والأنواع التي تحول دون وصول الماء إلى العضو وأخبارهم المروية من طريق شيعة الإمامية صريحة في معارضة تلك الأخبار الواردة في الجواز والقاعدة المطردة في الأخبار المتعارضة هي تقديم ما وافق كتاب الله عز وجل وبخاصة إذا تكافأت سندا ودلالة.
رابعا: إنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة - كما أومأنا إليه من قبل - لجميع رجال الأمة ونسائها وهي حاجة ضرورية لهم في كل يوم وليلة من أوقات سفرهم وإقامتهم فلو كانت غير المسح المنصوص عليه في الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم في كل جيل لا سيما إذا جاء على هذا النحو من حيث كونه عبادة محضة غير معقولة المعنى غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بهذه الغرابة ولما لم يكن الأمر على تلك الدرجة المطلوبة من التواتر فإنه يسحب الثقة من هذه الأخبار.
خامسا: إنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية " المائدة " لأنها آخر سورة نزلت وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا فواجبها واجب إلى يوم القيامة وحرامها حرام إلى يوم القيامة.
وقد نصت على ذلك أم المؤمنين عائشة حيث قالت لجبير بن نفير - عندما حج فزارها: " يا جبير تقرأ " المائدة "؟ فقال: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه " (١). لكن الجمهور قد تشبثوا في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير الذي رواه مسلم بسنده عن إبراهيم عن همام قال:
" بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟! فقال: نعم
فقهيات بين السنة والشيعة
(١)
كلمة المركز
٤ ص
(٢)
مقدمة
٦ ص
(٣)
[1] الجمع بين الصلاتين
١٢ ص
(٤)
[2] المسح على الأرجل في الوضوء
٢٠ ص
(٥)
نظرة في اخبار الغسل
٢٥ ص
(٦)
نظرة في احتجاج الجمهور بالاستحسان
٢٧ ص
(٧)
ملاحظة هامة
٢٩ ص
(٨)
معنى إلى الكعبين
٣٠ ص
(٩)
[3] المسح على الخفين
٣٢ ص
(١٠)
[4] السجود على الأرض
٣٨ ص
(١١)
حجة الامامية
٣٨ ص
(١٢)
صفوة القول
٤٨ ص
(١٣)
السجود على تربة كربلاء
٤٩ ص
(١٤)
[5] الاذان
٥٦ ص
(١٥)
[6] زواج المتعة
٦٩ ص
(١٦)
طبيعة زواج المتعة
٧٢ ص
(١٧)
اجتماع الأمة على مشروعيته
٧٣ ص
(١٨)
مشروعية زواج المتعة في القرآن
٧٤ ص
(١٩)
مشروعية زواج المتعة في السنة
٧٥ ص
(٢٠)
أدلة القائلين بالنسخ
٧٧ ص
(٢١)
الروايات الدالة على النسخ
٨٠ ص
(٢٢)
رأي الشيعة الإمامية في زواج المتعة
٩٣ ص
(٢٣)
الخاتمة
٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٣٥ - [٣] المسح على الخفين
(١) أخرجه الحاكم في أول تفسير " سورة المائدة " من المستدرك: ج ٢ ص ٣١١ ثم أخرج حديثا نحوه عن عبد الله بن عمرو وقال بعد إيراد كل من الحديثين: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أورده الذهبي في التلخيص معترفا بصحته على شرط الشيخين وحديث جبير بن نثير رواه أحمد والنسائي أيضا.
(٣٥)