صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية، فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة.
المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:
قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا (١) فيه منها، وقسم لا يمكن. فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله، ومجمعون على صحة
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١٦ ص
(٤)
كلمة عن الكتاب
٢٤ ص
(٥)
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
٢٥ ص
(٦)
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب
٢٨ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٣٢ ص
(٨)
[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]
٣٥ ص
(٩)
الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف
٣٦ ص
(١٠)
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
٣٩ ص
(١١)
[مناقشة الآراء]
٤٢ ص
(١٢)
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]
٥٧ ص
(١٤)
[الفرقة الظاهرة على الحق]
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]
٦٩ ص
(١٦)
1 - السهو والغلط
٦٩ ص
(١٧)
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
٧٣ ص
(١٩)
المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
٧٣ ص
(٢٠)
[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]
٧٤ ص
(٢١)
[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]
٧٨ ص
(٢٢)
[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]
٨١ ص
(٢٣)
[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]
٨١ ص
(٢٤)
[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]
٨٢ ص
(٢٥)
[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]
٨٣ ص
(٢٦)
[قول الإمام الهادي في ذلك]
٨٥ ص
(٢٧)
[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]
٩٠ ص
(٢٨)
[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]
٩١ ص
(٢٩)
[قول الإمام أبي طالب في ذلك]
٩٢ ص
(٣٠)
[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]
٩٣ ص
(٣١)
[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]
٩٣ ص
(٣٢)
[تقليد جماعة العترة]
٩٤ ص
(٣٣)
المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
٩٥ ص
(٣٤)
[العمل بالمتفق عليه]
٩٧ ص
(٣٥)
[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]
٩٨ ص
(٣٦)
[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]
١٠١ ص
(٣٧)
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
١٠٣ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي
١٠٨ ص
(٣٩)
الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
١١١ ص
(٤٠)
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]
١١٥ ص
(٤١)
[أقوال العلماء في التخاريج]
١١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٩٥ - المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
(١) - قال شيخنا العلامة مجد الدين في تعليق له على هذا الكتاب: أما ما صح دليله، ووضح سبيله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب اتباعه والعمل به وإن خالف فيه من خالف، فخلاف المخالف لا يوجب طرح ما صح عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رجح الإمام القاسم عليه السلام نفسه كثيرا من المسائل وإن كان الإجماع لا يتم إلا بتركها، وذلك مثل القنوت بغير القرآن اللهم اهدني فيمن هديت.. الخ، وقال: إنه متواتر وإن له حكمه، وكذلك رجح الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام التسبيح في الأخرتين مع أن من قرأ فيهما بالفاتحة تصح صلاته بالإجماع، وصلاة من سبح فيهما مختلف فيها، إلى غير ذلك من المسائل التي يسعها المحل.
(٩٥)