الحادي عشر: السواك بالعود الرطب (٢).
الثاني عشر: المضمضة عبثا (٣). وكذا إدخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح.
الثالث عشر: انشاد الشعر (٤).
____________________
(١) لموثق عمار: " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال (ع): لا، ولا يدمي فاه... " (* ١) (٢) للنهي عنه في جملة من النصوص، المحمول على الكراهة، كما تقدم (* ٢).
(٣) الموجود في مرسل حماد: النهي عن المبالغة في المضمضة (* ٣) وفي خبر يونس: " الأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (* ٤) وفي خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة: " أنه قد أساء " (* ٥) وفي الرضوي: التحذير عن إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء (* ٦). وأما ما في المتن فلم أقف على ما يدل عليه.
(٤) كما عن بعض. لصحيح حماد: " يكره رواية الشعر للصائم، وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل. قلت:
وإن كان شعر حق؟ قال (ع): وإن كان شعر حق " (* ٧) وفي صحيحه
(٣) الموجود في مرسل حماد: النهي عن المبالغة في المضمضة (* ٣) وفي خبر يونس: " الأفضل للصائم أن لا يتمضمض " (* ٤) وفي خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة: " أنه قد أساء " (* ٥) وفي الرضوي: التحذير عن إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء (* ٦). وأما ما في المتن فلم أقف على ما يدل عليه.
(٤) كما عن بعض. لصحيح حماد: " يكره رواية الشعر للصائم، وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل. قلت:
وإن كان شعر حق؟ قال (ع): وإن كان شعر حق " (* ٧) وفي صحيحه