الأصفهاني: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر بالحق من أئمة الزيدية.
وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل " (١). والذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام هو مسح الأرجل فرضا على سبيل التعيين وتبعهم في ذلك شيعتهم المتفقون أثرهم ولكن هل لهم من حجة تؤيدهم فيما ذهبوا إليه؟
هذا ما أورده الرازي في (تفسيره) حيث استطرد قائلا: " حجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في (وأرجلكم) فقرا ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب.
فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا الكسر على الجوار كما في قوله:
جحر ضب خرب أو: كبير أناس في بجاد مزمل؟
قلنا: هذا باطل من وجوه:
أولها: إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله يجب تنزيهه عنه.
وثانيها: إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحر ضب خرب فإن المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
وثالثها: إن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.
فقهيات بين السنة والشيعة
(١)
كلمة المركز
٤ ص
(٢)
مقدمة
٦ ص
(٣)
[1] الجمع بين الصلاتين
١٢ ص
(٤)
[2] المسح على الأرجل في الوضوء
٢٠ ص
(٥)
نظرة في اخبار الغسل
٢٥ ص
(٦)
نظرة في احتجاج الجمهور بالاستحسان
٢٧ ص
(٧)
ملاحظة هامة
٢٩ ص
(٨)
معنى إلى الكعبين
٣٠ ص
(٩)
[3] المسح على الخفين
٣٢ ص
(١٠)
[4] السجود على الأرض
٣٨ ص
(١١)
حجة الامامية
٣٨ ص
(١٢)
صفوة القول
٤٨ ص
(١٣)
السجود على تربة كربلاء
٤٩ ص
(١٤)
[5] الاذان
٥٦ ص
(١٥)
[6] زواج المتعة
٦٩ ص
(١٦)
طبيعة زواج المتعة
٧٢ ص
(١٧)
اجتماع الأمة على مشروعيته
٧٣ ص
(١٨)
مشروعية زواج المتعة في القرآن
٧٤ ص
(١٩)
مشروعية زواج المتعة في السنة
٧٥ ص
(٢٠)
أدلة القائلين بالنسخ
٧٧ ص
(٢١)
الروايات الدالة على النسخ
٨٠ ص
(٢٢)
رأي الشيعة الإمامية في زواج المتعة
٩٣ ص
(٢٣)
الخاتمة
٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام - الصفحة ٢٢ - [٢] المسح على الأرجل في الوضوء
(١) التفسير الكبير للرازي: ج ١١ ص ١٦١. وانظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري:
ج ٢ ص ٢٥٤: " واختلفوا في (وأرجلكم) فقرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض ".
ج ٢ ص ٢٥٤: " واختلفوا في (وأرجلكم) فقرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض ".
(٢٢)