____________________
فصل في أحكام صلاة المسافر (١) تقدم في أول صلاة المسافر.
(٢) بلا إشكال. وعن جماعة: الاجماع عليه صريحا وظاهرا والنصوص الدالة عليه كثيرة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* ١) ونحوه غيره.
(٣) كما هو المشهور. وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي:
الاجماع عليه. ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (* ١) وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما صارت العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (* ٣) وعن الذكرى: " إنه قوي ". وهو في محله
(٢) بلا إشكال. وعن جماعة: الاجماع عليه صريحا وظاهرا والنصوص الدالة عليه كثيرة، منها: صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الصلاة تطوعا في السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " (* ١) ونحوه غيره.
(٣) كما هو المشهور. وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي:
الاجماع عليه. ويقتضيه إطلاق بعض النصوص (* ١) وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): " إنما صارت العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (* ٣) وعن الذكرى: " إنه قوي ". وهو في محله