الإرشاد إلى سبيل الرشاد
(١)
مقدمة
٣ ص
(٢)
الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه
٥ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
١٦ ص
(٤)
كلمة عن الكتاب
٢٤ ص
(٥)
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
٢٥ ص
(٦)
المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب
٢٨ ص
(٧)
عملي في الكتاب
٣٢ ص
(٨)
[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]
٣٥ ص
(٩)
الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف
٣٦ ص
(١٠)
[آراء العلماء في حكم الاختلاف]
٣٩ ص
(١١)
[مناقشة الآراء]
٤٢ ص
(١٢)
[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]
٤٣ ص
(١٣)
الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]
٥٧ ص
(١٤)
[الفرقة الظاهرة على الحق]
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]
٦٩ ص
(١٦)
1 - السهو والغلط
٦٩ ص
(١٧)
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
٧٣ ص
(١٩)
المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
٧٣ ص
(٢٠)
[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]
٧٤ ص
(٢١)
[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]
٧٨ ص
(٢٢)
[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]
٨١ ص
(٢٣)
[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]
٨١ ص
(٢٤)
[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]
٨٢ ص
(٢٥)
[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]
٨٣ ص
(٢٦)
[قول الإمام الهادي في ذلك]
٨٥ ص
(٢٧)
[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]
٩٠ ص
(٢٨)
[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]
٩١ ص
(٢٩)
[قول الإمام أبي طالب في ذلك]
٩٢ ص
(٣٠)
[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]
٩٣ ص
(٣١)
[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]
٩٣ ص
(٣٢)
[تقليد جماعة العترة]
٩٤ ص
(٣٣)
المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
٩٥ ص
(٣٤)
[العمل بالمتفق عليه]
٩٧ ص
(٣٥)
[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]
٩٨ ص
(٣٦)
[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]
١٠١ ص
(٣٧)
[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]
١٠٣ ص
(٣٨)
الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي
١٠٨ ص
(٣٩)
الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين
١١١ ص
(٤٠)
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]
١١٥ ص
(٤١)
[أقوال العلماء في التخاريج]
١١٦ ص

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١١٨

قلت: وفي كلامهما تصريح بإبطال تفريع المقلدين حيث صرحا بأن تقليد المقلد كأعمى يقود أعمى، واعتذر عن إثباتهما لذلك في مصنفاتهما بأنه مجرد حكاية.
وبلغنا عن بعض العلماء في زمانهما أنه قال ما لفظه: (إن هذا القول الذي تعين أنه مخرج (١) ليس بقول لمن خرج على قوله، ولا قول للذي خرجه من قول المجتهد، فحينئذ يكون هذا الحكم لا قائل به، فكيف تجري عليه الأديان والمعاملات؟ وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص).
وكذا في بعض كتب الأصول لأهل المذهب ك‍ (الجوهرة) (٢) إنكارها.
وكذا اعترضهم الإمام الحسن بن عز الدين (٣) في (شرح المعيار) على عدم اشتراط البحث عن كون نص المجتهد مخصصا، وعن كونه يقول بتخصص العلة، أو لا يقول بذلك، وقال ما لفظه: (وقد يمنع

(١) - في (أ): أن هذا الحكم الذي يعد أنه مخرج.
(٢) - لعل المراد بالجوهرة: كتاب (جوهرة الأصول)، لأحمد بن محمد الرصاص المتوفى ٦٥٦ ه‍.
(٣) - الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد الحسني، من أئمة الزيدية باليمن، من كتبه شرح القسطاس المقبول شرح معيار العقول، توفي سنة (٩٢٩ ه‍). أنظر:
ملحق البدر الطالع ٧٢، الأعلام ٢ / ١٩٩.
(١١٨)