الإرشاد إلى سبيل الرشاد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١٦ ص
(٤)
كلمة عن الكتاب
٢٤ ص
(٥)
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
٢٥ ص
(٦)
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب
٢٨ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٣٢ ص
(٨)
[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]
٣٥ ص
(٩)
الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف
٣٦ ص
(١٠)
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
٣٩ ص
(١١)
[مناقشة الآراء]
٤٢ ص
(١٢)
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]
٥٧ ص
(١٤)
[الفرقة الظاهرة على الحق]
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]
٦٩ ص
(١٦)
1 - السهو والغلط
٦٩ ص
(١٧)
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
٧٣ ص
(١٩)
المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
٧٣ ص
(٢٠)
[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]
٧٤ ص
(٢١)
[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]
٧٨ ص
(٢٢)
[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]
٨١ ص
(٢٣)
[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]
٨١ ص
(٢٤)
[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]
٨٢ ص
(٢٥)
[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]
٨٣ ص
(٢٦)
[قول الإمام الهادي في ذلك]
٨٥ ص
(٢٧)
[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]
٩٠ ص
(٢٨)
[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]
٩١ ص
(٢٩)
[قول الإمام أبي طالب في ذلك]
٩٢ ص
(٣٠)
[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]
٩٣ ص
(٣١)
[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]
٩٣ ص
(٣٢)
[تقليد جماعة العترة]
٩٤ ص
(٣٣)
المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
٩٥ ص
(٣٤)
[العمل بالمتفق عليه]
٩٧ ص
(٣٥)
[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]
٩٨ ص
(٣٦)
[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]
١٠١ ص
(٣٧)
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
١٠٣ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي
١٠٨ ص
(٣٩)
الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
١١١ ص
(٤٠)
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]
١١٥ ص
(٤١)
[أقوال العلماء في التخاريج]
١١٦ ص

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١١٢ - الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين

نصوصه بصيغة العموم، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع، أو يمنع من ذلك.
الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة، وهو باطل أيضا، لأن منها ما لا يفيد ذلك كالصفة، لأنه يجوز أن يقول: زيد العالم في الدار. مع أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه.
وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال: النبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافرا، لأنه يفهم منه - على زعمهم - أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله، وذلك معلوم البطلان.
لا يقال: إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه، وهو ما علم من الدين ضرورة، لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الدلالة لا تخلو عن موضعها، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب. ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له، والمجاز موضع دلالة ما استعمل له؟
ونحو قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) [الإسراء: ٢٣] موضع دلالة على الأصل والفحوى، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما (١).

(١) - يعني عن الأصل والفحوى، والأصل هو دلالة على تحريم التأفيف، والفحوى هي الدلالة على ما كان أولى من التأفيف كالضرب والسباب ونحوها.
(١١٢)