يشارك المعطوف عليه في حكمه (٦٩).
وأما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكل (٧٠).
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (٧١)، وهم أخبر بمذهبه.
سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما؟
جواب: قيل له: ما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (٧٢)، دون من سواه (٧٣).
دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم انتهى إلى أن قال: " فمسح
مجلة تراثنا
(١)
مقولة " جسم لا كالأجسام " بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام السيد محمد رضا الحسيني
٣ ص
(٢)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (12). السيد عبد العزيز الطباطبائي
١٠٤ ص
(٣)
فقه القران في التراث الشيعي (5) الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي
١٢٨ ص
(٤)
الإمامة: تعريف بمصادر الإمامة في التراث الشيعي (2) عبد الجبار الرفاعي
١٣٦ ص
(٥)
من ذخائر التراث رسالة (القول المبين عن وجوب مسح الرجلين) - للعلامة الكراجكي. تحقيق: علي موسى الكعبي
١٨٠ ص
(٦)
من أنباء التراث
٢١٦ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٩ - الصفحة ٢١٤ - من ذخائر التراث رسالة (القول المبين عن وجوب مسح الرجلين) - للعلامة الكراجكي. تحقيق: علي موسى الكعبي
(٦٩) العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا.
قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي: يجب أن يسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح، واحتج المخالفون لقولهم، بأن الباء الداخلة على الرؤوس للإلصاق، والمعروف أن باء الالصاق إنما تدخل على الأفعال غير المتعدية بنفسها، مثل. مررت بزيد، وذهبت بعمرو، أما إذا كان الفعل متعديا بنفسه كالمذكور في الآية، فلا مناص أن التبعيض هو المراد، كما قال جل وعلا في سورة الإنسان (٧٦: ٦): (عينا يشرب بها عباد الله).
أنظر رصف المباني: ٤٧٣، الجنى الداني في حروف المعاني: ١٥٨، التفسير الكبير - للفخر الرازي - ١١: ١٦، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ٦: ٨٨، مجمع البيان - للطبرسي - ٢: ١٦٤.
(٧٠) أحكام القرآن - للجصاص - ٢: ٣٤٢، الكشاف - للزمخشري - ١: ٦١٠، مجمع البيان - للطبرسي - ٢: ١٦٤.
(٧١) التهذيب ١: ٩ / ٢٣٧، الإستبصار ١: ٦١ / ١٧٢ و ٦٢ / ٥، الكافي ٣: ٢٥ / ٥، تفسير العياشي ١: ٢٩٨ / ٥١.
(٧٢) محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي شيبان، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة " ولد بواسط وعاش في الكوفة وبغداد، ومات بالري في سنة ١٨٩ ه.
أنظر: سير أعلام النبلاء ٩: ١٣٤ الجرح والتعديل ٧: ٢٢٧، وفيات الأعيان ٤: ١٨٤، تأريخ بغداد ٢: ١٧٢.
(٧٣) أنظر: المجموع ١: ٤٢٢، سبل السلام ١: ٦٢، فتح القدير ١: ١٥، المغني ١: ١٥٥، المبسوط - للسرخسي - ١: ٩، شرح فتح القدير ١: ١٠، بدائع الصنائع ١: ٧. أحكام القرآن - للجصاص - ٢: ٣٤٧، أحكام القرآن - لابن العربي - ٢: ٥٧٧، التفسير الكبير - للفخر الرازي - ١١: ١٦٢، الدر المنثور ٢: ٢٦٣:، القاموس المحيط - كعب - ١: ١٣٩، لسان العرب - كعب - ١: ٧١٨.
قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي: يجب أن يسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح، واحتج المخالفون لقولهم، بأن الباء الداخلة على الرؤوس للإلصاق، والمعروف أن باء الالصاق إنما تدخل على الأفعال غير المتعدية بنفسها، مثل. مررت بزيد، وذهبت بعمرو، أما إذا كان الفعل متعديا بنفسه كالمذكور في الآية، فلا مناص أن التبعيض هو المراد، كما قال جل وعلا في سورة الإنسان (٧٦: ٦): (عينا يشرب بها عباد الله).
أنظر رصف المباني: ٤٧٣، الجنى الداني في حروف المعاني: ١٥٨، التفسير الكبير - للفخر الرازي - ١١: ١٦، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ٦: ٨٨، مجمع البيان - للطبرسي - ٢: ١٦٤.
(٧٠) أحكام القرآن - للجصاص - ٢: ٣٤٢، الكشاف - للزمخشري - ١: ٦١٠، مجمع البيان - للطبرسي - ٢: ١٦٤.
(٧١) التهذيب ١: ٩ / ٢٣٧، الإستبصار ١: ٦١ / ١٧٢ و ٦٢ / ٥، الكافي ٣: ٢٥ / ٥، تفسير العياشي ١: ٢٩٨ / ٥١.
(٧٢) محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي شيبان، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة " ولد بواسط وعاش في الكوفة وبغداد، ومات بالري في سنة ١٨٩ ه.
أنظر: سير أعلام النبلاء ٩: ١٣٤ الجرح والتعديل ٧: ٢٢٧، وفيات الأعيان ٤: ١٨٤، تأريخ بغداد ٢: ١٧٢.
(٧٣) أنظر: المجموع ١: ٤٢٢، سبل السلام ١: ٦٢، فتح القدير ١: ١٥، المغني ١: ١٥٥، المبسوط - للسرخسي - ١: ٩، شرح فتح القدير ١: ١٠، بدائع الصنائع ١: ٧. أحكام القرآن - للجصاص - ٢: ٣٤٧، أحكام القرآن - لابن العربي - ٢: ٥٧٧، التفسير الكبير - للفخر الرازي - ١١: ١٦٢، الدر المنثور ٢: ٢٦٣:، القاموس المحيط - كعب - ١: ١٣٩، لسان العرب - كعب - ١: ٧١٨.
(٢١٤)