(مسألة ٤): يكره المبالغة في المضمضة مطلقا (١)، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (٢).
(مسألة ٥): لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق (٣)، أو ينسى فيبلعه.
____________________
المراد من الوضوء فيه الطهارة، وذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع.
وفيه: ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي (* ١) بل لمفهوم موثق سماعة أيضا - (* ٢) لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.
(١) لمرسل حماد عن الصادق (ع): " في الصائم يستنشق، ويتمضمض؟
قال (ع): نعم، ولكن لا يبالغ " (* ٣).
(٢) لخبر زيد الشحام: " في صائم يتمضمض. قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " (* ٤).
(٣) إذ حينئذ يكون من الافطار عمدا. وكذا في الفرض الثاني، كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه: بأن العلم المذكور مصحح للعقاب، ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف، التي هي شرط في حصول المفطرية، كما يظهر من بعض النصوص.
ثم إن الظاهر من النص والفتوى: جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقا. وعن التهذيب والاستبصار: أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد، مستدلا
وفيه: ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبي (* ١) بل لمفهوم موثق سماعة أيضا - (* ٢) لأن إرادة مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينة عليها.
(١) لمرسل حماد عن الصادق (ع): " في الصائم يستنشق، ويتمضمض؟
قال (ع): نعم، ولكن لا يبالغ " (* ٣).
(٢) لخبر زيد الشحام: " في صائم يتمضمض. قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " (* ٤).
(٣) إذ حينئذ يكون من الافطار عمدا. وكذا في الفرض الثاني، كما تقدم نظيره. وتقدم في المسألة الإحدى والسبعين الاشكال فيه: بأن العلم المذكور مصحح للعقاب، ولا يصحح نسبة الفعل إلى المكلف، التي هي شرط في حصول المفطرية، كما يظهر من بعض النصوص.
ثم إن الظاهر من النص والفتوى: جواز المضمضة في غير الفرضين مطلقا. وعن التهذيب والاستبصار: أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد، مستدلا