الإرشاد إلى سبيل الرشاد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١٦ ص
(٤)
كلمة عن الكتاب
٢٤ ص
(٥)
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
٢٥ ص
(٦)
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب
٢٨ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٣٢ ص
(٨)
[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]
٣٥ ص
(٩)
الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف
٣٦ ص
(١٠)
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
٣٩ ص
(١١)
[مناقشة الآراء]
٤٢ ص
(١٢)
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]
٥٧ ص
(١٤)
[الفرقة الظاهرة على الحق]
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]
٦٩ ص
(١٦)
1 - السهو والغلط
٦٩ ص
(١٧)
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
٧٣ ص
(١٩)
المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
٧٣ ص
(٢٠)
[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]
٧٤ ص
(٢١)
[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]
٧٨ ص
(٢٢)
[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]
٨١ ص
(٢٣)
[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]
٨١ ص
(٢٤)
[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]
٨٢ ص
(٢٥)
[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]
٨٣ ص
(٢٦)
[قول الإمام الهادي في ذلك]
٨٥ ص
(٢٧)
[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]
٩٠ ص
(٢٨)
[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]
٩١ ص
(٢٩)
[قول الإمام أبي طالب في ذلك]
٩٢ ص
(٣٠)
[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]
٩٣ ص
(٣١)
[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]
٩٣ ص
(٣٢)
[تقليد جماعة العترة]
٩٤ ص
(٣٣)
المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
٩٥ ص
(٣٤)
[العمل بالمتفق عليه]
٩٧ ص
(٣٥)
[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]
٩٨ ص
(٣٦)
[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]
١٠١ ص
(٣٧)
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
١٠٣ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي
١٠٨ ص
(٣٩)
الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
١١١ ص
(٤٠)
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]
١١٥ ص
(٤١)
[أقوال العلماء في التخاريج]
١١٦ ص

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٥١ - [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]

وأما خبر أبي هريرة وخبر عقبة بن عامر (١) فهما حجة لنا، لأن فيهما التصريح بالتخطئة، وأما الأجر والحسنة المذكوران فيهما للمخطئ فثواب من الله تعالى على النظر، لأنه عبادة إجماعا، لا على الحكم بالخطأ، وإنما هو معفو عنه فقط، لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: ٥] (٢).
وأما قولهم: الشرائع مصالح فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس، فمعارض بقولنا: لا يمتنع أن يبيح الله كل ما وقع عليه النصوص من المحرمات لبعض من الناس دون بعض، لأن المصالح فيها تختلف باختلاف الناس فيكون الخمر حلالا لزيد حراما على عمرو!! وهذا خلاف ما علم من الدين ضرورة، والفرق بينه وبين ما قالوا معدوم، إذ لا دليل ولا مخصص، وإن كان غير ممتنع من العقل (٣).
وممنوع من كون الشرائع اللازمة مصالح، لأنها شكر، من حيث

(١) - قد تقدما. وقال الإمام أبو طالب في التعليق على حديث أبي هريرة - وقد رواه عن عمر بن العاص: (الخبر محمول على أن يخطئ خبرا مخالفا لحكمه فيما حكم به ورد ولم يبلغه أو يخطئ طريقة أخرى في الاجتهاد لو سلكها لكان ثوابه أكثر، فأما نفس الخطأ فلا يستحق عليه الأجر).
(٢) - قال ابن عبد البر في بيان العلم ٨٩: قال الشافعي: يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه.
(٣) - يعني وإن كان غير ممتنع في العقل أن يحل الله شيئا لواحد دون واحد.
(٥١)