نصوصه بصيغة العموم، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع، أو يمنع من ذلك.
الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة، وهو باطل أيضا، لأن منها ما لا يفيد ذلك كالصفة، لأنه يجوز أن يقول: زيد العالم في الدار. مع أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه.
وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال: النبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافرا، لأنه يفهم منه - على زعمهم - أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله، وذلك معلوم البطلان.
لا يقال: إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه، وهو ما علم من الدين ضرورة، لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الدلالة لا تخلو عن موضعها، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب. ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له، والمجاز موضع دلالة ما استعمل له؟
ونحو قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) [الإسراء: ٢٣] موضع دلالة على الأصل والفحوى، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما (١).
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١٦ ص
(٤)
كلمة عن الكتاب
٢٤ ص
(٥)
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
٢٥ ص
(٦)
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب
٢٨ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٣٢ ص
(٨)
[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]
٣٥ ص
(٩)
الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف
٣٦ ص
(١٠)
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
٣٩ ص
(١١)
[مناقشة الآراء]
٤٢ ص
(١٢)
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]
٥٧ ص
(١٤)
[الفرقة الظاهرة على الحق]
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]
٦٩ ص
(١٦)
1 - السهو والغلط
٦٩ ص
(١٧)
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
٧٣ ص
(١٩)
المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
٧٣ ص
(٢٠)
[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]
٧٤ ص
(٢١)
[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]
٧٨ ص
(٢٢)
[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]
٨١ ص
(٢٣)
[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]
٨١ ص
(٢٤)
[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]
٨٢ ص
(٢٥)
[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]
٨٣ ص
(٢٦)
[قول الإمام الهادي في ذلك]
٨٥ ص
(٢٧)
[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]
٩٠ ص
(٢٨)
[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]
٩١ ص
(٢٩)
[قول الإمام أبي طالب في ذلك]
٩٢ ص
(٣٠)
[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]
٩٣ ص
(٣١)
[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]
٩٣ ص
(٣٢)
[تقليد جماعة العترة]
٩٤ ص
(٣٣)
المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
٩٥ ص
(٣٤)
[العمل بالمتفق عليه]
٩٧ ص
(٣٥)
[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]
٩٨ ص
(٣٦)
[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]
١٠١ ص
(٣٧)
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
١٠٣ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي
١٠٨ ص
(٣٩)
الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
١١١ ص
(٤٠)
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]
١١٥ ص
(٤١)
[أقوال العلماء في التخاريج]
١١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١١٢ - الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
(١) - يعني عن الأصل والفحوى، والأصل هو دلالة على تحريم التأفيف، والفحوى هي الدلالة على ما كان أولى من التأفيف كالضرب والسباب ونحوها.
(١١٢)