مستمسك العروة
(١)
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
٣ ص
(٢)
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
٤ ص
(٣)
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
٨ ص
(٤)
[فصل في صلاة المسافر] يجب قصر الصلاة على المسافر بشروط (الأول): المسافة، وهي ثمانية فراسخ
١١ ص
(٥)
لا يجوز القصر في المسافة الملفقة مع التردد في الإقامة عشرة أيام في المقصد
١٤ ص
(٦)
الكلام في تحديد الفرسخ
١٤ ص
(٧)
التحديد في المسافة مبني على الدقة، ولا يكفي التسامح العرفي إذا نقصت قليلا، مع الكلام في حكم اختلاف الأذرع مع اخذ الذراع في مفهوم الفرسخ
١٦ ص
(٨)
الكلام فيما لو شك في بلوغ المقصد المسافة المعتبرة
١٧ ص
(٩)
طرق ثبوت المسافة شرعا
١٨ ص
(١٠)
الكلام في وجوب الفحص عن المسافة مع الشك فيها
١٩ ص
(١١)
إذا تعارضت البينتان تساقطتا
١٩ ص
(١٢)
يجب الاحتياط أو الفحص مع الشك في المسافة المعتبرة شرعا بنحو الشبهة الحكمية
٢٠ ص
(١٣)
إذا قصر مع الشك في المسافة لم يجزه إلا أن ينكشف إنه حكمه القصر
٢٠ ص
(١٤)
إذا قصر أو أتم باعتقاد بلوغ المسافة أو عدمه خطأ لم يجزه
٢١ ص
(١٥)
إذا شك أو اعتقد أن المقصد ليس مسافة ثم تبين أنه مسافة بعد السفر وجب القصر
٢١ ص
(١٦)
إذا قصد الصبي المسافة لم يشرع له التمام قبل البلوغ وبعده
٢١ ص
(١٧)
لو تردد في أقل من أربع فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ ثمانية فراسخ لم يقصر
٢٢ ص
(١٨)
حكم ما لو كان للمقصد طريقان أحد هما مسافة دون الآخر
٢٢ ص
(١٩)
الكلام في المسافة المستديرة
٢٣ ص
(٢٠)
الكلام في مبدأ حساب المسافة
٢٤ ص
(٢١)
(الشرط الثاني): قصد قطع المسافة فلو قطع المسافة تدريجا من دون قصد إليها من أول الامر لم يقصر
٢٦ ص
(٢٢)
لا يعتبر اتصال السير مع قصد المسافة
٢٩ ص
(٢٣)
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
٢٩ ص
(٢٤)
يكفي قصد المسافة تبعا لقصد الغير كالزوجة التابعة للزوج، مع الكلام في وجوب الاستعلام على التابع والاعلام على المتبوع مع الجهل بقصده
٣١ ص
(٢٥)
الكلام فيما إذا عزم التابع على مفارقة المتبوع إن تمكن أو معلقا على أمر خاص كالعتق
٣٢ ص
(٢٦)
الكلام فيما لو اعتقد المتبوع عدم قصد التابع للمسافة ثم تبين قصده لها
٣٣ ص
(٢٧)
الكلام فيمن يسافر به من دون اختيار له، كما لو ألقي في السفينة
٣٣ ص
(٢٨)
(الشرط الثالث): استمرار القصد في تمام المسافة فلو عدل في أثنائها أو تردد أتم
٣٥ ص
(٢٩)
الكلام فيما لو عدل في الأثناء عن المقصد الذي قصده أولا إلى مقصد آخر. وكذا لو قصد من أول الامر المسافة من دون تعيين المقصد
٣٦ ص
(٣٠)
الكلام فيما لو تردد في أثناء السفر ثم عاد إلى الجزم
٣٨ ص
(٣١)
لا يجب على من عدل عن قصد المسافة إعادة ما صلاة قصرا قبل العدول
٤٠ ص
(٣٢)
(الشرط الرابع): أن لا يكون من قصده قطع السفر بالإقامة في مكان عشرة أيام أو المرور بالوطن قبل بلوغ ثمانية فراسخ. وكذا لو كان مترددا في ذلك
٤١ ص
(٣٣)
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
٤٤ ص
(٣٤)
حكم ما لو عدل عن قطع السفر في أثناء السير
٤٥ ص
(٣٥)
(الشرط الخامس): أن لا يكون السفر حراما
٤٥ ص
(٣٦)
الكلام فيما لو كان السفر مستلزما لترك واجب
٤٧ ص
(٣٧)
حكم السفر على الدابة المغصوبة والذي يكون بالمشي في أرض مغصوبة
٤٩ ص
(٣٨)
حكم التابع للجائر في سفره
٤٩ ص
(٣٩)
حكم السفر امتثالا لأمر الجائر
٥٠ ص
(٤٠)
الكلام في السفر للصيد إما للقوت أو للتجارة أو للهو
٥٠ ص
(٤١)
الكلام في الراجع من سفر المعصية
٥٣ ص
(٤٢)
إباحة السفر كما تكون شرطا في استدامته على كلام
٥٣ ص
(٤٣)
الكلام فيما إذا كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
٥٦ ص
(٤٤)
حكم الشاك في كون السفر معصية
٥٨ ص
(٤٥)
هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الحجة الظاهرية؟
٥٩ ص
(٤٦)
الكلام فيما لو كانت الغاية المحرمة في بعض الطريق
٦١ ص
(٤٧)
لا يحرم السفر للتنزه ولا يوجب التقصير
٦٢ ص
(٤٨)
الكلام في جواز السفر مع نذر صوم يوم معين
٦٢ ص
(٤٩)
الكلام فيما إذا كانت الغاية المحرمة في حواشي الجادة مع إباحة نفس السفر
٦٣ ص
(٥٠)
الكلام في حكم المسافر لغاية محرمة بعد حصولها
٦٤ ص
(٥١)
الكلام فيما إذا كان السفر لغاية مباحة وعرض في أثناء الطريق قطع بعض المسافة لغرض محرم
٦٥ ص
(٥٢)
الكلام فيما إذا عدل في أثناء السفر عن قصد الحرام إلى الحلال أو بالعكس قبل الزوال أو بعده
٦٦ ص
(٥٣)
سفر المعصية بحكم الحظر في جميع الاحكام ولا يختص بالصوم والتقصير في الصلاة
٦٧ ص
(٥٤)
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن مبيته معه
٦٧ ص
(٥٥)
(الشرط السابع): أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له. مع التنبيه إلى وجوب القصر على من يكثر منه السفر وإن لم يكن عملا له
٦٩ ص
(٥٦)
الكلام فيمن جد به السير
٧١ ص
(٥٧)
الكلام في حكم السفرة الأولى
٧٣ ص
(٥٨)
الكلام فيما لو سافر من عمله السفر سفرا خارجا عن عمله
٧٤ ص
(٥٩)
الكلام في الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج
٧٥ ص
(٦٠)
الكلام فيمن عمله السفر في الشتاء دون الصيف أو بالعكس
٧٧ ص
(٦١)
الكلام فيمن عمله الخروج إلى ما دون المسافة إذا اتفق له السفر إلى المسافة
٧٨ ص
(٦٢)
يعتبر في وجوب التمام على من عمله السفر أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإنه يقصر في السفرة الأولى بعد الإقامة خاصة
٧٩ ص
(٦٣)
لا فرق في انقطاع عملية السفر بالإقامة بين المكاري وغيره
٨٢ ص
(٦٤)
لا تنقطع عملية السفر بالإقامة في البلد خمسة أيام
٨٣ ص
(٦٥)
لا فرق في الإقامة القاطعة لعملية السفر بين المنوية وغيرها
٨٤ ص
(٦٦)
إذا كثر السفر من شخص لعارض لم يلحق بمن عمله السفر
٨٤ ص
(٦٧)
لا يعتبر فيمن عمله السفر اتحاد كيفيات السفر وخصوصياته
٨٥ ص
(٦٨)
السائح الذي لا وطن له يتم
٨٦ ص
(٦٩)
الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم
٨٦ ص
(٧٠)
التاجر الذي يدور في تجارته يتم
٨٦ ص
(٧١)
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
٨٦ ص
(٧٢)
الكلام فيمن يسافر معرضا عن وطنه ولم يتخذ وطنا غيره
٨٧ ص
(٧٣)
الكلام فيمن شك في أنه أقام عشرة أيام أو أقل
٨٧ ص
(٧٤)
(الشرط الثامن): الوصول إلى حد الترخص، مع الكلام في تعيين الحد المذكور، وكيفية الجمع بين النصوص الواردة فيه
٨٨ ص
(٧٥)
من دخل حد الترخص حال العود انقطع عنه حكم السفر على كلام
٩١ ص
(٧٦)
الكلام في مناط خفاء الجدران
٩٣ ص
(٧٧)
الكلام فيما لو كان البلد في مكان مرتفع أو منخفض أو عالي الجدران على خلاف المتعارف
٩٣ ص
(٧٨)
الكلام فيما لو لم يكن بيوت ولا جدران
٩٣ ص
(٧٩)
المناط في خفاء الاذان
٩٤ ص
(٨٠)
المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط
٩٥ ص
(٨١)
الكلام في اعتبار حد الترخص في الخروج عن محل الإقامة ونحوه مما هو بحكم الوطن
٩٥ ص
(٨٢)
إذا شك في بلوغ حد الترخص بنى على عدمه
٩٧ ص
(٨٣)
الكلام فيما لو وصل حد الترخص في أثناء الصلاة
٩٧ ص
(٨٤)
إذا اعتقد خطأ الوصول إلى حد الترخص فقصر وجب عليه الإعادة بعد انكشاف الحال
٩٨ ص
(٨٥)
الكلام فيما إذا خرج عن حد الترخص ثم عاد إليه لاعوجاج الطريق ونحوه
٩٩ ص
(٨٦)
الكلام في المسافة الدورية التي يكون بعضها أو تمامها في حد الترخص
١٠٠ ص
(٨٧)
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور (أحدها): المرور على الوطن، فيجب فيه التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، ولا يجوز التقصير إلا بقصد مسافة جديدة
١٠١ ص
(٨٨)
الكلام في معنى الوطن
١٠٢ ص
(٨٩)
الكلام في وجوب التقصير في البلد الذي له فيه ملك وفي ثبوت الوطن الشرعي
١٠٤ ص
(٩٠)
يمكن تعدد الوطن
١٠٨ ص
(٩١)
الكلام في توطن الطفل تبعا لأبويه
١٠٨ ص
(٩٢)
يزول حكم الوطن بالاعراض عنه والخروج وإن لم يتخذ وطنا آخر
١٠٩ ص
(٩٣)
لا يشترط في الوطن إباحة المسكن الذي يسكنه فيه
١١٠ ص
(٩٤)
الكلام في حكم التردد بعد قصد التوطن الكلام فيمن يتخذ مكانا معينا مقرا له مدة طويلة
١١١ ص
(٩٥)
(الثاني) من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام متوالية
١١٢ ص
(٩٦)
يعتبر في الإقامة وحدة المكان الذي يقيم فيه
١١٤ ص
(٩٧)
الكلام في نية الخروج عن محل الإقامة لبعض الأمكنة القريبة
١١٥ ص
(٩٨)
الكلام فيما إذا أقام في الصحراء
١١٦ ص
(٩٩)
إذا علق الإقامة على أمر غير معلوم الحصول يجب القصر، ولو كان عازما على البقاء واحتمل حدوث المانع وجب التمام
١١٨ ص
(١٠٠)
الكلام في المجبور على الإقامة والمكره عليها
١١٨ ص
(١٠١)
لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب المبنية على الرحيل الا مع الاطمئنان بعدمه
١١٩ ص
(١٠٢)
الكلام في إقامة الزوجة والعبد تبعا للزوج والمولى، مع الكلام في نية الإقامة إجمالا
١١٩ ص
(١٠٣)
الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وهو لا يعلم انه عشرة أيام مع كونه في الواقع عشرة
١٢٠ ص
(١٠٤)
من عدل عن الإقامة بعد العزم عليها فان كان قد صلى رباعية تامة بقي على التمام وإلا وجب عليه القصر
١٢٠ ص
(١٠٥)
الكلام فيمن عدل في أثناء الفريضة الرباعية قبل إتمامها
١٢١ ص
(١٠٦)
الكلام فيمن عدل بعد الصوم قبل فعل الفريضة الرباعية
١٢٣ ص
(١٠٧)
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد أن صلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته أو لشرف البقعة من جهة التخيير
١٢٣ ص
(١٠٨)
من نوى إقامة عشرة أيام حال عدم التكليف بالصلاة لصبي أو جنون أو حيض وجب عليه الاتمام بعد التكليف بها
١٢٤ ص
(١٠٩)
الكلام فيمن عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية لكن لم يصلها في وقتها
١٢٥ ص
(١١٠)
العدول عن الإقامة رافع لحكمها من حينه، لا كاشف عن عدم ثبوت حكمها من أول الامر
١٢٥ ص
(١١١)
لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد
١٢٦ ص
(١١٢)
إذا رجع الصائم عن نية الإقامة بعد الزوال قبل صلاة الرباعية أتم صومه
١٢٦ ص
(١١٣)
إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام مالم يحدث سفرا جديدا
١٢٧ ص
(١١٤)
الإقامة بحكم الحضر في جميع الاحكام لافي خصوص الاتمام والصيام
١٢٧ ص
(١١٥)
الكلام فيما إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، وفي صور ذلك
١٢٧ ص
(١١٦)
الكلام فيما إذا بدا للمقيم السفر وشرع فيه ثم بدا له العود إلى محل الإقامة
١٣٣ ص
(١١٧)
إذا دخل في الصلاة بنية القصر قبل العزم على الإقامة ثم نوى الإقامة في أثنائها أتمها، مع الكلام في عكس ذلك
١٣٤ ص
(١١٨)
لا فرق في انقطاع حكم السفر بالإقامة بين أن تكون محللة أو محرمة
١٣٥ ص
(١١٩)
الكلام في وجوب الإقامة على من كان عليه صوم واجب مضيق
١٣٥ ص
(١٢٠)
الكلام في جواز الإقامة لمن ضاق وقته عن إدراك الصلاة تماما
١٣٧ ص
(١٢١)
إذا شك في أن عدوله قبل الصلاة تماما أو بعده بني على أنه قبله
١٣٧ ص
(١٢٢)
الكلام فيما إذا علم بعد نية الإقامة بأنه صلى رباعية وعدل عن الإقامة مع الجهل بالمتقدم منهما
١٣٧ ص
(١٢٣)
إذا عدل عن الإقامة بعد صلاة الرباعية لكن انكشف بطلانها رجع إلى القصر
١٣٩ ص
(١٢٤)
إذا عدل عن الإقامة بعد خروج وقت الرباعية وشك في أنه هل صلى في الوقت أولا؟
١٣٩ ص
(١٢٥)
الكلام فيما لو عدل عن الإقامة قبل السلام الأخير أو قبل صلاة الاحتياط أو قضاء الأجزاء المنسية أو قبل سجود السهو
١٤٠ ص
(١٢٦)
الكلام فيما لو أعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين عدم قصدهم لها
١٤١ ص
(١٢٧)
(الثالث) من قواطع السفر: البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد مترددا في إقامة عشرة أيام وعدمها
١٤٢ ص
(١٢٨)
الكلام في كفاية البقاء شهرا هلاليا إذا كان ناقصا
١٤٥ ص
(١٢٩)
يكفي في الثلاثين يوما التلفيق
١٤٦ ص
(١٣٠)
لافرق في مكان التردد بين البلد والقرية والمفازة
١٤٦ ص
(١٣١)
لابد من اتحاد مكان التردد
١٤٧ ص
(١٣٢)
الكلام في المتردد بعد الثلاثين لو خرج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه
١٤٧ ص
(١٣٣)
المتردد ثلاثين يوما إذا سافر عن مكانه لا يقصر الا بعد الخروج عن حد الترخص
١٤٨ ص
(١٣٤)
فصل في أحكام صلاة المسافر تسقط النوافل النهارية مع الكلام في سقوط نافلة العشاء
١٤٩ ص
(١٣٥)
الكلام في سقوط نافلة الظهرين لو دخل عليه الوقت وهو حاضر ولم يصل الا بعد السفر
١٥٠ ص
(١٣٦)
الكلام في جواز الاتيان بنافلة الرباعية حال السفر إذا أتى بفريضتها حال الحضر
١٥١ ص
(١٣٧)
الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما
١٥٢ ص
(١٣٨)
الكلام في الصوم في السفر
١٥٩ ص
(١٣٩)
الكلام فيما لو قصر من وظيفته التمام
١٦٠ ص
(١٤٠)
من فاتته الصلاة وهو جاهل بوجوب القصر ثم علم به قبل قضائها وجب عليه قضاؤها قصرا
١٦١ ص
(١٤١)
حكم تذكر الحكم أو الموضوع في أثناء الصلاة مع سعة الوقت أو ضيقة
١٦١ ص
(١٤٢)
إذا اتفق للمسافر التقصير لا عن قصد أجزأه على كلام
١٦٤ ص
(١٤٣)
الكلام فيمن دخل عليه الوقت وهو حاضر فلم يصل حتى سافر أو بالعكس
١٦٥ ص
(١٤٤)
الكلام فيمن فاتته الصلاة وكان حاضرا في بعض الوقت ومسافرا في بعضه
١٧١ ص
(١٤٥)
الكلام في التخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة. مع الكلام في الجمع بين الاخبار المتعارضة في ذلك
١٧٢ ص
(١٤٦)
الكلام في تحديد الأماكن الأربعة وأنها تعم تمام البلدان الأربعة أولا؟
١٧٧ ص
(١٤٧)
إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أحد الأماكن وبعضه خارجا عنه لا يجوز له التمام
١٨٢ ص
(١٤٨)
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور
١٨٣ ص
(١٤٩)
التخيير في الأماكن الأربعة استمراري فيجوز العدول من القصر إلى التمام في أثناء الصلاة وكذا العكس
١٨٣ ص
(١٥٠)
يستحب أن يلحق بالصلاة المقصورة ثلاثين تسبيحة كبرى إتماما لها
١٨٤ ص
(١٥١)
كتاب الصوم تعريف الصوم
١٨٥ ص
(١٥٢)
أقسام الصوم
١٨٦ ص
(١٥٣)
حد منكر وجوب الصوم وتاركه
١٨٦ ص
(١٥٤)
[فصل في النية] يعتبر في الصوم القصد والقربة
١٨٨ ص
(١٥٥)
يعتبر في غير صوم رمضان القصد إلى نوع الصوم ولو كان مستحبا
١٨٩ ص
(١٥٦)
هل يعتبر التعيين في صوم رمضان؟
١٩٢ ص
(١٥٧)
الكلام فيمن نوى في رمضان صوما غيره ولو لم يكن صوم رمضان عليه واجبا
١٩٢ ص
(١٥٨)
لا يعتبر التعيين في الأداء والقضاء، والوجوب والندب، وغيرها
١٩٧ ص
(١٥٩)
لو قصد صوم اليوم الأول، فبان أنه الثاني، أو قضاء صوم سنة فبان غيرها
١٩٨ ص
(١٦٠)
الكلام في نية الجاهل بالمفطرات
١٩٩ ص
(١٦١)
النائب لا بد أن ينوي النيابة
١٩٩ ص
(١٦٢)
لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٢٠٠ ص
(١٦٣)
الكلام فيمن نذر صوم يوم بعينه فصامه غير ناو للنذر أو ناويا غيره
٢٠٠ ص
(١٦٤)
من كان عليه قضاء رمضان لسنين هل يجب التعيين عند القضاء؟ وكذا لو كان عليه صومان منذوران، أو صوم كفارتين متحدتين في الآثار
٢٠٢ ص
(١٦٥)
إذا نذر صوم يومين معينين بعنوانين واتفق اتحادهما في يوم واحد أجزأه صومه
٢٠٢ ص
(١٦٦)
الكلام فيما إذا نذر صوم يوم معين واتفق اتحاده مع يوم يستحب صومه لذاته
٢٠٣ ص
(١٦٧)
الكلام فيما إذا تعدد في صوم يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٢٠٤ ص
(١٦٨)
آخر وقت النية في الواجب المعين اختيارا عند الفجر، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يمتد إلى ما قبل الزوال وكذا في غير المعين مطلقا. وفي المندوب يمتد إلى آخر النهار
٢٠٤ ص
(١٦٩)
الكلام فيما لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال
٢١٠ ص
(١٧٠)
إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
٢١٢ ص
(١٧١)
كيفية نية صوم شهر رمضان، وأنه هل تعتبر نية واحدة له جملة، أو ينوي لكل يوم على حدة؟
٢١٢ ص
(١٧٢)
حكم صوم يوم الشك وكيفية نيته
٢١٣ ص
(١٧٣)
لو أصبح يوم الشك بنية الافطار وبان في أثناء النهار أنه من رمضان
٢٢٠ ص
(١٧٤)
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وتناول المفطر نسيانا أجزأه لو صادف رمضان
٢٢١ ص
(١٧٥)
لو صام يوم الشك على أنه من شعبان وأبطله برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين انه منه قبل الزوال
٢٢١ ص
(١٧٦)
لو صام يوم الشك على أن من شعبان ثم نوى الافطار وتبين أنه من رمضان قبل الزوال جدد النية إذا لم يتناول المفطر، وأجزأه، بخلاف ما إذا نوى الافطار فيما يعلم بوجوبه معينا.
٢٢١ ص
(١٧٧)
لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه، وفي غير المعين يصح صومه إذا رجع قبل الزوال
٢٢٢ ص
(١٧٨)
لا يعتبر معرفة حقيقة الصوم وأنه ترك المفطرات مع النية، أو كف النفس عنها
٢٢٣ ص
(١٧٩)
لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
٢٢٤ ص
(١٨٠)
فصل فيما يجب الامساك عنه من المفطرات (الأول، والثاني) الاكل والشرب مطلقا
٢٢٥ ص
(١٨١)
لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم إلا إذا علم أن تركه يؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف.
٢٢٨ ص
(١٨٢)
لا بأس بابتلاع البصاق وإن كان كثيرا وكذا ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس.
٢٢٨ ص
(١٨٣)
حكم ما يصل إلى الجوف بغير طريق الفم.
٢٣٠ ص
(١٨٤)
لا يبطل الصوم بانفاذ الرمح ونحوه إلى الجوف
٢٣١ ص
(١٨٥)
(الثالث): الجماع مطلقا. مع بيان أن المدار على الجنابة العمدية مطلقا، مع بعض فروع الجنابة غير العمدية
٢٣١ ص
(١٨٦)
حكم مجامعة الخنثى
٢٣٥ ص
(١٨٧)
إذ حدث الجماع سهوا أو جبرا ثم ارتفع ذلك وجب الاخراج فورا
٢٣٦ ص
(١٨٨)
إذا شك في تحقق الجماع بنى على العدم
٢٣٦ ص
(١٨٩)
(الرابع): الاستمناء متعمدا مطلقا
٢٣٦ ص
(١٩٠)
الكلام فيمن علم من نفسه أنه لو نام يحتلم
٢٣٨ ص
(١٩١)
يجوز للمحتلم الاستبراء وإن علم بخروج بقايا المني من المجرى
٢٣٩ ص
(١٩٢)
إذا احتلم وأراد الاغتسال فالأحوط له تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو لم يفعل يخرج المني المتبقي من المخرج بعد الغسل فتكون جنابة جديدة
٢٤٠ ص
(١٩٣)
لو قصد الانزال ولم ينزل بطل صومه
٢٤٠ ص
(١٩٤)
لو أتى ببعض موجبات الانزال وأنزل فمع القصد أو الاعتياد يبطل صومه، مع بيان حكم ما لو لم يكن قاصدا ولا معتادا له
٢٤١ ص
(١٩٥)
(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
٢٤٣ ص
(١٩٦)
(الخامس): تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو الأئمة (ع) مطلقا
٢٤٦ ص
(١٩٧)
الكلام فيما إذا تكلم غير موجه خطابه إلى أحد، مع بعض فروع الكذب
٢٤٧ ص
(١٩٨)
إذا أخبر كاذبا ثم رجع عن خبره أو تاب لم يصح الصوم
٢٤٨ ص
(١٩٩)
لا فرق بين كون الخبر المكذوب منقولا في كتاب وعدمه، مع حكم الخبر المشكوك الصدق
٢٤٨ ص
(٢٠٠)
الكذب على الفقهاء والرواة لا يبطل الصوم
٢٤٩ ص
(٢٠١)
إذا اضطر إلى الكذب فلا يفطر
٢٤٩ ص
(٢٠٢)
الكلام فيما إذا قصد الكذب فبان صدقا وبالعكس
٢٥٠ ص
(٢٠٣)
الكلام فيما إذا أخبر كاذبا هزلا
٢٥٠ ص
(٢٠٤)
(السادس): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٥١ ص
(٢٠٥)
حكم البخار ودخان التتن
٢٥٣ ص
(٢٠٦)
(السابع): رمس الرأس في الماء بتمامه، ولا يكفي رمس منافذه فقط
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
حكم الارتماس في الماء المضاف وغيره من المائعات.
٢٥٦ ص
(٢٠٨)
الكلام فيما لو ارتمس في الماء مع وجود حاجب يمنع من وصوله إلى الرأس، أو رمس منافذ الرأس دون ما فوقها
٢٥٧ ص
(٢٠٩)
حكم ذي الرأسين
٢٥٨ ص
(٢١٠)
إذا كان هناك مائعان يعلم بأن أحد هما ماء
٢٥٨ ص
(٢١١)
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.
٢٥٩ ص
(٢١٢)
لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا.
٢٥٩ ص
(٢١٣)
لو ارتمس نسيانا أو قهرا وارتفع النسيان أو القهر وجب المبادرة بالخروج
٢٦٠ ص
(٢١٤)
لو ارتمس مكرها بطل صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا
٢٦٠ ص
(٢١٥)
لو ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه
٢٦١ ص
(٢١٦)
إذا كان جنبا وانحصر غسله بالارتماس انتقل إلى التيمم مع وجوب الصوم تعيينا، وإلا وجب عليه الغسل وبطل صومه
٢٦١ ص
(٢١٧)
صور ما لو ارتمس بقصد الاغتسال أو أبطل صومه بالارتماس ثم أراد الاغتسال حال المكث أو الخروج من الماء، مع تفصيل الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة، وفي قياس المقام عليه.
٢٦٢ ص
(٢١٨)
صور الارتماس في الماء المغصوب وحكمها.
٢٦٣ ص
(٢١٩)
لا فرق بين العالم بحكم الارتماس والجاهل به
٢٦٤ ص
(٢٢٠)
لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل والثلج
٢٦٥ ص
(٢٢١)
إذا شك في الارتماس بنى على عدمه
٢٦٥ ص
(٢٢٢)
(الثامن): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم رمضان وقضائه دون غيرهما
٢٦٥ ص
(٢٢٣)
الاصباح جنبا بلا اختيار مبطل لقضاء رمضان دون غيره
٢٦٩ ص
(٢٢٤)
الاحتلام في النهار ليس مفطرا مطلقا
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
النوم على الجنابة مع العزم على عدم الغسل من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر
٢٧٢ ص
(٢٢٦)
الاجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم من تعمد البقاء على الجنابة فيفطر ولو وسع التيمم وجب وصح صومه
٢٧٣ ص
(٢٢٧)
حدث الحيض والنفاس بحكم حدث الجنابة
٢٧٣ ص
(٢٢٨)
الكلام في توقف صوم المستحاضة على أغسال الصلاة
٢٧٥ ص
(٢٢٩)
يبطل صوم رمضان بنسيان غسل الجنابة دون غيره من أنواع الصوم
٢٧٨ ص
(٢٣٠)
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس
٢٨٠ ص
(٢٣١)
حكم نسيان غسل الحيض والنفاس
٢٨١ ص
(٢٣٢)
لا يجب على من تيمم قبل الفجر أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
٢٨١ ص
(٢٣٣)
لا يجب على من أجنب في أثناء النهار أن يبادر إلى الغسل
٢٨٢ ص
(٢٣٤)
إذا استيقظ بعد الفجر محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو تأخره عنه أم شك. نعم لو علم سبقه على الفجر لم يصح منه قضاء رمضان مطلقا أو إن كان موسعا
٢٨٢ ص
(٢٣٥)
يجوز للجنب النوم في ليل شهر رمضان إذا احتمل الاستيقاظ قبل الفجر
٢٨٣ ص
(٢٣٦)
صور ما لو نام الجنب في ليل شهر رمضان فاستمر إلى الفجر مع التعرض إلى حكم النوم الأول والثاني
٢٨٤ ص
(٢٣٧)
الكلام في صوم غير شهر رمضان من الصوم المعين في حكم النوم على الجنابة
٢٩٠ ص
(٢٣٨)
النوم الرابع والخامس بحكم الثالث
٢٩٠ ص
(٢٣٩)
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة
٢٩١ ص
(٢٤٠)
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الاحكام المذكورة
٢٩١ ص
(٢٤١)
إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
٢٩١ ص
(٢٤٢)
إذا نسي الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها بنى على الأقل
٢٩١ ص
(٢٤٣)
الكلام في الاتيان بغسل الجنابة قبل الفجر بنية الوجوب، مع تحقيق الكلام في وجوب المقدمات قبل الوقت.
٢٩٢ ص
(٢٤٤)
فاقد الطهورين يجزيه الصوم مع الحدث
٢٩٣ ص
(٢٤٥)
لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كمالا يضر مسه أثناء النهار
٢٩٣ ص
(٢٤٦)
يحرم اجناب الشخص نفسه في زمان لا يسع الغسل
٢٩٣ ص
(٢٤٧)
(التاسع) من المفطرات: الاحتقان بالمائع دون الجامد
٢٩٤ ص
(٢٤٨)
إذا احتقن بالمائع ولم يصعد إلى الجوف لم يبطل الصوم
٢٩٥ ص
(٢٤٩)
يجوز الاحتقان بما يشك في كونه مائعا أو جامدا
٢٩٦ ص
(٢٥٠)
(العاشر): تعمد القئ
٢٩٦ ص
(٢٥١)
لو خرج بالتجشؤ شئ لم يكن مبطلا
٢٩٧ ص
(٢٥٢)
لو ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
٢٩٨ ص
(٢٥٣)
إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار قهرا عليه
٢٩٩ ص
(٢٥٤)
إذا أمكنه حبس القئ وجب.
٢٩٩ ص
(٢٥٥)
إذا دخل الذباب في الحلق يجب إخراجه مع الامكان، ولو توقف على القئ لم يجب
٢٩٩ ص
(٢٥٦)
يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الجوف. وحكم ما لو علم بذلك.
٣٠٠ ص
(٢٥٧)
الكلام فيما إذا ابتلع سهوا وتذكر قبل وصوله إلى الحلق، أو بعده أو شك في وصوله
٣٠٠ ص
(٢٥٨)
صور ما إذا دخل شئ في الحلق في أثناء الصلاة وتوقف إخراجه على قطعها
٣٠١ ص
(٢٥٩)
هل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه يخرجه اختيارا؟
٣٠٢ ص
(٢٦٠)
لا يبطل الصوم بالتجشؤ القهري ولو مع خروج شئ من الجوف ورجوعه وكذا التجشؤ الاختياري مع عدم العلم بخروج شئ من الجوف
٣٠٢ ص
(٢٦١)
فصل في اعتبار العمد والاختيار في الافطار فعل المفطر مع عدم قصده، أو مع نسيان الصوم، لا يفطر
٣٠٣ ص
(٢٦٢)
حكم فعل المفطر عمدا جهلا بالموضوع أو بالحكم قصورا أو تقصيرا
٣٠٥ ص
(٢٦٣)
حكم تناول المفطر عن إكراه
٣٠٦ ص
(٢٦٤)
من قهر على المفطر ودفع في حلقه بلا اختيار منه لم يفطر
٣٠٧ ص
(٢٦٥)
الكلام فيمن ظن فساد صومه أو أنه مندوب فأفطر عامدا وتبين خطأ ظنه
٣٠٧ ص
(٢٦٦)
الافطار تقية مبطل للصوم. مع تحقيق مفاد أدلة التقية، والتنبيه إلى أن مفاد أدلة الأجزاء إجزاء العمل الناقص تقية، لا إجزاء ترك العمل تقية، بنحو يرتفع معه القضاء
٣٠٨ ص
(٢٦٧)
من تذكر انه صائم والطعام في فمه وجب عليه إخراجه ولو بلعه أفطر
٣١٠ ص
(٢٦٨)
إذا خاف الصائم على نفسه من العطش جاز له أن يشرب بقدر ما يرفع ضرورته
٣١٢ ص
(٢٦٩)
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى مكان يعلم باضطراره فيه إلى المفطر
٣١٣ ص
(٢٧٠)
فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس بما يدخل الفم ولا يتعدى إلى الحلق، ولو دخل من غير قصد لم يفطر
٣١٤ ص
(٢٧١)
لا بأس بمضغ العلك. وكذا الجلوس في الماء مالم يرتمس، ويكره للمرأة
٣١٥ ص
(٢٧٢)
لا بأس ببل الثوب على الجسد، وإن كره كما لا بأس بالاستياك
٣١٦ ص
(٢٧٣)
لا بأس بمص لسان الصبي، والزوج والزوجة، كما لا بأس بتقبيلها وضمها.
٣١٧ ص
(٢٧٤)
إذا استهلك دم أو غيره بريقه جاز بلعه
٣١٨ ص
(٢٧٥)
فصل يكره للصائم أمور (الأول): مباشرة النساء بما لا يستوجب الجنابة
٣١٩ ص
(٢٧٦)
(الثاني): الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق
٣٢٠ ص
(٢٧٧)
(الثالث): دخول الحمام لمن يخشى الضعف
٣٢١ ص
(٢٧٨)
(الرابع): إخراج الدم المضعف بل كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة
٣٢١ ص
(٢٧٩)
(الخامس): السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، والاحرام.
٣٢٢ ص
(٢٨٠)
(السادس): شم الرياحين
٣٢٢ ص
(٢٨١)
(السابع): بل الثوب على الجسد.
٣٢٣ ص
(٢٨٢)
(الثامن): جلوس المرأة في الماء
٣٢٣ ص
(٢٨٣)
(التاسع): الحقنة بالجامد
٣٢٣ ص
(٢٨٤)
(العاشر): قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
(الحادي عشر): السواك بالعود الرطب
٣٢٤ ص
(٢٨٦)
(الثاني عشر): المضمضة عبثا
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
(الثالث عشر): إنشاد الشعر، إلا أن يشتمل على المطالب الحقة
٣٢٤ ص
(٢٨٨)
(الرابع عشر): الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف وجميع المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله
٣٢٥ ص
(٢٨٩)
فصل فيما يوجب الكفارة تجب الكفارة بفعل المفطر مع العمد والاختيار بلا كره ولا إجبار
٣٢٦ ص
(٢٩٠)
لا تجب الكفارة في النوم الثاني والثالث بعد الجنابة
٣٢٩ ص
(٢٩١)
الكلام في وجوب الكفارة مع الجهل قصورا أو تقصيرا
٣٢٩ ص
(٢٩٢)
تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم (الأول): صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث
٣٣٠ ص
(٢٩٣)
يجب الجمع بين الخصال على من أفطر على محرم
٣٣٢ ص
(٢٩٤)
(الثاني): قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام.
٣٣٤ ص
(٢٩٥)
(الثالث): صوم النذر المعين، مع تحقيق كفارته
٣٣٦ ص
(٢٩٦)
(الرابع): صوم الاعتكاف وكفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، وهي مختصة بالجماع. كما أنها لنقض الاعتكاف لا لنقض الصوم ولذا تجب بالجماع ليلا أيضا
٣٣٩ ص
(٢٩٧)
ما عدا هذا من الصوم لا تجب الكفارة بالافطار فيه
٣٤٠ ص
(٢٩٨)
تتعدد الكفارة بتكرر السبب في يومين ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد.
٣٤٠ ص
(٢٩٩)
هل تتعدد الكفارة بتكرار الجماع في يوم واحد؟
٣٤٢ ص
(٣٠٠)
لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية وعارضية
٣٤٣ ص
(٣٠١)
من الافطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله.
٣٤٣ ص
(٣٠٢)
حكم ابتلاع النخامة
٣٤٣ ص
(٣٠٣)
الكلام فيما إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
٣٤٤ ص
(٣٠٤)
حكم ما إذا تعدد الجماع بالوجه المحرم في اليوم الواحد
٣٤٤ ص
(٣٠٥)
الاكل في مجلس واحد اكل واحد وإن تعددت اللقم، فلا تتعدد به الكفارة ولو قلنا بتعددها مع تعدده، وكذا الشرب جرعة فجرعة، وكذا الجماع إذا أدخل وأخرج مرات
٣٤٤ ص
(٣٠٦)
حكم ما إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع أو أفطر بالحلال ثم تناول الحرام
٣٤٤ ص
(٣٠٧)
إذا علم بفساد الصوم وشك في كونه بنحو يوجب الكفارة، أو في عدد الأيام، أو في كون الافطار بالمحرم أو في كونه من الافطار المحرم، أو نحو ذلك، لم يجب عليه إلا المتيقن من القضاء أو الكفارة
٣٤٥ ص
(٣٠٨)
إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط الكفارة، مع بيان حكم ما لو طرا بعد الافطار عذر فهري يبطل الصوم.
٣٤٦ ص
(٣٠٩)
إذا أفطر متعمدا في يوم محكوم بأنه من رمضان ظاهرا ثم بان أنه من غيره لم تجب الكفارة
٣٤٨ ص
(٣١٠)
إذا جامع الرجل زوجته باختيارها وهما صائمان في رمضان وجب على كل منهما كفارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطا. ولو أكرهها تحمل كفارتها وتعزيرها. مع بيان حكم ما لو أكرهها في الابتداء، وطاوعته في الاستدامة
٣٤٩ ص
(٣١١)
إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة لم يتحمل عنها شيئا ولم يبطل صومها كما لا يتحمل عنها لو أكرهها على غير الجماع من المفطرات
٣٥١ ص
(٣١٢)
إذا أكرهت الزوجة زوجها على الجماع لا تتحمل عنه شيئا
٣٥١ ص
(٣١٣)
إذا أكره أمته أو الأجنبية لم يتحمل عنهما شيئا
٣٥٢ ص
(٣١٤)
لا يجوز للمفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع. لكن لو أكرهها لا يحتمل عنها شيئا. مع التعرض إلى حكم ما لو أراد مجامعتها وهي نائمة. وإلى ضابط حق الزوج على الزوجة
٣٥٢ ص
(٣١٥)
حكم من عجز عن خصال الكفارة.
٣٥٣ ص
(٣١٦)
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت. مع الكلام في التبرع عن الحي
٣٥٧ ص
(٣١٧)
لا تتكرر الكفارة الواحدة إذا مضت عليها سنين
٣٥٩ ص
(٣١٨)
الكلام في أن وجوب الكفارة موسع أو فوري
٣٥٩ ص
(٣١٩)
إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام لم يبطل صومه
٣٦٠ ص
(٣٢٠)
مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بالتسليم ماليهم كل واحد مدا
٣٦٠ ص
(٣٢١)
المراد من الطعام في كفارة الاطعام
٣٦٢ ص
(٣٢٢)
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
٣٦٢ ص
(٣٢٣)
لا يكفي إعطاء شخص واحد أزيد من مد، أو إشباعه أكثر من مرة بل لابد من ستين مسكينا. نعم يكفى إعطاء شخص واحد بقدر عياله. كمام يكفي إعطاء شخص واحد وشراؤه منه ثم دفعه إلى غيره وهكذا ولا يعتبر أكله له. كما يكفي التكرار على الشخص الواحد مع عدم وجود المستحق غيره
٣٦٧ ص
(٣٢٤)
الكلام في قدر المد والصاع
٣٦٩ ص
(٣٢٥)
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور:
٣٦٩ ص
(٣٢٦)
(أحدها): النوم الثاني والثالث على الجنابة إذا استمر إلى الفجر
٣٦٩ ص
(٣٢٧)
(الثاني): إذا أخل بنية الصوم ولم يأت بالمفطر
٣٧٠ ص
(٣٢٨)
(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما
٣٧٠ ص
(٣٢٩)
(الرابع): إذا فعل المفطر بعد الفجر جهلا بطلوعه على تفصيل.
٣٧٠ ص
(٣٣٠)
(الخامس): إذا أكل بعد الفجر تعويلا على من أخير ببقاء الليل
٣٧٤ ص
(٣٣١)
(السادس): إذا أكل وقد أخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر، أو لعدم العلم بصدقه
٣٧٥ ص
(٣٣٢)
(السابع): الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولو كان معذورا فيه. أما لو لم يكن معذورا فيه فعليه الكفارة أيضا
٣٧٥ ص
(٣٣٣)
(الثامن): الافطار لظلمة توهم منها دخول الليل ولم يكن في السماء علة، بخلاف ما إذا كانت في السماء علة
٣٧٧ ص
(٣٣٤)
إذا فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولم يظهر الحال فلا شئ عليه
٣٧٩ ص
(٣٣٥)
يجوز فعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ولا يجوز مع الشك بدخول الليل. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان
٣٨٠ ص
(٣٣٦)
(التاسع): إدخال الماء في الفم فيسبقه ويدخل الجوف. بخلاف ما لو نسي فابتلعه فإنه لا يقضي
٣٨١ ص
(٣٣٧)
لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا قضاء عليه على تفصيل وكلام
٣٨٤ ص
(٣٣٨)
يكره المبالغة في المضمضة
٣٨٥ ص
(٣٣٩)
حكم المضمضة مع العلم بسبق الماء إلى الجوف أو النسيان والابتلاع
٣٨٥ ص
(٣٤٠)
(العاشر): سبق المني بالملاعبة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على كلام
٣٨٦ ص
(٣٤١)
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم زمان الصوم هو النهار من الفجر الصادق إلى غروب الحمرة المشرقية
٣٨٦ ص
(٣٤٢)
لا يجوز صوم العيدين
٣٨٦ ص
(٣٤٣)
يستحب تأخير الافطار عن الصلاة إلا ان ينتظره أحد للإفطار، أو تنازعه نفسه اليه
٣٨٧ ص
(٣٤٤)
لا يشرع الصوم في الليل
٣٨٩ ص
(٣٤٥)
فصل في شرائط صحة الصوم (الأول): الاسلام والايمان في تمام النهار
٣٨٩ ص
(٣٤٦)
(الثاني): العقل. مع الكلام فيما لو ذهب العقل بعد تحقق النية في وقتها
٣٩٠ ص
(٣٤٧)
(الثالث): عدم الاصباح جنبا
٣٩١ ص
(٣٤٨)
(الرابع): الخلو من الحيض والنفاس في تمام النهار
٣٩١ ص
(٣٤٩)
(الخامس): أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة
٣٩٢ ص
(٣٥٠)
يجوز الصوم في السفر بدل هدي التمتع وبدل البدنة ممن أفاض من عرفات عامدا
٣٩٤ ص
(٣٥١)
يصح صوم النذر الذي قصد فيه السفر
٣٩٥ ص
(٣٥٢)
لا يجوز صوم التطوع في السفر
٣٩٧ ص
(٣٥٣)
يصح صوم ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
٣٩٨ ص
(٣٥٤)
يصح صوم المسافر الجاهل بالحكم دون الناسي
٣٩٩ ص
(٣٥٥)
يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والجمع بينها
٤٠٠ ص
(٣٥٦)
يصح الصوم من المسافر إذا لم يقصر في صلاته
٤٠٤ ص
(٣٥٧)
(السادس): عدم المرض
٤٠٥ ص
(٣٥٨)
يكفي الخوف من المرض في الافطار
٤٠٦ ص
(٣٥٩)
يسقط الصوم باستلزامه الضرر وبمزاحمته بتكليف أهم
٤٠٦ ص
(٣٦٠)
لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف
٤٠٧ ص
(٣٦١)
لا عبرة بقول الطبيب مالم يوجب الخوف
٤٠٨ ص
(٣٦٢)
يصح الصوم من النائم في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل
٤٠٩ ص
(٣٦٣)
(تنبيه): في تحقيق موضوع وجوب الصوم الواقعي والظاهري
٤٠٩ ص
(٣٦٤)
يصح الصوم من الصبي المميز ويستحب تمرينه عليه بل التشديد عليه فيه
٤١٠ ص
(٣٦٥)
يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء بالقضاء مع الكلام فيمن كان عليه غيره من الصوم الواجب
٤١٢ ص
(٣٦٦)
الكلام في صحة نذر صوم التطوع لمن كان عليه قضاء رمضان
٤١٥ ص
(٣٦٧)
حكم التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب بالاستئجار
٤١٦ ص
(٣٦٨)
فصل في شرائط وجوب الصوم (الأول والثاني وهي أمور): البلوغ والعقل
٤١٧ ص
(٣٦٩)
الكلام فيما لو نوى الصبي الصوم ندبا فبلغ في اثناء النهار
٤١٧ ص
(٣٧٠)
(الثالث) عدم الاغماء على كلام
٤١٨ ص
(٣٧١)
(الرابع): عدم المرض، وحكم ما لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطرا
٤١٩ ص
(٣٧٢)
(الخامس): الخلو من الحيض والنفاس
٤٢٠ ص
(٣٧٣)
(السادس): الحضر. مع بيان حكم ممن كان في بعض النهار مسافرا وفي بعضه حاضرا
٤٢٠ ص
(٣٧٤)
قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، مع بيان ما يستثنى من هذه القاعدة
٤٢٣ ص
(٣٧٥)
لا يجوز الافطار للمسافر حتى يصل إلى حد الترخص
٤٢٤ ص
(٣٧٦)
حكم السفر اختيارا في شهر رمضان وفي غيره إذا استلزم فوات صوم واجب معين
٤٢٤ ص
(٣٧٧)
الكلام في كراهة السفر رمضان
٤٢٨ ص
(٣٧٨)
يكره لمن يسوغ له إفطار شهر رمضان الجماع والتملي من الطعام والشراب
٤٢٨ ص
(٣٧٩)
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص (الأول والثاني): الشيخ والشيخة إذا تعذر الصوم أو كان شاقا عليهما وعليهما الفدية مع الكلام في قدرها ونوعها
٤٣٠ ص
(٣٨٠)
الكلام في وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكنا منه
٤٣٣ ص
(٣٨١)
(الثالث): من به داء العطش. مع الكلام في وجوب القضاء عليه لو تمكن منه
٤٣٤ ص
(٣٨٢)
(الرابع): الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها
٤٣٦ ص
(٣٨٣)
يجب عليها الفدية من مالها لا من الزوج، كما يجب عليها القضاء أيضا
٤٣٦ ص
(٣٨٤)
(الخامس): المرضعة القليلة اللبن
٤٣٧ ص
(٣٨٥)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال التعرض لبعض الطرق المفيدة للعلم
٤٣٩ ص
(٣٨٦)
حجية البينة في الهلال، مع استقصاء الكلام فيما دل على عدم حجيتها، وبيان أن مقتضى الجمع بين الأدلة عدم حجيتها مع الاطمئنان النوعي بالخطأ.
٤٤٠ ص
(٣٨٧)
اختلاف الشاهدين في الأوصاف يسقط خبر هما عن الحجية على تفصيل في ذلك
٤٤٢ ص
(٣٨٨)
لا يضر اختلافهما في زمان الرؤية مع الاتفاق مع كونها في ليلة واحدة. ولو اختلفا في الليلة لا اعتبار بشهادتهما حتى في ترتيب أثر رؤيته في الليلة اللاحقة
٤٤٤ ص
(٣٨٩)
لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا العدل الواحد
٤٤٥ ص
(٣٩٠)
الكلام في حجية حكم الحاكم في الهلال. مع التعرض إلى وظيفة الحاكم الشرعي
٤٤٦ ص
(٣٩١)
الكلام فيما إذا علم خطأ الحكم، أو خطأ مستنده
٤٤٩ ص
(٣٩٢)
لا يثبت الهلال بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق في الليلة، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، ولا بغير ذلك مما يفيد الظن وإن كان قويا إلا للأسير والمحبوس
٤٥١ ص
(٣٩٣)
لابد من شهادة الشاهدين بالرؤية ولا يكفي علمهما بطريق آخر
٤٥٦ ص
(٣٩٤)
إذا لم يثبت الهلال فأفطر ثم انكشف أن ذلك اليوم من الشهر وجب قضاؤه
٤٥٦ ص
(٣٩٥)
ينفذ حكم الحاكم في حق كل أحد حتى الحاكم الآخر
٤٥٦ ص
(٣٩٦)
الكلام فيما إذا ثبتت الرؤية في بلد ولم تثبت في آخر، وفي حكم اختلاف الآفاق
٤٥٧ ص
(٣٩٧)
حكم يوم الشك إذا لم يثبت الهلال فيه أصلا أو ثبت في أثنائه
٤٥٨ ص
(٣٩٨)
لو غمت الشهور حسب لكل شهر ثلاثين يوما مالم يعلم النقصان. مع التعرض إلى إشكال استصحاب الزمان ودفعه
٤٥٩ ص
(٣٩٩)
حكم الأسير والمحبوس إذا تعذر عليهما العلم بالشهر
٤٦٠ ص
(٤٠٠)
إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو أكثر، أو اشتبه المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة
٤٦٣ ص
(٤٠١)
حكم المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نحوه
٤٦٣ ص
(٤٠٢)
فصل في أحكام القضاء وجوب قضاء الصوم ممن فاته بالغا عاقلا مسلما، فلا يجب قضاء ما فات أيام الصبا.
٤٦٤ ص
(٤٠٣)
لو بلغ الصبي في أثناء النهار لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم
٤٦٥ ص
(٤٠٤)
الكلام فيما إذا احتمل تقدم الفجر على البلوغ أو تأخره عنه
٤٦٥ ص
(٤٠٥)
لا يجب قضاء ما فات أيام الجنون والاغماء
٤٦٦ ص
(٤٠٦)
لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر.
٤٦٧ ص
(٤٠٧)
لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه الصوم ولا قضاؤه
٤٦٧ ص
(٤٠٨)
يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
٤٦٨ ص
(٤٠٩)
يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر.
٤٧٠ ص
(٤١٠)
يجب قضاء ما فات حال الحيض والنفاس. كما يجب على المستحاضة الأداء، وإن فاتها فالقضاء
٤٧٠ ص
(٤١١)
المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، دون ما أتى به على وفق مذهبه
٤٧٠ ص
(٤١٢)
يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم أو الغفلة إذا لم تسبق منه النية
٤٧١ ص
(٤١٣)
إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل. مع بيان أن الاستصحاب لا ينفع في إحراز وجوب قضاء المشكوك
٤٧١ ص
(٤١٤)
لا يجب الفور في القضاء، ولا التتابع وإن كان التتابع مستحبا على تفصيل
٤٧٣ ص
(٤١٥)
لا يجب تعيين الأيام ولا الترتيب. مع التعرض إلى الضابط المصحح لهما
٤٧٥ ص
(٤١٦)
يجوز قضاء رمضان اللاحق قبل السابق على تفصيل وكلام
٤٧٦ ص
(٤١٧)
لا ترتيب بين قضاء رمضان وغيره من الصوم الواجب
٤٧٦ ص
(٤١٨)
إذا نوى القضاء فتبين فراغ ذمته منه لم يقع لغيره. إلا أن يتبين في أثناء النهار فلو عدل يقع عما يصح نيته في أثناء النهار.
٤٧٧ ص
(٤١٩)
من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه. مع الكلام في استحبابه
٤٧٧ ص
(٤٢٠)
لا يجب القضاء على من أفطر لمرض واستمر مرضه إلى رمضان آخر، ويجب عليه الفدية، ولا يجزئ عنها القضاء
٤٨٠ ص
(٤٢١)
الكلام في وجوب القضاء أو الفدية على من استمر به السفر ونحوه بين رمضانين، أو كان عذره السفر ثم مرض، أو العكس
٤٨٣ ص
(٤٢٢)
الكلام فيمن فاته شهر رمضان لا لعذر أو لعذر غير مستمر إلى رمضان الآخر.
٤٨٤ ص
(٤٢٣)
إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين أو أربع وجب لكل سنة كفارة، ولا تتكرر كفارة الستة الواحدة لو أخر القضاء سنين عديدة
٤٨٨ ص
(٤٢٤)
يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة لفقير واحد
٤٨٩ ص
(٤٢٥)
لا تجب كفارة العبد على سيده مع الكلام في وجوب دفعها من ماله إذا لم يأذن له سيده
٤٨٩ ص
(٤٢٦)
الكلام في فورية القضاء قبل رمضان الآخر
٤٩٠ ص
(٤٢٧)
يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم، مع بيان المراد من الصوم الفائت، والميت المقضي عنه، والولي
٤٩١ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو تعدد الولي، وأنه إذا تبرع متبرع سقط عن الولي.
٤٩٥ ص
(٤٢٩)
يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت، ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الأجير
٤٩٥ ص
(٤٣٠)
إذا شك الولي في انشغال ذمة الميت بنى على العدم، ويبني على الأقل لو تردد في مقدار الفائت
٤٩٦ ص
(٤٣١)
إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه سقط عن الولي بشرط أداء الأجير
٤٩٦ ص
(٤٣٢)
الكلام فيما لو علم الولي أنه كان على الميت القضاء وشك في إتيانه به
٤٩٦ ص
(٤٣٣)
لو شك الميت فاستصحب انشغال ذمته بالقضاء فمات قبل إتيانه به فهل يجب على الولي الاتيان به؟
٤٩٦ ص
(٤٣٤)
هل تجب على الولي قضاء الصوم الواجب على الميت غير رمضان؟
٤٩٧ ص
(٤٣٥)
لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال، ولو أفطر وجبت الكفارة، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع.
٤٩٨ ص
(٤٣٦)
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام (الأول): ما يجب فيه الصوم مع غيره، وذلك في قتل العمد، وافطار شهر رمضان على محرم، فإنه تجب فيها الخصال الثلاث
٥٠١ ص
(٤٣٧)
(الثاني): ما يجب بعد العجز عن غيره، وذلك في الظهار، وقتل الخطأ وإفطار قضاء شهر رمضان، واليمين وصيد المحرم النعامة، أو البقر الوحشي أو الغزال، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، وخدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، ونتفها رأسها فيه، وشق الرجل ثوبه على زوجته أو وولده، على كلام في بعض ذلك.
٥٠١ ص
(٤٣٨)
(الثالث): ما يجب مخيرا بينه وبين غيره. وذلك في إفطار شهر رمضان ونقض الاعتكاف، والنذر والعهد، وجز المرأة شعرها في المصاب، وحلق الرأس في الاحرام
٥٠٣ ص
(٤٣٩)
(الرابع): ما يجب مرتبا على غيره ومخيرا بينه وبين غيره، وذلك في وطء الرجل أمته التي أحرمت باذنه
٥٠٣ ص
(٤٤٠)
يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخيير. ويكفى فيه صيام شهر ويوم من الشهر الثاني
٥٠٤ ص
(٤٤١)
الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين، بل في جميع صوم الكفارة
٥٠٥ ص
(٤٤٢)
لا يجب التتابع في الصوم المنذور إلا مع اشتراطه أو الانصراف إليه
٥٠٦ ص
(٤٤٣)
الكلام في وجوب التتابع في قضاء الصوم المنذور المشترط فيه التتابع
٥٠٨ ص
(٤٤٤)
من وجب عليه الصوم الواجب فيه التتابع لا يجوز له الشروع فيه في زمان يعلم بعدم سلامة التتابع فيه على تفصيل. ولو لم يعلم فاتفق طروء ما يمنع من استمرار الصوم صح ما مضى منه ويبني عليه ولا يضر فوت التتابع
٥٠٨ ص
(٤٤٥)
إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع يجب استئنافه. وكذا لو شرع في زمان يتخلله صوم واجب غير صوم الكفارة مع بيان حكم ما لم يكن التتابع شرطا فيه، وإنما كان واجبا بنذر ونحوه
٥١٠ ص
(٤٤٦)
إذا أفطر في أثناء ما يجب فيه التتابع لعذر اضطراري لم يجب الاستئناف مع بيان بعض أمثلة العذر الاضطراري
٥١١ ص
(٤٤٧)
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما جاز له التفريق اختيارا
٥١٥ ص
(٤٤٨)
حكم صوم الشهرين المنذور فيه التتابع
٥١٦ ص
(٤٤٩)
حكم صوم الشهر المنذور فيه التتابع
٥١٦ ص
(٤٥٠)
إذا بطل التتابع فهل يحكم على الصوم الواقع بالصحة أو الفساد
٥١٧ ص
(٤٥١)
كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف. مع التعرض إلى أنه هل يعتبر فيه قصد العبادة الخارجة عن اللبث، أو يكفي التعبد باللبث
٥١٨ ص
(٤٥٢)
يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم. وأفضل أوقاته شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر منه
٥١٩ ص
(٤٥٣)
الاعتكاف مستحب بأصل الشرع وقد يجب بالعرض
٥٢٠ ص
(٤٥٤)
يصح التبرع بالاعتكاف. عن الميت وعن الحي
٥٢٠ ص
(٤٥٥)
يشترط في الاعتكاف أمور (الأول): الايمان
٥٢٠ ص
(٤٥٦)
(الثاني): العقل
٥٢١ ص
(٤٥٧)
(الثالث): قصد القربة. مع الكلام في اعتبار التعيين فيه إذا تعدد
٥٢١ ص
(٤٥٨)
إذا كان الاعتكاف مندوبا فهل يتوي باليوم الثالث الندب أو الوجوب
٥٢٢ ص
(٤٥٩)
وقت نية الاعتكاف
٥٢٣ ص
(٤٦٠)
(الرابع): الصوم فلا يقع في الموضع الذي لا يصح الصوم فيه
٥٢٤ ص
(٤٦١)
(الخامس): أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ويجوز أكثر، وإذا بلغ خمسة أيام وجب السادس، مع الكلام في وجوب اليوم الثالث كل ما زاد يومان
٥٢٦ ص
(٤٦٢)
الليلتان المتوسطتان داخلتان دون المتطرفتان.
٥٢٧ ص
(٤٦٣)
الكلام في كفاية الثلاثة أيام التلفيقية
٥٢٧ ص
(٤٦٤)
(السادس): أن يكون في المسجد الجامع. مع التعرض إلى اختلاف الاخبار والأقوال في ذلك، وطريق الجمع بينها
٥٢٨ ص
(٤٦٥)
(السابع): إذن السيد في الاعتكاف بالنسبة إلى مملوكه، وإذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالدين بالنسبة إلى ولدهما على تفصيل. مع التعرض إلى ضابط حرمة مخالفة الوالدين.
٥٣١ ص
(٤٦٦)
(الثامن): استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل
٥٣٣ ص
(٤٦٧)
حكم خروج الناسي والمكره. مع الكلام في مفاد حديث الرفع
٥٣٤ ص
(٤٦٨)
ضابط الحاجة المسوغة لخروج المعتكف من المسجد بنحو لا يوجب بطلانه
٥٣٦ ص
(٤٦٩)
المدار على صدق اللبث في المسجد فلا يضر خروج بعض اجزاء بدنه عنه
٥٣٧ ص
(٤٧٠)
لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٥٣٨ ص
(٤٧١)
لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف لاخر
٥٣٨ ص
(٤٧٢)
الكلام في صحة النيابة في الاعتكاف عن أكثر من واحد
٥٣٩ ص
(٤٧٣)
لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٥٣٩ ص
(٤٧٤)
يجوز قطع الاعتكاف في اليومين الأولين، ولا يجوز بعدهما
٥٤٢ ص
(٤٧٥)
لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة
٥٤٣ ص
(٤٧٦)
إذا نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل النذر وإلا صح ووجب إتمامه ثلاثة أيام
٥٤٣ ص
(٤٧٧)
لو نذر اعتكاف أيام معينة فصادف الثالث العيد
٥٤٣ ص
(٤٧٨)
إذا نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أو نحوه مما لا يعلم به إلا في أثنائه
٥٤٤ ص
(٤٧٩)
لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون لياليها لم ينعقد
٥٤٤ ص
(٤٨٠)
لو نذر اعتكاف أيام لم تدخل الليلة الأولى، ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الليلة الأولى
٥٤٤ ص
(٤٨١)
إذا نذر اعتكاف شهر أجزأه ما بين الهلالين ووجب التتابع، ولو قصد مقدار الشهر وجب ثلاثون يوما ولم يجب التتابع
٥٤٤ ص
(٤٨٢)
لو نذر اعتكاف شهر أو نحوه على نحو التتابع فأخل ببعضه بطل ووجب القضاء مع الكلام في أن المقضي خصوص الفائت، أو جميع المنذور
٥٤٥ ص
(٤٨٣)
لو نذر اعتكاف أربعة أيام لا على نحو التتابع فأخل بالرابع وجب قضاؤه وضم يومين آخرين له
٥٤٦ ص
(٤٨٤)
لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم سادس لها
٥٤٨ ص
(٤٨٥)
لو نذر اعتكاف زمان معين فتركه وجب قضاؤه، وحكم ما لو غمت الشهور
٥٤٨ ص
(٤٨٦)
يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٥٤٩ ص
(٤٨٧)
حكم ما لو اعتكف في مسجد فاتفق مانع من اتمامه فيه
٥٥٠ ص
(٤٨٨)
سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم بخروجها عنه وكذا ما يضاف إليه
٥٥٠ ص
(٤٨٩)
إذا عين موضعا خاصا من المسجد لاعتكافه لم يتعين
٥٥١ ص
(٤٩٠)
قبر مسلم وهاني (ع) ليس جزءا من مسجد الكوفة
٥٥١ ص
(٤٩١)
إذا شك في موضع أنه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يحكم بمسجديته
٥٥١ ص
(٤٩٢)
لابد من ثبوت مسجدية المكان أو كونه جامعا بالعلم أو البينة وفي كفاية خبر العدل الواحد اشكال كما يكفي حكم الحاكم
٥٥١ ص
(٤٩٣)
لو اعتكف في مكان باعتقاد صحة الاعتكاف فيه ولم يكن كذلك بطل اعتكافه
٥٥٢ ص
(٤٩٤)
لا فرق في محل الاعتكاف بين الرجل والمرأة
٥٥٢ ص
(٤٩٥)
يصح الاعتكاف من الصبي المميز
٥٥٢ ص
(٤٩٦)
يعتبر في اعتكاف العبد اذن سيده مع بعض فروع في ذلك
٥٥٣ ص
(٤٩٧)
بعض المورد التي يصح للمعتكف الخروج من المسجد فيها
٥٥٤ ص
(٤٩٨)
لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب الخروج وإلا بطل اعتكافه، مع الكلام في بعض صور ذلك
٥٥٤ ص
(٤٩٩)
حكم ما إذا غصب مكانا من المسجد، مع تحقيق حال حق السبق في المسجد وحكم الجلوس على فراش أو تراب مغصوبين أو نحو ذلك
٥٥٦ ص
(٥٠٠)
لا يبطل الاعتكاف باستعمال المغصوب عن عذر
٥٥٧ ص
(٥٠١)
إذا وجب الخروج مقدمة لواجب ولم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه
٥٥٨ ص
(٥٠٢)
إذا احتاج إلى الخروج اقتصر على قدر الحاجة منه ولا يجلس تحت الظلال مع الكلام في المشي تحت الظلال
٥٥٨ ص
(٥٠٣)
إذا احتاج إلى الخروج وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل اعتكافه
٥٥٩ ص
(٥٠٤)
لا يعتبر في اللبث في المسجد الكون بهيئة خاصة
٥٥٩ ص
(٥٠٥)
إذا طلقت المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا فهل يجب عليها الخروج للاعتداد أولا؟
٥٦٠ ص
(٥٠٦)
إذا كان الاعتكاف واجبا معينا حرم قطعه مطلقا، بخلاف ما إذا كان مندوبا أو واجبا موسعا فإنه يجوز قطعه قبل اليوم الثالث
٥٦١ ص
(٥٠٧)
إذا اشترط في اعتكافه أن له الرجوع عنه كان له الرجوع متى شاء، ووقت الشرط وقت نية الاعتكاف، ولا يسقط حكم الشرط باسقاطه بعد ذلك ولا يصح اشتراط فعل المنافيات مع بقاء الاعتكاف
٥٦٢ ص
(٥٠٨)
حكم اشتراط أن له فسخ الاعتكاف عند نذره
٥٦٤ ص
(٥٠٩)
لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر
٥٦٦ ص
(٥١٠)
حكم التعليق في الاعتكاف
٥٦٦ ص
(٥١١)
فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور (أحدها): الوطء قبلا ودبرا من دون فرق بين الرجل والمرأة مع الكلام في التقبيل واللمس والنظر بشهوة
٥٦٧ ص
(٥١٢)
(الثاني): الاستمناء وان كان حلالا في نفسه، على الأحوط
٥٦٨ ص
(٥١٣)
(الثالث): شم الطيب مع التلذذ
٥٦٩ ص
(٥١٤)
(الثالث): شم الطيب مع التلذذ
٥٦٩ ص
(٥١٥)
(الخامس): المماراة وهي المجادلة بقصد الغلبة، بخلاف ما إذا كانت لا حقاق الحق
٥٧٠ ص
(٥١٦)
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
٥٧١ ص
(٥١٧)
لا يحرم على المعتكف بقية محرمات الاحرام
٥٧١ ص
(٥١٨)
يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه
٥٧١ ص
(٥١٩)
كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في أثناء النهار، كما أنه يفسد بالأمور الخمسة المذكورة
٥٧٢ ص
(٥٢٠)
حكم ما إذا صدر منه أحد الأمور المذكور سهوا
٥٧٢ ص
(٥٢١)
إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات وجب قضاؤه إن كان واجبا معينا، ووجب استئنافه أن كان واجبا موسعا إلا أن يشترط في الرجوع. وكذا يجب قضاء المندوب لو أفسده بعد اليومين
٥٧٣ ص
(٥٢٢)
لا يجب الفور في القضاء
٥٧٤ ص
(٥٢٣)
إذا مات في أثناء اعتكافه الواجب لم يجب قضاء على وليه. إلا أن يكون المنذور هو الصوم معتكفا فيجب قضاؤه
٥٧٤ ص
(٥٢٤)
إذا باع واشترى معتكفا لم يبطل بيعه وشراؤه
٥٧٥ ص
(٥٢٥)
إذا أفسد اعتكافه بالجماع وجبت الكفارة، بخلاف بقية المحرمات: وكفارته مخيرة
٥٧٥ ص
(٥٢٦)
إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع وجبت كفارتان وحكم ما لو أكره زوجته المعتكفة في شهر رمضان على الجماع
٥٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ١٥٤ - الكلام فيمن صلى تماما في السفر عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا أو ناسيا لهما أو لأحدهما

بالخروج إذا أعرض عنه، وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
(مسألة ٤٢): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل، ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك - وهكذا - بقي على القصر ما دام كذلك (١) إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردد ثلاثين يوما في مكان واحد.
(مسألة ٤٣): المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص، كالمقيم، كما عرفت سابقا (٢).
____________________
(١) لعدم الدليل على وجوب التمام، ليخرج عن عموم وجوب القصر فالعموم المذكور محكم.
(٢) وعرفت وجهه في المسألة الخامسة والستين في مبحث حد الترخص والله سبحانه أعلم.
(١٥٤)