حسن، وقد ذكره أبو علي الفارسي (٤٢) في كتاب الحجة في القراءات، واقتصر عليه دون ما سواه (٤٣)، ولو كان للجر بالمجاورة فيه وجه لذكره.
فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح، إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين (٤٤)، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين؟
قلنا: أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة، ذلك خطأ لا محالة، والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها، فوجب أن يكون المسح متعلقا (٤٥) بها دون
مجلة تراثنا
(١)
مقولة " جسم لا كالأجسام " بين موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام السيد محمد رضا الحسيني
٣ ص
(٢)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (12). السيد عبد العزيز الطباطبائي
١٠٤ ص
(٣)
فقه القران في التراث الشيعي (5) الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي
١٢٨ ص
(٤)
الإمامة: تعريف بمصادر الإمامة في التراث الشيعي (2) عبد الجبار الرفاعي
١٣٦ ص
(٥)
من ذخائر التراث رسالة (القول المبين عن وجوب مسح الرجلين) - للعلامة الكراجكي. تحقيق: علي موسى الكعبي
١٨٠ ص
(٦)
من أنباء التراث
٢١٦ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٩ - الصفحة ٢٠٧ - من ذخائر التراث رسالة (القول المبين عن وجوب مسح الرجلين) - للعلامة الكراجكي. تحقيق: علي موسى الكعبي
(٤٢) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي الأصل، أحد الأئمة في علوم العربية، وله فيها تصانيف قيمة، ولد في " فسا " من أعمال فارس، وتجول في كثير من البلدان وعاد إلى فارس ومنها إلى بغداد فتوفي بها في سنة ٣٧٧ ه.
أنظر: سير أعلام النبلاء ١٦: ٣٧٩، تأريخ بغداد ٧: ٢٧٥، وفيات الأعيان ٢: ٨٠، معجم الأدباء ٧: ٢٣٢.
(٤٣) قال قطرب: يجوز أن تكون " وحور عين " مطوفة على الأكواب والأباريق، فجعل الحور يطاف بهن عليهم، لأن لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور.
وقال النخاس: الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب، لأن المعنى ينعمون بهذه الأشياء وينعمون بحور عين، وهذا جائز في العربية كثير.
كما رافق أبا علي الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إليه، فضلا عن أنهم ذهبوا مذاهب شتى في التأويل بعيدا عن العطف بالجوار.
أنظر: الكشف عن وجوه القراءات ٢: ٣٠٤، معاني القرآن - للقراء - ٣: ١٢٣، مغني اللبيب ٢: ٨٩٥، خزانة الأدب ٥: ٩٥، حجة القراءات: ٦٩٥، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ١٧: ٢٠٤.
(٤٤) قال به الشافعي وبعض علماء الجمهور، والقائلين به يعولون على الخبر، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من التعويل على الخبر الواحد سيما في هذه الآية، لوجهين:
أولهما: أجمع المفسرون على أن هذه الآيات لا نسخ فيها، فامتنع أن يكون المسح على الرجلين منسوخا بالمسح على الخفين.
ثانيهما: إذا افترضنا تقدم خبر " المسح على الخفين " على النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح على الرجلين كما تبين، والأخبار المروية في المسح على الخفين مؤولة بالمسح على النعل العربي لأنه لا يحول دون مس ظاهر القدم، أو أنها قبل النزول، وقد روي عن ابن عباس قوله: المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة.
أنظر: الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ٦: ٩٣، التفسير الكبير - للفخر الرازي - ١١: ١٦٣، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - ٢: ٢٧.
(٤٥) في الأصل: منغلقا.
أنظر: سير أعلام النبلاء ١٦: ٣٧٩، تأريخ بغداد ٧: ٢٧٥، وفيات الأعيان ٢: ٨٠، معجم الأدباء ٧: ٢٣٢.
(٤٣) قال قطرب: يجوز أن تكون " وحور عين " مطوفة على الأكواب والأباريق، فجعل الحور يطاف بهن عليهم، لأن لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور.
وقال النخاس: الخفض يحمل على المعنى بالعطف على أكواب، لأن المعنى ينعمون بهذه الأشياء وينعمون بحور عين، وهذا جائز في العربية كثير.
كما رافق أبا علي الفارسي كثير من العلماء فيما ذهب إليه، فضلا عن أنهم ذهبوا مذاهب شتى في التأويل بعيدا عن العطف بالجوار.
أنظر: الكشف عن وجوه القراءات ٢: ٣٠٤، معاني القرآن - للقراء - ٣: ١٢٣، مغني اللبيب ٢: ٨٩٥، خزانة الأدب ٥: ٩٥، حجة القراءات: ٦٩٥، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ١٧: ٢٠٤.
(٤٤) قال به الشافعي وبعض علماء الجمهور، والقائلين به يعولون على الخبر، لكن الرجوع إلى القرآن أولى من التعويل على الخبر الواحد سيما في هذه الآية، لوجهين:
أولهما: أجمع المفسرون على أن هذه الآيات لا نسخ فيها، فامتنع أن يكون المسح على الرجلين منسوخا بالمسح على الخفين.
ثانيهما: إذا افترضنا تقدم خبر " المسح على الخفين " على النزول فإنه منسوخ بالقرآن بالمسح على الرجلين كما تبين، والأخبار المروية في المسح على الخفين مؤولة بالمسح على النعل العربي لأنه لا يحول دون مس ظاهر القدم، أو أنها قبل النزول، وقد روي عن ابن عباس قوله: المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة.
أنظر: الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ٦: ٩٣، التفسير الكبير - للفخر الرازي - ١١: ١٦٣، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - ٢: ٢٧.
(٤٥) في الأصل: منغلقا.
(٢٠٧)