بالسنة لا أم لك..؟ " ثم قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ".
وهذا يدل بوضوح على أن ابن عباس قد أصاب السنة بعينها بدليل أن أبا هريرة - أيضا - أيده في فعله ولم يذكر عذرا واحدا لتقييد هذا الجمع وبالتالي تنتفي كافة الأعذار التي يمكن أن يتعذر بها المعارضون للجمع على إطلاقه.
ثم قال النووي في تكملة شرحه للأحاديث: " وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين واشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: " أراد أن لا يحرج أمته " فلم يعلله بمرض ولا غيره. والله أعلم ".
قلنا: بالرغم من أن هذا القول يشبه إلى حد كبير ما عليه مذهب أهل البيت عليهم السلام إلا أننا لا ندري ما المقصود بقولهم: " للحاجة لمن لا يتخذه عادة " وبأي دليل جاؤوا بتلك العبارة: " لمن لا يتخذه عادة " وهل كان ابن عباس متكاسلا عن قولها حتى يفسح المجال لغيره كيما يقولها من بعده نيابة عنه؟!
وقال الحافظ في (الفتح) في شرح الحديث الوارد في (صحيح البخاري) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال: " وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة.
وممن قال به: ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج من أمته ". وللنسائي من طريق عمر وبن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما
فقهيات بين السنة والشيعة
(١)
كلمة المركز
٤ ص
(٢)
مقدمة
٦ ص
(٣)
[1] الجمع بين الصلاتين
١٢ ص
(٤)
[2] المسح على الأرجل في الوضوء
٢٠ ص
(٥)
نظرة في اخبار الغسل
٢٥ ص
(٦)
نظرة في احتجاج الجمهور بالاستحسان
٢٧ ص
(٧)
ملاحظة هامة
٢٩ ص
(٨)
معنى إلى الكعبين
٣٠ ص
(٩)
[3] المسح على الخفين
٣٢ ص
(١٠)
[4] السجود على الأرض
٣٨ ص
(١١)
حجة الامامية
٣٨ ص
(١٢)
صفوة القول
٤٨ ص
(١٣)
السجود على تربة كربلاء
٤٩ ص
(١٤)
[5] الاذان
٥٦ ص
(١٥)
[6] زواج المتعة
٦٩ ص
(١٦)
طبيعة زواج المتعة
٧٢ ص
(١٧)
اجتماع الأمة على مشروعيته
٧٣ ص
(١٨)
مشروعية زواج المتعة في القرآن
٧٤ ص
(١٩)
مشروعية زواج المتعة في السنة
٧٥ ص
(٢٠)
أدلة القائلين بالنسخ
٧٧ ص
(٢١)
الروايات الدالة على النسخ
٨٠ ص
(٢٢)
رأي الشيعة الإمامية في زواج المتعة
٩٣ ص
(٢٣)
الخاتمة
٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ١٨ - [١] الجمع بين الصلاتين
(١٨)