: محاولة لتقديم الإسلام في جو الخلاف والاختلاف
١٩٦ ص
(٢١)
الفصل الثالث: نماذج من الخلاف والاختلاف بين المسلمين
٢٠٨ ص
(٢٢)
الباب السابع الدعوة إلى وحدة المسلمين الفصل الأول: أسباب الخلاف والاختلاف
٢٢٢ ص
(٢٣)
الفصل الثاني: منهاج دولة البطون التربوي والتعليمي
٢٢٩ ص
(٢٤)
الفصل الثالث: من هم المراجع بعد الصحابة وسقوط دولة البطون؟
٢٤٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص

مساحة للحوار - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١٩٤ - الباب السادس الاختلافات الفقهية بين شيعة أهل بيت النبوة، وشيعة الخلفاء (أهل السنة) الفصل الأول: الوضع الأمثل وبذور الاختلاف

٤ - آثار العقد إذا تم القبول والإيجاب يتم العقد وتترتب عليه جميع آثار الزواج. فتصبح المرأة زوجة ويصبح الرجل زوجا " لها إلى منتهى الأجل، فإذا انتهى الأجل تبين المرأة من غير طلاق، وللرجل فراقها قبل انتهاء المدة، وبانتهاء الأجل أو بالفراق يتوجب على المرأة أن تعتد بقرأين إذا كانت ممن تحيض أو بخمسة وأربعين يوما " كالأمة. فإذا توفي عنها زوجها فيجب أن تعتد بأبعد الأجلين، وهي وضع الحمل إن كانت حاملا "، ومضي المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بعد علمها بموت الزوج، ولا نفقة لها.
وولد زواج المتعة: ذكرا " كان أم أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى إلا له كغيره من الأبناء والبنات، وله كافة الحقوق الشرعية من الإرث، ولا فرق بين الولد المولود من نكاح المتعة والمولود من النكاح الدائم، وتشمل الاثنين جميع العموميات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات، والأخوة والأخوات وأبناؤها والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولكن الزوجة بالمتعة لا ترث.
هذا هو نكاح المتعة كما تلقاه أهل بيت النبوة عن النبي الأعظم، وقد أباحه الله ورسوله ومورس وعمل به الراغبون طوال عهد النبوة الزاهر، وطوال عهد الخليفة لأول أبي بكر وجزء من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ثم لاح للخليفة الثاني أن ينهى عنه ويحرمه. وحيث أنه لا يملك في الحق والحقيقة أن يحرم ما أحل الله، وإشفاقا " من أوليائه ومحبيه عليه، وتصحيحا " لتحريمه قالوا أو تقولوا بالنسخ، واخترعوا حججا " لا يعلمها حتى الخليفة الثاني نفسه; وذلك تعبيرا " عن ولائهم المطلق له ولسننه، وإرغاما " لأنوف أهل بيت النبوة وشيعتهم; إذ جرت العادة أنه إذا اتخذ الخلفاء موقفا "، واتخذ أهل بيت النبوة موقفا " آخر فإن الأكثرية تقف مع الخلفاء، لأن المال والجاه والسلطة والنفوذ بأيديهم، وأهل بيت النبوة لا يملكون إلا الحكم الشرعي الإلهي القائم على الجزم واليقين، فلا مصلحة لطلاب الدنيا والعيش في أن يتركوا مرضاة الخليفة وماله ليقفوا مع خصومه في معركة معروفة النتائج سلفا ".
(١٩٤)